نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 274
الشرعي بين الأعلم والأدون ولا من القسم الأول إذ من المعلوم اعتبار الأدون عند عدم المعارضة وليس وجوب عتق الرقبة المؤمنة عند عدم تعارضه بوجوب المطلق معلوما فلا بد أن يكون من القسم الثالث أو القسم الرابع ونحن لو سلمنا جريان البراءة في القسمين الأولين فلا نسلَّم أن القسمين الأخيرين يجري فيهما البراءة والوجه في ذلك عدم وفاء أدلة البراءة به وبيانه تفصيلا موكول إلى محله وأما إجمالا فلأن الشك في المقام راجع إلى تعيين المكلف به المردّد بين الشيئين ولا شك في لزوم الأخذ بما يحتمل معه الترجيح لحكم العقل مضافا إلى أن الأخذ بأصالة البراءة فيما نحن فيه ليس في محله نظرا إلى أن الأصل المقرر في الأمارات الغير العلمية هو عدم جواز التعويل عليها وتوضيحه أن قياس ما نحن فيه مع المثال المعهود من دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد كالعتق المردّد بين المؤمنة ومطلق الرقبة قياس مع الفارق والوجه فيه أن عدم وجوب الزائد هناك موافق لأصل البراءة بخلاف المقام فإن الشك الزائد لا يطابق الأصل بل الشك فيه إنما يرجع إلى عروض التخصيص في عمومات النهي عن العمل بما وراء العلم وأصالة الحقيقة فيهما تقضي بالتحريم فيما لم يعلم تخصيصه بدليل قطعي كما هو المفروض في مقام تأسيس الأصل ومما يدل على أن المقام ليس من موارد البراءة بواسطة دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد هو أنه من لوازم ذلك تعلق الأمر بالمطلق القدر المشترك وهو إنما يجدي في التكاليف الواقعية وأما فيما هو طريق إليها كالتكليف فيما نحن فيه فلا يعقل تعلق الأمر بالقدر المشترك فإن القدر المشترك بين ما مفاده الوجوب وبين ما مفاده الحرمة لا يعقل أن يكون هو الطريق إلى الواقع وأما التخيير الشرعي بين الأخبار مع كونها طرقا إلى ما يستفاد منها فليس على القاعدة التي قررنا في الطرق فإن الأصل يقضي فيها بالتوقف دون التخيير كما هو مذكور في بحث التعادل والتراجيح بل وذلك لا يناسب الطريقة في الأخبار فإنما هو يلائم القول بوجوب الأخذ بقول العادل في الأخبار والعالم في المقام تعبدا شرعيّا من دون ملاحظة كونها طرقا موصلة إلى الواقع وإن كان ذلك بعيدا في الغاية كما يومي إليها أمارات قد استوفيناها في مباحث الظن الثالث أن مقتضى الأصل في المقام هو التخيير لرجوع الأمر إلى الشك في كون الأعلمية هل هي من المرجحات أو لا والأصل عدم كونها منها وتوضيحه أن المراد من عدم حجية قول غير الأعلم لا وجه لأن يكون عدم الحجية بحسب الشرع في حد ذاته ضرورة اعتباره عند عدم الأعلم بل المراد عدم الحجية عند دوران الأمر بين الأخذ بفتوى الأعلم وقول غيره ووقوع التعارض بينهما بعد العلم بالحجية في الجملة ولا ريب أن الحكم بتقديم الأعلم يحتاج إلى مرجح والمرجحية ليست من الأمور التي تطابق الأصل كنفس الحجية فمتى ما شك فيها فالأصل عدمها ومعه يثبت التخيير وهو المطلوب وفيه أن رجوع أصالة عدم الترجيح في المقام إلى تخصيص العموم الذي دل على حرمة العمل بما وراء العلم بدون مخصّص فلا وجه لجريانه والوجه فيه أن التخيير المطلوب في المقام إثباته أما التخيير العقلي أو الشرعي ولا سبيل إليها أما الأول فلأن حكم العقل بالتخيير إنما هو فرع التساوي في نظره والمفروض حصول الترجيح لأحدهما ولا سبيل إلى القول بعدم اعتبار هذا الترجيح إذ المدار هو حكم العقل ومع احتمال الترجيح لا حكم للعقل وأصالة العدم لا ترفع نفس الاحتمال الذي من لوازمه العقلية عدم استقلال العقل بالتخيير لاحتمال الترجيح وأما الثاني فلعدم وفاء شيء من الأدلة الشرعية بالتخيير بين قول الأعلم وغيره وأما حكم الشرع بالتخيير بعد حكم العقل فهو إنما هو في موضوع حكم العقل على الوجه الذي حكم به العقل فلا وجه لما عسى يتوهم من أن قضية الملازمة هو وجود الحكم الشرعي في مورد حكم العقل بالتخيير وكيف كان فلا محيص عن الالتزام بأن الأصل عدم اعتبار قول المفضول عند تعارضه بقول الفاضل لما عرفت في طي الكلمات المذكورة ولذلك تراهم مطبقين على الأصل المذكور وإنما زعم من زعم بواسطة الأدلة الواردة القاطعة للأصول وإذ قد عرفت الأصل في المقام فلنذكر أدلة الطرفين في هداية مستقلة هداية في ذكر احتجاج القائلين بالجواز وهو وجوه الأول الأصل بتقريراته الثلاث كما عرفت فيما مر مع ما فيها من عدم الاستقامة الثاني إطلاقات الأدلة كتابا وسنة إذ لا أثر فيها على اشتراط الأعلمية فيكون هذه الإطلاقات قاطعة للأصل على تقدير تسليم اقتضائه المنع الثالث دعوى استقرار سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام على الأخذ بفتاوي أرباب النظر والاجتهاد من دون فحص عن الأعلمية مع القطع باختلافهم في العلم والفضيلة ويكفي في ذلك ملاحظة تجويز التكلم بهشام وأضرابه دون غيرهم الرابع أن في وجوب تقليد الأعلم عسرا لا يحتمل في العادة فيكون منفيا في الشريعة أما الأول فلأن الأعلم في الأغلب منحصر في واحد أو في اثنين ومن المعلوم أن رجوع جميع أهل الإسلام إليه فيه عسر عليه وعليهم كما هو ظاهر الخامس ما زعمه بعض الأجلة وهو أنه لو كان تقليد الأعلم واجبا لما كان الأخذ بفتاوي أصحاب الأئمة مع إمكان الاستفتاء منهم عليهم السلام جائزا فإنهم أولى بأن يؤخذ منهم من الأعلم السّادس ما استند إليه المحقق القمي رحمه الله وحاصله الاستناد إلى دليل الانسداد القاضي بوجوب الأخذ بقول العالم للعامي من غير فرق بين الأعلم وغيره ضرورة حصول المناط وإمكانه في غير الأعلم أيضا والكل مما لا يجوز الاعتماد عليه أما الأول فقد عرفت وأما الثاني فلأن الإطلاقات المذكورة بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصل التقليد كما عرفت الوجه في ذلك فيما مر أن هذه الإطلاقات بين أصناف صنف منها يكون دالا على جواز الأخذ بقول العالم على وجه يكون المراد به
274
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 274