responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270


يلحق بغيرها وفي وجه آخر فلو سلم نهوضها على جواز التعويل على قول الأموات بعد موتهم فلا بد من تخصيصها كغيرها من الأدلة على تقدير الدلالة بمعاقد الإجماعات التي قد عرفت فيما تقدم زيادتها عن حد الاستفاضة مع كفاية ذلك بعد موافقته للمتتبّع في كلمات الأصحاب مع عدم ظهور المخالف في المسألة لأنها ملحقة بالفرعيات ولم نقف من هؤلاء المجوزين الاجتراء على مخالفته في الفروع الفقهية فإن قلت إن الإجماعات المتقدمة مختصة بالتقليد البدوي وليس إطلاقها في بيان حال التقليد الاستمراري لأنها وقعت في قبال العامة القائلين بالجواز ابتداء مضافا إلى أن التقليد هو البدوي ومنه فلا ينصرف إطلاق لفظ التقليد إلى الاستمراري بل قد يقال لا يمكن شمولها إلا مجازا لأن البقاء على التقليد ليس تقليدا بالمعنى المصدري قلت أما كون هذه الإطلاقات في غير مقام بيان الاستمرار إنما يظهر خلافه بملاحظة كلمات القائلين بعدم الجواز حيث إنهم لا يظهر منهم جواز الاستمرار ولو واحدا ولو كان كذلك لكان ذلك شائعا في كلامهم وقد عرفت أن حدوثه إنما هو من بعض المتأخرين كما نصّ عليه السيّد الصدر فالقول بأن هذه الإطلاقات ليس في مقام بيان الاستمرار إنما هو قول بلا داع وأما دعوى عدم الشمول وضعا أو انصرافا فلا وجه لها وبيان ذلك يتوقف على الإحاطة بمعاقد الإجماعات سواء كان الإجماع مصرحا به في كلماتهم أو لا فنقول منها ما ادعي على عدم جواز التقليد ولا ريب في استواء صدق التقليد على الابتداء والاستدامة سواء فسر بالعمل كما هو الظاهر فإنه هو المعقول منه بعد عدم إرادة ما هو المراد منه في غير المقام من الاعتقاد الغير الثابت لعدم حصوله في الأغلب ولا يستلزم ذلك بطلان العمل الأول أو الدور نظرا إلى توقف صحة العمل على التقليد فالعمل الأول إما أن يكون صحته بنفسه فهو دور وإما أن لا يكون صحيحا فهو باطل والوجه في ذلك هو ما أشرنا في محله وحاصله أن التقليد من كيفيات العمل وأنحائه وإنما يصح انتزاعه من العمل فيما إذا كان العمل مطابقا لفتوى المجتهد من دون حاجة إلى سبق العمل فالمفروض يكون صحيحا بواسطة صحة انتزاع التقليد من العمل الأول بعد وجود ما هو المعيار والمناط في الصدق المذكور فلا محذور إذ لم يفسر به بل فسر بالأخذ كما يراه البعض إما على الأول فلأنه يصدق على من يبقى على التقليد أنه عامل بقوله ولو كان بعد موته فلو نهى المولى عبده عن العمل بقول زيد لا نرى فرقا بين العمل بقوله ابتداء في الحياة والممات وبين استدامة العمل بقوله حيّا وميّتا وذلك أمر مجزوم به فدعوى عدم الشمول وضعا أو انصرافا غير مسموعة وأما على الثاني فلأن الأخذ بقول الغير يصدق مع الاستمرار أيضا فإن استمرار الأخذ ليس خارجا عن حقيقة الأخذ بل هو أخذ كما أن استمرار الجلوس واستمرار القيام قيام وتوضيحه أن الأفعال القابلة للامتداد في الوجود لا وجه للقول بأن الآن الثاني من وجوده ليس من حقيقة ذلك الفعل مع عدم ما يقضي بذلك عقلا ولا نقلا كما يشهد بذلك استقراء المصادر التي هي حقائق الأفعال وأما القول بأن الأخذ من الأفعال الآتية التي لا يقبل الامتداد فيكفي في بطلانه مراجعة الوجدان ومقايسة الأفعال الممتدة معه فلا يصغي إليه إلا أنه لم نعثر على اشتمال معاقد الإجماعات على لفظ التقليد سوى ما ذكره الشهيد في الرسالة على ما تقدم ومنها الإجماع على أن الميت لا قول له كما عن الأحسائي حيث قال لا بد في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه فلو مات بطل العمل بقوله فوجب الرجوع إلى غيره إذ الميت لا قول له وعلى هذا انعقد إجماع الإمامية ودلالته على نفى القول على عدم جواز التعويل بقوله ابتداء واستدامة ظاهره لا يقبل الإنكار فإن الظاهر من نفي القول بعد العلم بثبوته قطعا هو نفى الآثار ولا فرق في ذلك بين الاستدامة والابتداء ومنها الإجماع على بطلان القول كما عن الشهيد في الرسالة ودلالته صريحة في الغاية ومنها ما أفاده في المسالك من أنه صرّح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطولة باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله ولم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا وهذا نظير ما في المعالم من أن العمل بفتاوي الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق أصحابنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود الحي والإنصاف أن أمثال هذه المناقشات إنما تنشأ من ضيق المجال في الاستدلال فإن شمول هذه العبارات للمطلوب على منار لا ينكره إلا العسوف بل لو كان ولا بد من المناقشة فليقل بأنه لا دليل على اعتبار هذه الإجماعات في المقام فنقول إن الكلام في المقام إنما هو في قبال من ذهب إلى عدم الجواز في الابتداء نظرا إلى هذه الإجماعات فإن لم يسلم البرهان على اعتبارها فلا بد من تسرية المنع إلى هناك وإلا فالواجب الأخذ بإطلاق معقد الإجماع في المقام أيضا بعد وضوح فساد المنع المذكور ويوضح ذلك ما ذكرنا في صدر الهداية من شمول الأدلة وكلماتهم للاستمراري والبدوي فراجعها الثالث دعوى استقرار السيرة على البقاء على تقليد الأموات ويظهر ذلك بملاحظة أحوال أصحاب الأئمة عليهم السلام فإن من المعلوم عدم التزامهم مع وفور قدسهم بالرجوع عما أخذوه تقليدا عمن له الإفتاء بعد عروض موت المفتي ولو كان ذلك لكان بواسطة عموم البلوى منقولا معلوما ومثله يعطي العلم برضاء الإمام عليه السلام وتقريره الشيعة على البقاء والجواب عن ذلك المنع من استقرار السيرة في وجه وعدم جدواها فيما نحن فيه في وجه آخر وتوضيحه أن الناس في زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام بين أصناف فإنهم بين العلل بما يسمعه شفاها عن المعصوم وبين العامل بالأخبار المنقولة عنهم مثل الفتاوي المنقولة عن المجتهدين وبين العامل بفتاوي المجتهدين في تلك الأزمنة كأبان بن تغلب ومحمد بن مسلم وأضرابهما ممن له أهلية الاجتهاد والإفتاء ولا ريب أن القسمين الأولين

270

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست