نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278
الفحص أو لا وجهان بل لعله قولان يدل على عدم الوجوب أمران أحدهما أنهما أمارتان تعارضتا لا يمكن الجمع بينهما ولا طرحهما ولا تعيين أحدهما فلا بد من التخيير بينهما وفيه أن احتمال التعيين موجود ولا يندفع بأصالة عدم التفاضل لأنها بعد كونها أخذا بالأصل في تعيين الحادث لا يتم حيث إن التخيير العقلي عدمه من اللوازم العقلية لوجود الاحتمال والأصل لا يجدي في رفع الاحتمال حقيقة وثانيهما أصالة البراءة عن وجوب الفحص وفيه إن وجوب الفحص في المقام بمنزلة الفحص عن نفس المرجع في الأحكام الشرعية ويدل على الوجوب أمور منها الأصل حيث إن قبل الفحص لا يعلم البراءة بخلافه بعد الفحص فالواجب هو الفحص ومنها قوله في رواية داود بن الحصين تنظر إلى أفقههما فإن في قوله تنظر دلالة واضحة على وجوب الفحص مضافا إلى كونه معمولا به في جميع الطرق المتعارضة ولعل وجوب الفحص أيضا موافق للقاعدة أيضا فإن التكليف معلوم إجمالا وإنما الشك في كونه على وجه التعيين على تقدير التفاضل أو على وجه التخيير على تقدير عدمه ومنشأ الشك هو الاشتباه في المصداق مع انتفاء ما يشخّصه من الأصول وإمكان استعلامه فلا بد من الفحص حتى يعلم المكلف به أو يظن به سواء كان من مطلق الظن أو غيره لكفاية احتماله على ما عرفت ومن هنا يعرف وجوب الفحص فيما لو علم بالتفاضل إجمالا بعد العلم بالاختلاف وإن علم بالاختلاف إجمالا مع الشك في التفاضل فاللازم الفحص عن التفاضل ثم الأخذ بموارد الاتفاق والتميز عن موارد الاختلاف فيما إذا كان كثيرا وإذا شك في التفاضل والاختلاف معا فلا يجب الفحص لأنه مع العلم بالتفاضل قد عرفت عدم الوجوب ففي المقام أولى فلو علم التفاضل والاختلاف إجمالا فالواجب هو الفحص لما عرفت ولو علم بالتفاضل إجمالا مع الشك في الاختلاف فلا فحص والحاصل أن مجموع الصور تسعة لا يجب الفحص مع الشك في الاختلاف سواء علم التفاضل تفصيلا أو إجمالا أو لم يعلم ويجب الفحص من التفاضل فيما إذا علم الاختلاف تفصيلا أو إجمالا على وجه يعتد به سواء علم التفاضل إجمالا أو لم يعلم به الرابع لو قلد أحد المجتهدين بواسطة التفاضل ثم تعاكست النسبة بينهما أو كانا متساويين في العلم إما لاشتغال أحدهما بالمباحث العلمية دون الآخر أو لغير ذلك فهل يجب الرجوع عن تقليد الأوّل أو يجب البقاء عليه أو يتخير بينهما وجوه والتحقيق أنه إن قلنا بجواز العدول فلا إشكال في وجوب الرجوع لوجود المقتضي وهو التفاضل وعدم المانع إذ لا مانع إلا احتمال حرمة العدول والمفروض جوازه فيجري فيه الأدلة السّابقة وإن قلنا بحرمة العدول كما لعله الأوفق لأنه مقتضى الأخذ بالأصل فيشكل الأمر نظرا إلى تعارض ما هو العمدة في المقامين من الأصل والإجماعات المنقولة وعدم انصراف الأخبار إلى مثل المقام المسبوق بالتقليد فيحكم بالتخيير بينهما إلا أنه مع ذلك فالأقوى الرجوع إلى الأعلم والوجه أمران الأول أن العمدة في دليل حرمة الرجوع هو الأصل المتعاضد بنقل الإجماع من العلامة والعميدي ولم يظهر عموم مقالتهم للمقام حتى إن بعض مدعي الإجماع هناك قد اختار الرجوع في المقام كالعميدي فالأظهر أن الإجماعات المنقولة في وجوب تقليد الأعلم تشتمل المقام من دون معارض فإن المعتمد من الإجماعات في العدول هو إجماع العلامة والعميدي وقد اختار القول بالعدول في المقام مع إمكان دعوى انعقادها فيما لو أريد العدول في الواقعة التي قلد فيها مثل ما إذا عمل بقول المفتي في جواز البيع بالفارسية ثم باع على الوجه المذكور فإنه يحرم له العدول عن التقليد الخاص وإن جاز له العدول في مبيع آخر وأما إجماع العضدي والحاجبي فعلى تقدير عمومه مما لا يزيح علة ومن هنا ينقدح جريان الأصل في المقام لأن احتمال حرمة البقاء أقوى من احتمال حرمة العدول الثاني أن الأمر وإن كان دائرا بين المحذورين إلا أنه دائر في الحكم الظاهري بين التخيير والتعيين والأصل هو التعيين فتأمل ومن هنا يظهر أنه لو قلد المفضول بواسطة تعذر الوصول إلى الفاضل فبعد التمكن منه يجب الأخذ بالفاضل والعدول عن تقليده فكيف بالمسائل التي ما قلد فيها المفضول الخامس هل يجوز الترافع إلى المفضول مع وجود الفاضل فيه تفصيل فإن القضاء إما أن يكون باستعمال أمور اجتهادية يلزم منه عمل المترافعين بقوله كترجيح البينة الداخلة على غيرها والحكم برد اليمين وكما إذا كان وجه النزاع هو اختلاف المجتهدين كما إذا ادعى أحدهم ملكية عين مشتراة بالفارسية والآخر عدمها ونحوه وإما أن لا يكون كذلك كما إذا كان رفع التشاجر بينهما موقوفا على سماع البينة من المدعي أو حلف المنكر لا إشكال في جواز الترافع إلى المفضول في الثاني وأما الأول فإن كان بين الفاضل وغيره اختلاف في الفتوى فمع العلم بالاختلاف على جواز الترافع إلى المفضول للأدلة السابقة الدالة على عدم جواز الأخذ بالمفضول مع وجود الفاضل ولا دليل على أن القضاء لا يجوز من المفضول ولو عند الوفاق أو عدم احتياج الواقعة إلى إعمال الفتوى لإطلاق أدلة القضاء وذلك لا ينافي كون القضاء منصبا فيحتمل اعتبار الأعلمية فيه تعبّدا لعدم كونه طريقا إذ مجرد الاحتمال لا يكفي بعد وجود الدليل على وجه الإطلاق وهل للمفضول سائر الولايات من التصرف في أموال الأيتام والأوقاف الراجعة إلى الحاكم الشرعي ونحو ذلك الأقرب نعم لإطلاق ما دل على ثبوت تلك المناصب ويحتمل اختصاصها بالفاضل نظرا إلى كونها نيابة عن الإمام فلا بد من الاقتصار على مورد العلم بالإذن والفاضل معلوم النيابة والأصل عدم نيابة المفضول على الفاضل إلا أنه مدفوع بالإطلاق نعم لو تحقق مورد التفصيل كان ذلك وجها السّادس
278
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278