نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272
فإن قلت إن فرض انسداد باب العلم يوجب الرجوع إلى ما هو مفيد الظن بالنسبة إلى المقلد ولعله لا يوافق الشهرة فلا وجه للترتيب المفروض قلت إن المقلد بعد اندراجه تحت موضوع الانسداد فإما أن يستقل عقله بالعمل بالظن أو لا يستقل فعلى الأول فلا حاجة إلى المسألة عما هو العالم فإنه يعمل على حسبما يستقل عقله وعلى الثاني فلا بد له من الرجوع إلى غيره والترتيب المذكور إنما يفيده بعد الرجوع والغير إنما يلزم عليه الرجوع إلى الأمور المذكورة لكونها الأقرب فالأقرب لكنه خلاف الفرض إذ المفروض عدم استحقاق الإفتاء للغير فتأمل واستدل في محكي مجمع الفائدة للقول الثاني بلزوم الحرج والضيق المنفيان عقلا ونقلا والاستصحاب ويتحقق الحكم وحصوله من الدليل ولم يتغيّر بموت المستدل وقال بعد ذلك والظاهر أن الخلاف ظاهر كما صرّح به في الذكرى والجعفرية وكتب الأصول وليس بمعلوم كون المخالف مخالفا لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب وعدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف ولكن مع ذلك لا يحصل الراحة به انتهى ما أفاده رحمه الله أقول هو كما أفاد لا يحصل الراحة بل الظاهر أن الاستدلال المذكور لا يسمن ولا يغني ويظهر الوجه فيه مما ذكرنا في الهدايات على وجه التفصيل وأما إجمالا فلزوم الأولين ممنوع والثالث لا مجرى له والرابع لو تم لدل على الجواز حال وجود الحي مضافا إلى ما عرفت من ابتنائه على مقدمات لا يساعدها دليل كما هو ظاهر تنبيهان الأول قال المحقق الثاني في محكي تعليقاته على الشرائع متى عرض للفقيه العدل فسق العياذ باللَّه أو جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ولو كان قد قلده مقلد قبل ذلك بطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ وقد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان انتهى أقول وما أفاده في غاية الجودة لإطلاق ما دل على اشتراطها في الابتداء وكذا الكلام في جميع ما يعتبر في الابتداء كالإسلام والإيمان والعلم فإن زوال أحدها يوجب زوال التقليد وبطلانه وهو الظاهر ممن أطلق القول في الشروط المذكورة أيضا ويدلّ على ذلك الأخبار الدالة على اعتبار الإيمان والعدالة كرواية الاحتجاج على ما تقدم الكلام في دلالتها كالرضوي الصريح في النهي عن غير الشيعة ويؤيده قول الشيخ أبي القاسم في جواب من سأل عن كتب الشلمغاني حيث نقل عن العسكري عليه السلام أيضا ذلك القول فإن النهي عن الأخذ بما رأوا من غير استفصال بين الابتداء والاستمرار دليل على العموم ولا طعن في سند الرواية فإن عبد اللَّه الكوفي يكفي في وثاقته كونه من خدّام الشيخ ودلالتها أيضا ظاهرة ولا عبرة باحتمال إرادة النهي عما رأوا من الاعتقاد الفاسد فإن ذلك خلاف الظاهر فإنه لا يتوهم وجوب الأخذ بذلك فلا يكون موردا للسؤال بل الظاهر هو الآراء المنبعثة عن اجتهادهم ولا يدل على جواز التقليد بالنسبة إلى الموتى لعدم العلم بموت جميع بني فضال أو خصوص الشلمغاني حين السؤال فتأمل في المقام الثاني إذا قلد الشخص في مسألة البقاء والعدول مجتهدا فعمل على مقتضاه ثم مات مجتهده فإن قلد مجتهدا آخر توافق قوله قول الأول بقاء وعدولا فلا إشكال وكذا إذا كان مقتضى التقليد الأول البقاء والثاني الرجوع فإن هذه الواقعة كإحدى الوقائع التي لا بد فيها من التقليد ولا بد من الرجوع عن التقليد الأول فيها ويتفرع على رجوعها الرجوع عن سائر الوقائع المقلد فيها ولو فرض الرجوع عنه في غيرها كان ذلك رجوعا عنها التزاما إذ لا محل لها بعد الرجوع عن غيرها جميعا وإنما الإشكال فيما إذا كان مقتضى الأول الرجوع ومقتضى الثاني البقاء فإنه يرجع إلى التناقض في مقتضاهما فإن البقاء في هذه الواقعة يوجب الرجوع ولو عن هذه الواقعة والذي يسهل الخطب عدم الأخذ بعموم الفتوى الثانية بالنسبة إلى مسألة البقاء والعدول للزوم تخصيص الأكثر لولاه ولأدائه إلى وجوب العدول مع أن المفتي لا يقول به فالتعبير المذكور يكون في غاية الركاكة وبذلك نبهنا في بعض مباحث الظن فراجعه هداية إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة فمع علم المقلد بالاختلاف على وجه التفصيل هل يجب الأخذ والعمل بفتوى الفاضل أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضا قولان المعروف بين أصحابنا وجماعة من العامة هو الأول كما هو خيرة المعارج والإرشاد ونهاية الأصول والتهذيب والمنية والدروس والقواعد والذكرى والجعفرية وجامع المقاصد وتمهيد القواعد والمعالم والزبدة وحاشية المعالم للفاضل الصّالح وإليه ذهب في الرياض بل هو قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليين كما عن النهاية وفي المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم وصرح بدعوى الإجماع المحقق الثاني ويظهر من السيد في الذريعة كونه من مسلَّمات الشيعة وحدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول تبعا للحاجبي والعضدي والقاضي وجماعة من الأصوليين والفقهاء فيما حكي عنهم وصار إليه جملة من متأخري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولا معتدّا به والأقرب ما هو المعروف بين أصحابنا وقبل الخوض ينبغي رسم أمرين أحدهما أنه لا يعقل الخلاف في وجوب رجوع العامي الغير البالغ رتبة الاجتهاد في هذه الواقعة إلى الأعلم والأفضل بل لا بد أن يكون الخلاف في مقتضى الأدلة الشرعية وتوضيحه أن المقلد إما أن يكون ملتفتا إلى الخلاف في هذه الواقعة أو لا وعلى الثاني فلا كلام فيه في المقام وإنما يبنى الكلام فيه على مسألة عمل الجاهل على الخلاف فيها وعلى الأول فإما أن يستقل عقله بالتساوي فلا كلام أيضا إذ لا يعقل تكليفه بخلاف علمه وإما أن يكون مترددا كغيرها من الوقائع المشكوك فيها فإذا حاول استعلام حال هذه الواقعة
272
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272