responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269


تفصيلا في المسألة ومراجعة الأدلة التي قدمناها قاضية بذلك أيضا أ لا ترى أن قول السيّد الجزائري رحمه الله في ما زعمه من الدليل من أن الحكم بصحة صلاة من مات مجتهده بعد ما صلى الظهر وبطلان صلاة عصره يوجب الشراكة مع الشارع صريح في الردّ على الاستدامة وكذا جواب القوم عنه كالسيّد الكاظمي رحمه الله بالنقض بطريان الفسق وأمثاله مثل ما إذا تغير الرأي في أثناء العمل فلو كان البقاء على التقليد خارجا عن حريم النزاع كان الوجه في الإيراد على الدّليل المذكور أن ذلك خروج عن محل النزاع ومثل ذلك في الدلالة على أن التفصيل بين الاستدامة والبقاء إنما هو من أقوال المسألة التي نحن بصددها ما ذكره المحقق الكاظمي رحمه الله في الجواب عن استدلال المجوزين من العامة وغيرهم بأن موت الشاهد لا يبطل شهادة له وكذا فتواه حيث قال أولا إن الشاهد إذا شهد عند القاضي ثم مات قبل الحكم فيحكم بعد ذلك بمقتضى تلك الشهادة فليس ذلك من القاضي اعتدادا يقول الميت وشهادته بل بما أصاب من العلم المحرر عنده ثم قال وأقرب من ذلك وأسلم منه هو أن الكلام في تقليد الميّت واقتفاء أثره واتباعه فيما ظنه واستنبطه لا في اعتبار خبره وذلك أن الأول قد يعارض بتقليد الميت فيما تناوله منذ حيا انتهى وهذا الكلام من الصّراحة بمكان لا يقبل الإنكار وكذا أكثر الأدلة التي أقامها المانعون مما بينا على بقاء الظن يعمّ البدوي والاستمراري وقد يتوهم أن المشهور الذاهبين إلى عدم جواز تقليد الميّت إنما كلامهم يختص بالابتداء ولا يتوجه نظرهم إلى الاستمرار وهو وهم ناش عن قلة التدبر في كلمات المانعين والمجوزين كما عرفت وأغرب من ذلك أنه قد يذكر في ذلك أقوال منها القول بوجوب البقاء ومنها القول بحرمته ووجوب العدول ومنها القول بالتخيير بين البقاء والعدول ومنها القول بوجوب العدول لو كان الحي أعلم وإلا فالبقاء لازم والحق أنه منحصر في هذه المسألة في قولين قول باشتراط الحياة في الاستدامة وقول بعدم الاشتراط فإذا قلنا بالاشتراط فلا وجه لمسألة العدول لبطلان التقليد بواسطة انتفاء شرط آخر مثل تبدل الرأي أو عروض الفسق أو الجنون وإذا قلنا بعدمه فيكون من موارد العدول وعدمه والأقوال في مسألة العدول لا ينبغي عدّها في أقوال هذه المسألة كما أن القول بوجوب تقليد الأعلم لا ينبغي عده في أقوال هذه المسألة مع أن ذلك إنّما يتم فيما إذا صار الحي أعلم بعد الموت إذ لو كان قبله لم يجز تقليده رأسا وذلك نظير التفصيل المنقول عن العلامة الجرجاني حيث أخذ فيه القول بوجوب الأخذ مشافهة وكيف كان فالمختار أيضا هو مختار المشهور إلا أن الأصل في المقام يخالف الأصل في التقليد البدوي وتوضيحه أن قضيّة الأصل على ما عرفت سابقا هو المنع مطلقا لكونه قدرا معلوما وليس في المقام كذلك إلَّا على القول بجواز العدول فإنّ الرّجوع إلى الحي لا غائلة فيه على التقادير بخلاف ما إذا قيل بعدم جواز العدول فإنه يدور الأمر بين الغير الجائز والبقاء الغير الجائز فيكون قضية الأصل هو التخيير بين الاحتمالين عند عدم المرجح لأحدهما وعلى تقديره فالأخذ بما فيه الترجيح ولا سبيل إلى القول بلزوم الأخذ بالبقاء على تقدير حرمة العدول فإنّ حرمة العدول في الصّورة المفروضة ليست معلومة بل محتملة كما أنه لا سبيل إلى القول بلزوم العدول لأن جواز العدول وعدمه إنّما يتكلم فيه ويبحث عنه فيما لو فرضنا صحة التقليد وأمّا فيما لو احتمل فساد التقليد أصلا لا وجه لاحتمال حرمة العدول فيكون قضية الأصل أيضا هو المنع وذلك لأن احتمال حرمة العدول موجود بعد فلا يكون تقليد الحي معلوم الصّحة فإن احتمال فساد أصل التقليد لا ينافي احتمال صحّة الملازم لاحتمال حرمة العدول الموجب للتخيير العقلي ثم إنه ذهب جماعة من المعاصرين ومن قاربهم في العصر إلى التفصيل المذكور بل ربما يدعي بعضهم كونه من المسلَّمات واستدلوا على المنع في البدوي بما عرفت من الأدلة السّابقة وعلى الجواز في الاستمراري بوجوه الأوّل الاستصحاب وتقريره بوجوه منها استصحاب الأحكام الثابتة في ذمّة المقلد كحرمة العصير العيني مثلا بواسطة التقليد قبل موت المجتهد ومنها استصحاب الأحكام المتعلَّقة بوجوب القصر عند ذهاب أربعة فراسخ مثلا ومرجعه إلى استصحاب الملازمة الفعليّة فيكون من الاستصحاب التنجيزي كما حرر في محله ومنها استصحاب صحة التقليد كما إذا شك في صحة البيع مثلا ومنها استصحاب حرمة العدول على القول بها والجواب هو ما قدمناه في استدلال المجوزين على الإطلاق وحاصله أنا قد بينا في محله أن من شرائط جريان الاستصحاب العلم ببقاء الموضوع وهو غير حاصل إمّا للعلم بارتفاعه على القول بارتفاع الظن أو عد العلم ببقائه والعمدة في الاستدلال بهذه الاستصحابات الغفلة عما يدور عليه رحى الاجتهاد والميل عن طريق المجتهدين بسلوك سبيل وعر سلكه الظاهريون الأخباريون من أصحابنا وإن كان هؤلاء لا يرضون أيضا بالتمسك بالاستصحاب كما لا يخفى على المتأمّل وبيانه إجمالا أن مناط الأحكام الظاهرية عندنا معاشر المجتهدين هو الظنّ والقدر المعلوم من استتباعه الأحكام الظاهرية هو ظنّ الحيّ سواء قلنا ببقاء الظن بعد الموت أو قلنا بارتفاعه وبعد ارتفاع الوصف لا يصح جريان الاستصحاب الحكمي والموضوعي أيضا غير مفيد كما حرر في محلَّه سابقا الثاني إطلاقات الأدلة كتابا وسنّة فإن شمولها لوجوب الأخذ بقول المفتي فيما لو أخذه أولا ممّا لا ينبغي إنكاره والجواب عنه أولا فيمنع دلالتها على أصل التقليد كما مر الوجه في ذلك مفصّلا وثانيا لو سلمنا دلالتها على التقليد فيمنع إطلاقها أما فيما عدا آية النفر من الآيات الكتابيّة فلأن دلالتها من باب الملازمة العرفيّة ولا إطلاق في المداليل الالتزاميّة وأما فيها ففي وجه

269

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست