نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279
إذا ثبت فتوى الفاضل بطريق مفيد للعلم أو ما يقوم مقامه من الأمارات المقررة في الشريعة بالخصوص لإثبات أمثال ذلك كالبينة ونحوها لا إشكال في وجوب الأخذ بها وترك التعويل على فتوى المفضول المخالفة لها سواء كانت فتوى المفضول معلومة أو لا وهل يلحق بتلك الأمارات الخاصة الظنون المطلقة على القول بها فيما إذا كان فتوى المفضول معلومة أو يؤخذ بها أو يتخير بينهما لوجود المرجح في الطرفين وجوه الأقرب العدم لأن حجية مطلق الظن إنما هو فرع عدم وجود الظن الخاص والمفروض اطلاعه على فتوى المفضول التي هي الحجية الشرعية على عدم تقدم المعارض وفتوى الفاضل الثابت بالظن لا يصلح معارضا إلَّا على تقدير عدم اعتبار فتوى المفضول وهو بعد غير ثابت فيرجع إلى عموم ما دل على وجوب الأخذ بها لو كان فإن قلت إن ذلك يوجب طرح الظنون المطلقة عند معارضتها بالأمارات الثابتة من باب الظنون الخاصة لأن اعتبار مطلق الظن في مورد الظن الخاص موقوف على انتفاء الظن الخاص ولا يرتفع إلَّا بعد المعارضة ولا يصلح للمعارضة إلَّا بعد حجية الظن المطلق الموقوف على ارتفاع الظن الخاص قلت إن الأخذ بالشهرة مثلا في قبال الخبر الواحد إما بواسطة خروج الخبر عن موضوع الحجة كما إذا ارتفع الوثوق به بواسطة المخالفة وإما بواسطة العلم الإجمالي بتخصيص الأمارة الخاصة بمضامين الأمارات الظنية وأين ذلك من اعتبار الظن في قبال قول المفضول المعلوم حجيته بالفرض ولا يقاس ذلك بالظن بالأعلمية فإنه ظن بالمرجح وهذا ظن بالحجة نعم لو تساويا في ذلك تعين الأخذ بالفاضل لكونه القدر المتيقن ومنه يظهر الكلام في غير الأعلمية من المرجحات السابع إذا رجع المقلد إلى الأعلم فإن أفتاه بوجوب تقليده فلا إشكال وإن أفتى بجواز تقليده فهل للمقلد الرجوع إلى غيره أو لا حكى الأستاذ المحقق دام مجده عن بعض معاصريه عدم الجواز ولم يظهر لنا وجه فإن كان بواسطة أن غير الأعلم ربما يفتي بوجوب تقليد الأعلم فيلزم من وجوده عدمه فقد عرفت أنه لا يجب أن يقلد في هذه المسألة وإن كان بواسطة أن العقل هداه إنما إلى الأعلم فلا وجه للحكم بخلاف ما هداه إليه العقل ففيه أن ذلك ليس اجتهادا منه في هذه الواقعة بل الرجوع إلى الأعلم في هذه الواقعة إنما هو حكم ظاهري من العقل وليس مدركا للحكم الواقعي وبعد الفتوى يستعلم حكمه الواقعي فلا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم الثامن لا دليل على وجوب تعيين المجتهدين في العمل بقولهم إذا كانوا متوافقين في الفتوى وإن كان بينهما تفاضل بعد كون كل واحد منهم حجة شرعية مع انتفاء ما يوجب التعدية بالنسبة إلى قول الأعلم التاسع المعتبر في الفحص هو الفحص عن حال العلماء الذين تيسر للمقلد الرجوع إليهم فلا يجب الفحص عن حال الموجودين في مشارق الأرض ومغاربها عملا بالسيرة واعتمادا على نفي العسر والحرج وهل الواجب هو الفحص عن حال من يدعي الأعلمية ولو لم يعلم قابليته أو لا بد من الفحص فيمن يعلم قابليته الأقوى هو الأول ولكن الأقرب هو الثاني لعدم الاعتناء بمن لم يثبت قابليته بعد ما يظهر ذلك بالسيرة وإن كان ربما يقال إن ذلك بواسطة العلم الإجمالي بانتفاء الأعلمية فيمن لم يعلم قابليته وإذا يعتبر الرجوع إلى الأعلم فاللازم هو الرجوع إلى من هو أعلم من غيره فالأعلم فإن ذلك مقتضى الأدلة السابقة هذا آخر ما أوردنا إيراده في هذه المسألة المهمة على ما أفاده الأستاذ المحقق المدقق العليم العلامة مدّ اللَّه ظله على رؤس أرباب العلم والعمل بمحمّد وآله الطاهرين
279
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279