responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262


الآية مخصصة لما يدل على حرمة العمل بما وراء العلم ولذلك استشهد الإمام عليه السلام بالآية على وجوب النفر ليحصل معرفة الإمام كما في رواية عبد الأعلى قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول العامة إن رسول اللَّه صلى ا لله عليه وآله قال من مات وليس له إمام مات ميتة الجاهلية قال عليه السلام حق واللَّه قلت فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك قال لا يسعه إن الإمام إذا مات رفعت حجة وصيه على من هو معه في البلد وحق النفر على من ليس بحضرته إن اللَّه عز وجل يقول * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ) * الآية فإن من المعلوم أن إمامة الإمام إنما يطلب فيها العلم ولا يكفي فيها متابعة الغير من غير حصول العلم فلا دلالة في الآية إلَّا على لزوم التفقه والانذار من حيث إن الانذار يوجب الحذر عند حصول العلم أو ما يقوم مقامه في العادة وهو ظاهر لكن التقليد المطلوب إثبات جوازه للحي والميت لا يراد منه ذلك الطريق العلمي أو ما يقوم مقامه وذلك ظاهر لمن أنصف من نفسه وراجع موارد التقليد وكلمات العلماء حيث إنهم مطبقون على أن التقليد طريق خاص للمقلد ونحن أيضا نتكلم في مثل هذا التقليد وإن أريد إثبات الوجه الثاني كما هو المفيد فيما نحن فيه فالإنصاف عدم نهوض الآية على ذلك فإن المنساق منها هو المنساق من جميع الأدلة الدالة على لزوم إبلاغ الأحكام لاهتداء الناس إلى الواقع وليس مفاد الآية إلا مثل مفاد قول القائل أخبر زيدا بقيام عمر ولعله يقبل ولا يستفاد من هذا الكلام إنشاء حكم في الظاهر لوجوب العمل بخبره وإن لم يوجب العلم ومما يؤيد ذلك ملاحظة لفظ الحذر في الآية فإن ذلك ليس من الأمور الاختيارية بل هو أمر قهري لكنه بعد حصوله فالعقل يحكم بوجوب دفعه وعلاجه في الموارد التي يحكم بوجوبه وبالجملة فالظاهر منها وجوب الانذار الذي يترتب عليه الحذر الموجب لتحصيل العلم بالتكليف أو رفعه كما هو قضية حقيقة الحذر فتدبر سلمنا دلالة الآية على التقليد التعبدي لكن لا يدل على تقليد الميت لأن الظاهر على ذلك التقدير جواز الأخذ بإنذار الحي وما يبدو في بعض الأنظار من الإطلاق فلعله مبني على قاعدة اشتراك التكليف وليس المقام منه إذ ليس الشك في العموم والخصوص بل الشك في الحكم الشرعي كما هو ظاهر وأما صدق الانذار فيما إذا كان المنذر أوجد السبب ونصب العلامة فهو على خلاف الظاهر فإن السبب ليس إنذارا حقيقة وأما فيما لو عصى المكلف بعد إنذاره في زمن الحياة فإن أخذه العاصي للعمل ثم لم يعمل به عصيانا فعلى القول بأن التقليد هو الأخذ يكون من التقليد الاستمراري وعلى القول بأنه العمل فلم يتحقق تقليد سواء أخذه أو لم يأخذه ولا نسلم وجوب الحذر بعد الموت في الصورة المفروضة فإن الظاهر من الآية ترتب الحذر على الانذار فيما يصح انتزاع وصف المنذرية من المنذر ولا يصح ذلك بعد الموت فتأمل سلمنا الإطلاق أيضا لكن الإنصاف أن الإجماعات المنقولة في صدر المسألة تكفي في تخصيص الآية وتقييدها بصورة الحياة ثم إن ما ذكرنا من تسليم الإطلاق إنما هو مبني على أن يكون وجه الاستدلال بالآية هو ما أفاده في المعالم من أن بعد انسلاخ كلمة التجري عن معناها تكون ظاهرة في محبوبية مدخولها للمتكلم لأن ذلك يمكن أن يكون علاقة في المقام وإذا تحقق حسن الحذر وجب لأن مع وجود المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن لأن العقاب إمّا معلوم الوجود فيجب الحذر أو معلوم العدم إذ لا يعقل الشك في العقاب فلا يحسن الحذر ولا ينافي ذلك حسن الاحتياط لأنه مع الأمن كما لا يخفى إذ بدونه فالاحتياط واجب وأما بناء على أن يكون وجه الاستفادة هو الملازمة العرفية بين وجوب الانذار وحرمة الرد ووجوب القبول فظاهر انتفاء الإطلاق وستعرف توضيحه في الآيات الآتية الثانية قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * لأنه لو فرض السؤال ومات المسئول بعد الجواب يلزم القبول لئلا يلغو وجوب السؤال كما عرفت في استدلال الشهيد بحرمة كتمان ما في الأرحام على وجوب قبول قولهن والإنصاف أن لا دلالة في الآية على التقليد أصلا أما أولا فلأن الظاهر من سياق الآية هو إرادة علماء اليهود كما رواه علماء التفسير فإن الآية واردة في مقام معرفة النبي صلى ا لله عليه وآله ومن الظاهر أن ذلك لا يكفي فيه غير العلم ففي الآية إراءة طريق إلى ما يوجب العلم وهو الظاهر من قوله * ( إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * فإنه ظاهر في أن الوجه في وجوب السؤال هو تحصيل العلم ولئن أغمضنا عن ذلك ولم نأخذ بما هو اللائح من سياقها فهناك أخبار عديدة مشتملة على الصحيح وغيرها يدل على أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام على وجه الحصر وأما ثانيا فلأن بعد فرض الدلالة لا إطلاق فيها على وجه يشمل الميت إذ من الظاهر ظهورها في الحي إذ لا يعقل السؤال من الميت وأما وجوب القبول فالمفروض أنه مدلول التزامي لوجوب السؤال ولا يعقل الإطلاق والتقييد في المداليل الالتزامية إذ الموجب هو لزوم اللغوية لولاه ويكفي في دفعه القبول حال الحياة في الأغلب الثالثة آية الكتمان وهو قوله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ والْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاه لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ ا لله ويَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ) * دلَّت الآية على وجوب الإظهار وحرمة الكتمان وهو يلازم وجوب القبول وفيه أولا أن المورد مما لا يمكن تخصيصه في العمومات ومورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي صلى ا لله عليه وآله ومن المعلوم أن ذلك لا بد فيه من العلم فلا دلالة فيها على التقليد التعبدي وثانيا سلمنا لكنه لا إطلاق بالنسبة إلى الميت لعدم ما يوجبه الرابعة آية النبإ ويدل على دلالتها على التقليد استدلال العلماء بها على عدالة المفتي فلو لا دلالتها لم يكن له وجه وفيه أن النبإ هو الإخبار عن الواقع لا الإخبار عن الاعتقاد وأما وجه الاستدلال بها فهو من حيث إن الإخبار عن الرأي ربما يكون

262

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست