responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26


المتروك فلا دليل عليه ومما ذكرنا يتضح فساد القول بالإجزاء في الأوامر الظاهرية الشرعية وأوضح فسادا من ذلك ما قد يتراءى من البعض في المباحث الفقهية من الاحتجاج على ذلك تارة بأصالة البراءة عن حكم آخر وأخرى باستصحاب عدم وجوب الإعادة مضافا إلى المنع من شمول أدلة الأحكام الواقعية للجاهل العامل بالطرق الشرعية مستندا في ذلك إلى اختصاص الخطابات الشفاهية بالمشافهين والإجماع على الاشتراك بعد وجود الخلاف في الإجزاء وعدمه غير موجود وتارة أخرى بدعوى بدلية الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية والكل مما لا ينبغي الركون إليه أما الأول فلأنه بعد الانكشاف ووجود الأمر الواقعي لا وجه لأصالة البراءة وأما الاستصحاب فلا مجرى له في المقام لأن الشك في وجوب الإعادة بعد الكشف مما لا يقين له أولا والمتيقن من جهة الأمر الظاهري متيقن بعد الكشف إذ لا إشكال في عدم وجوب الإعادة بالنسبة إلى الأمر الظاهري وأما المنع المذكور فما لا يصغى إليه إذ قد قامت البراهين القطعية على ثبوت التكاليف الواقعية من غير تعليق على العلم والجهل غاية الأمر عدم العقاب مع المعذورية إذ ليس العقاب من آثار نفس التكاليف الواقعية بل هو من لوازم المخالفة التي لا يتحقق موضوعها بدون العلم فالمقدمة الممنوعة مما قد استدل عليها فلا يتوجه إليها المنع فلا بد من دعوى المسقط كما في الدعوى الأخيرة من بدلية الأحكام الظاهرية وبعد ما عرفت من أن النظر فيما يفيد اعتبار تلك الطرق يعطي كونها طرقا إلى الواقع من دون مداخلة لها فيه فلا وجه لتلك الدعوى أيضا ومن هنا يتطرق النظر إلى ما أفاده المحقق القمي من بناء المسألة على كون الحكم الظاهري بدلا عن الواقع على وجه الإطلاق أو ما لم ينكشف الخلاف إذ لا وجه للقول بالبدلية وعلى تقديره فلا معنى للترديد في كونه بدلا على وجه الإطلاق فإن قضية البدلية كما عرفت في الواقعي الاضطراري هو السقوط لرجوعه إلى فعل أحد الأبدال كما في الواجب التخييري كما أنه لا ينبغي الترديد في عدم السقوط على القول بعدم البدلية وكون الأمارات طرقا صرفة من دون شائبة الموضوعية على تقدير الكشف هذا كله بالنسبة إلى مسألة الإجزاء في الأمر الظاهري وعدمه إلا أن القول باشتمال جعل الطريق للمصلحة المساوية للمصلحة الكامنة يستلزم محذورا بحسب الظاهر وهو محذور بحسب الظاهر هو محظور التصويب وتعدد الأحكام الواقعية وبيان ذلك إنا لما قلنا بأن الواجب على الحكيم بواسطة العدل والحكمة إيصال المصلحة الواقعية إلى العبد عند تخلف ما جعله طريقا إلى الواقع عنه فيكون الأخذ بالطريق والعمل به عند عدم المطابقة وعدم ظهور الخلاف في الوقت أو مطلقا بناء على لزوم القضاء إذا انكشف في خارج الوقت أيضا على ما عرفت مشتملا على مصلحة الواقع فيكون أحد الأبدال للواجب الواقعي لما أرسله المتكلمون من أن كل فعل يشتمل على مثل مصلحة الواجب يكون أيضا واجبا ويستتبع ذلك عدم حسن الاحتياط فيما إذا قامت الأمارات الشرعية إذ بعد اشتمال الأخذ بالطريق على مثل مصلحة الواقع لا حسن في الاحتياط وذلك ظاهر إلا أن يقال إن حسن الاحتياط لا يزول بواسطة اشتمال الطريق على مصلحة الواقع فإن ذلك غير معلوم إذ يحتمل انكشاف الخلاف في الوقت أو في غيره فيجب الإعادة والقضاء نعم لو قطع بعدم اختلاف حاله لم يحسن منه الاحتياط في اعتقاده وإن كان قد يؤثر في الواقع لو ظهر له خطأ في اعتقاده وكيف كان فمحذور التصويب لازم في الأحكام بل وفي الموضوعات أيضا ولا يراد بذلك لزوم اختلاف الموضوعات الواقعية باختلاف الأمارات القائمة فيها كأن يكون قيام البينة ووجود الحالة السابقة مؤثرا في موت زيد وحياته فإن ذلك غير معقول بل المراد التصويب في الأحكام الجزئية المتعلقة بها كما التزم به صاحب الحدائق في خصوص الطهارة والنجاسة حيث زعم أنهما ليستا من الأمور الواقعية التي يتعلق بها الأحكام الشرعية بل ليست النجاسة إلا حكم الشارع بعد العلم بوجود الخمر بالاجتناب عنه كنفس الحرمة المتعلقة به وليست الطهارة إلا حكم الشارع بعدم الاجتناب عن مشكوك الخمرية أو المعلوم عدم الخمرية مستندا في ذلك إلى روايات منها قوله ما أبالي أ بول وقع علي أم ماء إذا لم أدر وكما التزم به بعض من تأخر عنه في جملة من الأحكام المتعلقة بالموضوعات الجزئية نظرا إلى سيرة الأئمة حيث إنهم كانوا يخالطون الناس ومعاشرين لهم مع ما يرى في هذه المخالطة والمعاشرة من المفاسد المترتبة عليها من ارتكاب المحرمات الواقعية لعدم مبالات أكثر الناس فيما يتعاطونه في معاشهم وعدم احترازهم عن النجاسات في المياه الموجودة عندهم والأطعمة واللحوم وغير ذلك فإنه لو كانت تلك الأمور من النجاسة والحلية والحرمة أمورا واقعية لا مدخل للعلم والجهل فيها لزم فساد عباداتهم في الواقع من جهة عدم اجتماع الشرائط الواقعية فيها ولكن الإنصاف أن التزام مثل ذلك بعيد في الغاية كيف وجل الأدلة بل كلها ينافي ذلك كما هو غير خفي على المتتبع العارف بموارد الكلام كما أومأنا إليه فيما تقدم والأدلة القائمة في المشكوكات صريحة على ثبوت الواقع عند الشك وأما الاستناد إلى سيرة الأئمة فلا يجدي شيئا في المقام فإن المعلوم من ذلك هو ابتلاؤهم بالموضوعات المشكوكة عندنا ولا دليل على ارتكابهم للمحرمات الواقعية حتى يدفع بما ذكر من أن الأحكام المذكورة مترتبة على العلم بها من وجه خاص وإلا فلو قيل بأنها من أحكام مطلق العلم أيضا لم يكن لما ذكر وجه على تقدير القول بإحاطة علمهم فعلا لجميع الموضوعات وأحكامها فعلى هذا يحتمل عدم وقوعهم في المحرمات الواقعية إما بدعوى العلم بها وإما بواسطة أنهم عليهم السلام مؤيدون بالتأييدات الإلهية ومسددون بالتسديدات الربانية محفوظين عن الواقع في الأمور الدينية فما يرتكبونه وإن كان في أنظارنا من الموارد المشتبهة إلا أنه في الواقع من الموضوعات التي يجوز ارتكابها وأما قول الأمير عليه السلام فدلالته على ثبوت النجاسة الواقعية عند عدم العلم أظهر من دلالته على انتفائها عند عدم العلم نعم يظهر

26

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست