responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268


في أول المسألة مضافا إلى أن الحكم بقلة الغلط في القسم الأول وكثرته في القسم الثاني غلط خارج عن حدّ الإنصاف فهل ترى أن مثل المفيد والشيخ وغيرهما من أصحاب القسم الثاني أكثر خطأ من غيرهم من أصحاب القسم الأول على ما زعمه والحكم بذلك إما هو رجم بالغيب وإما اشتباه الظني بالقطعي وتوهم الاعتماد على مطلق الظن وغير ذلك فهو مما ليس بضائر فيما نحن بصدده بعد ثبوت مشروعية التقليد بالضرورة مع أن باب الاشتباه غير منسد على القسم الأول فإن المستدل يعدّ نفسه منهم مع ما ترى في كلماته من الاشتباه ما لا يوجد في كلام غيره كما لا يخفى وأما قوله فالأولى والأحوط فهو يشعر بجواز تقليد غير القسم الأول أيضا ولا وجه له بعد زعمه كثرة الخطإ في القسم الثاني فإن النادر عند العقل كالمعدوم مضافا إلى أن المتمكن من فهم الخطابات كيف يعتمد على غرضه حتى يأخذ بالموافق ويرفض المخالف مع جواز أن يكون الخبر الموافق مقرونا في الواقع بمعارض أقوى أو مقيدا ومخصصا مضافا إلى أنه يجوز عنده أن يكون الموافق قد رفضه الأصحاب المطلعون على دقائق أسرار الشريعة الذين وصل إليهم الأحكام الشرعية بواسطة العدول والثقات يدا بيد فإن علومهم مأخوذة من أفواه هؤلاء الرجال أو يكون ذلك المعروض عليه مخالفا لما عليه الإمامية إذ ليس ذلك أمرا عزيزا في أخبارنا كما هو ظاهر فلا خير في موافقته كما أنه لا ضير في مخالفته إذ مع عدم سدّ هذه الاحتمالات لا يجوز الاعتماد ومع السد لا حاجة إلى ملاحظة الخبر إذ لا وجه للسد إلَّا بالقول برجوعه إلى المجتهد من دون ملاحظة دليل الواقعة وبالجملة أن ملاحظة العامي يعني الغير القادر على استنباط المسائل من المدارك وجودها كعدمها ولعل ذلك قول بوجوب الاجتهاد علينا إذ بدونه لا ينفع ما ذكره ثم إنه إذا لم نجد موافقا أو مخالفا فما ذا يصنع فإن قلت لا بد من الرجوع إلى المفتي قلت ما الذي دل على جواز رجوعه فإن قلت أدلة التقليد من الإجماع والضرورة قلت ذلك آت عند الوجود أيضا وإن قلت إنه لا يرجع إلى المفتي بل هو يعمل بما يريد قلت ذلك خروج عن طاعة اللَّه ورجوع إلى طاعة الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ثم إن قوله بل لو عكس كان أحوط فإن أراد منه تقديم الملاحظة وتأخيرها في الأخبار فهو مما لا يؤثر فيما حكم به من الاحتياط وهو ظاهر وإن أراد به أن يرجع إلى الأخبار أولا فما وجده صريحا أخذ به وما أشكل عليه رجع إلى فتاوي العلماء لما زعمه الشريف الجزائري من أن كتب الفقه شرح لكتب الأخبار فهو يجدي فيما لو فرض المقلد صاحب الاقتدار على الاستنباط في تلك الأخبار الصريحة وإلا فالإشكال أيضا باق بحاله بقي الكلام فيما ذكره من أن العسر كما يندفع بالرجوع إلى الأحياء كذلك يندفع بالرجوع إلى الأموات وهو ناظر إلى ما أفاده في المعالم من أن التقليد إنما ساغ للإجماع المنقول والعسر والحرج بتكليف الخلق بالاجتهاد وكلاهما لا يصلح دليلا في موضع النزاع لصراحة الأول في الاختصاص بتقليد الأحياء والعسر والحرج يندفعان بتقليد الأحياء ومحصّل مراده الاستناد إلى الأصل في الاستدلال على المطلب وتقريره أن تجويز الرجوع إلى المسبب لا بدّ له من دليل إذ بدونه يكون قولا بغير علم ولا دليل عليه إذ الإجماع مختص بالأحياء والعسر والجرح ويكفي في دفعهما الرجوع إلى الأحياء وما أدري كيف يقابل ذلك باندفاع العسر بالرجوع إلى الأموات وهل هذا إلا خروجا عن قانون التوجيه هداية [ في كلام ركن الدين محمد بن علي الجرجاني ] حكي عن ركن الدين محمد بن علي الجرجاني أنه قال في هذا الباب الأشبه أن يقال إن المستفتي إن وجد المجتهد الحي لم يجز له الاستفتاء من الحاكي سواء كان عن حي أو ميت لأنه مكلف بالأخذ بأقوى الظنين فيتعين عليه كالمجتهد فإنه يجب عليه الأخذ بأقوى الدليلين فإن لم يجده فلا يخلو إما أن يجد من يحكي عن الحي أو لا فإن وجده تعين أيضا وإن لم يجد فإما أن يجد من يحكي عن الميت أو لا فإن وجده وجب الأخذ من كتب المجتهدين الماضين أقول وجه التفصيل أمران أحدهما لزوم الأخذ بالمشافه مع الإمكان وعدم الاعتداد بنقل الواسطة أو الرجوع إلى الرسالة ونحوها ولم يظهر لنا وجه ذلك فإن عموم وجوب الأخذ بالشهادة مما لا ينكر لو أغمضنا عن أصالة حجية قول العادل مطلقا أو في خصوص المقام بواسطة جري السيرة المستمرة الكاشفة عن رضاء المعصوم على ذلك فغاية الأمر اعتبار التعدّد أيضا كما في الشهادة وأما عدم الاعتداد إلا بالمشافه فلا وجه له الثاني جواز الرجوع إلى الميت على تقدير عدم الحي ولا مانع منه نظير ما نبهنا عليه في بعض مباحث الظن من أن الواجب هو الرجوع إلى الوهميات فيما لو فرض العياذ باللَّه انسداد باب الظنون المطلقة أيضا ولا ينافي ذلك ما قلنا من أن المناط هو الظن فإنه يختلف موضوعات المكلفين باختلاف الأوقات والأحوال وقد عرفت أن ذلك ليس تفصيلا في الحقيقة إذ كلام المانعين إنما هو في مقام وجود الحي وليس من ذلك أثر في كلامهم كما هو ظاهر ومن هنا تعرف فساد الاستدلال على الجواز بأنه ربما لا يوجد مجتهد حيّ أو الاقتصار على الأحياء ربما يوجب العسر والحرج لانتشار المكلفين في البلاد النائية مع انحصار المجتهد في واحد لا يصل أيدي الأغلب أو الغالب أو البعض إليه فإن هذه الفروض لو سلم وقوعها نظرا إلى ما هو المتنازع فيه مع إمكان خلو العصر عن مجتهد حي على وجه الكفاية لا ينافي ما نحن بصدده كما لا وجه لما قد يوجد في كلام المحقق القمي رحمه الله بأن الدليل لا يفيد تمام المطلوب فتدبر هداية في بيان التفصيل بين الاستدامة والابتداء في قبال قول المشهور بالمنع مطلقا قال السيّد الصّدر في شرح الوافية بعد ما نقل قول الشيخ سليمان والشيخ علي بن هلال وركن الدين الجرجاني ما لفظه ومال بعض المتأخرين إلى عدم بطلان التقليد بموت المجتهد الذي قلده في حياته وعدم جواز تقليد الميت ابتداء بعد موته وهو قريب انتهى وهو صريح في أن ظاهر المشهور هو المنع مطلقا وإلَّا لا وجه لعدّ القول بالاستدامة

268

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست