responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264


بأسره بجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم وأخرى يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو يذرهم في نار جهنم ومنهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فينا فيعلمون بعض علومنا الصّحيحة فيوجّهون عند شيعتنا وينقصون بنا عند أعدائنا ثم يضعون أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيقبلوا المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلَّوا أولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه اللَّه على الحسين بن علي عليه السلام انتهى الحديث الشريف وجه الدلالة أن الإمام عليه السلام حكم بجواز تقليد من كان متصفا بالصفات المذكورة من الصيانة لنفسه والحفظ لدينه ومخالفة الهوى وإطاعة المولى وحيث إنه عليه السلام كان في مقام بيان الصفات التي يدور عليها جواز التقليد ولم يذكر الحياة فيها دل ذلك على عدم اعتبار الحياة في المفتي ثم إن في تقرير الإمام عليه السلام للسائل أيضا دلالة على جواز التقليد إذ لو لم يكن جائزا كان الوجه في الجواب عدم التزام أصل التقليد من غير حاجة إلى بيان الفرق ويؤيد هذا الحديث ما عن المحاسن في محكي البحار قال أبو جعفر عليه السلام وبقول العلماء فاتّبعوا ومنها ما يستظهر منه جواز الرجوع إلى فتوى الميت بخصوصه مثل ما سبق من قول العسكري عليه السلام في كتب بني فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا فإن الأمر بعدم اتباع ما رأوا لو كان بعد موتهم يشير إلى جواز الأخذ بما يراه غيرهم بعد موتهم وإلا لم يكن وجه لاختصاصهم بالحكم ومثل ما ورد في كتاب يونس بن عبد الرحمن المسمّى بيوم وليلة عن أبي الحسن بعد أن نظر فيه وتفحصه قال هذا ديني ودين آبائي وقول أبي جعفر عليه السلام رحم اللَّه يونس ومنها جميع الروايات التي تدل على عدم تغيّر أحكام اللَّه تعالى بمرور الدهور وبمضي الأعوام والشهور كقوله عليه السلام حلال محمد صلى ا لله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة فإن موت المجتهد لو كان مؤثرا في عدم جواز الأخذ بفتواه كان ذلك موجبا لتحريم ما أحلّ اللَّه وتحليل ما حرّم اللَّه وهل هذا إلَّا مضحكة للنسوان وملعبة للصبيان ومنها الأخبار الدالة على أن العلماء ورثة الأنبياء وأن مدادهم أفضل من دماء الشهداء وأنّ العلماء أفضل من أنبياء بني إسرائيل وغير ذلك فإن عموم المنزلة في الأخير وترجيح المداد على الدماء وكونهم ورثة الأنبياء ينافي سقوط قولهم عن درجة الاعتبار بعد مماتهم إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ترحيم العلماء كقوله رحم اللَّه خلفائي فهذه جملة من الأخبار التي تدل على التسوية بين الحي والميت في الفتوى وأنت بعد ما أحطت بما تقدم في وجه التقريب في هذه الأخبار تقدر على القول بأن المناط في هذه الروايات إنما هو القول الذي لا ينبغي التشكيك في بقائه لأن ذلك شك في أصل وجوده كما في غيره من الأمور الغير القارة وبعد ذلك فلا فرق قطعا في حالتي الموت والحياة كالرواية وعلى تقدير الشك فلا إشكال في جريان الاستصحاب لأن الموضوع وهو القول غير مرتفع قطعا وإنما الشك في ارتفاع الحكم عن ذلك الموضوع فيستصحب الحكم وبالجملة فالرجوع إلى هذه الإطلاقات على تقدير عدم إجدائه في الحكم الواقعي فهو يجدي في الحكم الظاهري وجريان الاستصحاب والجواب أما عن أخبار الحكومة فبأن بعد تسليم دلالتها على اعتبار الفتوى لا دلالة فيها على جواز الأخذ بقول الميت لأن ذلك إما أن يكون مستفادا من الأولوية أو بعدم القول بالفصل أو بواسطة التوقف وعلى التقادير لا إطلاق فيها فإنها كالأدلة اللبية والقدر المتيقن منها هو في صورة الحياة وأما عن التوقيع فأولا نقول إن الظاهر اختصاص الرواية بالرواية كما عساه يظهر من قوله إلى رواة أحاديثنا فإن أخذ عنوان الراوي لعله يومي إليه والرواية لا بد من العمل بها بعد الموت وقبله مضافا إلى أن الظاهر من التعليل هو الاختصاص بالأحياء والتشبيه لا يجدي ضرورة عدم المساواة في جميع الأحكام العقلية بل الشرعية أيضا وقبول قول الإمام بعد الموت بواسطة العلم بصدقه لدليل العصمة وليس من الأحكام الشرعية كما هو ظاهر وثانيا نقول لا إشكال في أن قول الإمام عليه السلام وأما الحوادث الواقعة ليس كلاما ابتدائيا في المقام بل الظاهر أن هذه الفقرة إنما كانت مذكورة في السؤال فحاول الإمام عليه السلام جواب جميع الفقرات على وجه التفصيل فقال وأما الحوادث الواقعة ولا ريب أن عموم هذه الفقرة وخصوصها موقوف على العموم والخصوص في كلام السائل فلو فرضنا أن قائلًا يقول عندي من مال زيد كذا وكذا وهل يجب ردّه إلى وارثه مثلا أو لا فيقال في جوابه وأما أموال زيد فادفعها إلى وارثه مثلا لا وجه للأخذ بعموم الأموال المستفادة من إضافة الجمع لاتحاد المراد منها في السؤال والجواب ولا وجه لاستكشاف مراد السؤال من عموم الجواب وخصوصه فلعلّ الحوادث الواقعة في السؤال عبارة عن قضايا مخصوصة لا ينبغي الحكم بتسرية حكمها إلى غيرها فيكون الرواية حينئذ من المجملات بل لقائل أن يقول إن ظاهر حال السائل وهو إسحاق بن يعقوب الذي هو من الأجلة كجلالة الواسطة وهو الشيخ الجليل أبو القاسم بن روح أحد الأبواب الأربعة أن لا يكون السؤال عما هو الظاهر منها فإن ذلك ليس أمرا يخفى على مثل السائل والواسطة حتى يحتاج إلى إرسال التوقيع وربما يمكن الاستئناس لذلك ببعض فقرأت السؤال الواردة في التوقيع كقوله عليه السلام وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها السحاب عن الأبصار وقوله عليه السلام وأما ما سألت عنه أرشدك اللَّه وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فاعلم أنه ليس بين اللَّه عز وجل وبين أحد من قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح إلى غير ذلك وكيف كان

264

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست