responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260


قول لا يجوز التعويل على القول السّابق وتوضيحه أن الأحكام الاجتهادية إنّما هي أحكام ظاهريّة على ما صرّح به جميع أرباب الأصول والظنّ في الأحكام الظَّاهرية إنما يكون موضوعا لما يترتب على المظنون والبقاء فإنه هو المقصود بحجية الظن في الأمور الشرعيّة والأحكام الفرعيّة فإنه يكون وسطا في القياسات الَّتي يطلب فيها ترتيب آثار متعلقات تلك الظَّنون الَّتي قد كانت طرفا إليها في حدود أنفسها مثلا أن شرب الخمر المظنون حرمته بواسطة أمارة ظنية معتبرة إنّما يستفاد الحكم فيه في مقام العمل والظاهر بواسطة الظن كأن يقال إن شرب الخمر مما يظن حرمته بواسطة أمارة كذائية وكل ما يظنّ حرمته فيجب ترتيب آثار الحرمة الواقعيّة التي كان الظنّ طريقا إليه على ذلك المظنون فينتج وجوب ترتيب الآثار على هذه الحرمة المظنونة من لزوم الاجتناب عنها وغيرها من الأحكام وذلك ظاهر في الغاية نعم يتم كون القول موضوعا في المقام فيما إذا قلنا بأن الفتوى هي عبارة عن نقل الحديث على وجه المعنى كما زعمه الأخباري وهو خلاف الواقع كما لا يخفى على المطلع وأما حديث بقاء الظنّ بعد الموت وارتفاعه فالإنصاف كما عرفت أنه مسرح للعقل فيه لتعارض الأمارات من الطرفين إلا أن المقصود في المقام غير منوط به أيضا إذ على القول بالبقاء أيضا لا يعلم سريان الحكم فيما إذا كان مستندا إلى الظنّ بعد الموت إذ القول به موقوف على أن يكون الظنّ موضوعا على وجه الإطلاق سواء كان بعد الموت أو قبله وذلك أيضا غير معلوم لأن دليل التقليد على ما هو التحقق منحصر في الإجماع والضّرورة والسّيرة ولا ينفع شيء منها في تشخيص الموضوع وأمّا الإطلاقات الدّالة على التقليد كما ادّعاها بعضهم فلا دلالة فيها على التقليد أولا وعلى تقديره فلا يستفاد منها أن الموضوع هو الظنّ على وجه الإطلاق بل الظاهر من جملة من الأدلة الخاصة بل العامة الآمرة بالرّجوع إلى أهل العلم اعتبار الحياة كما ستعرف تفصيل القول في ذلك إن شاء اللَّه فإن قلت إن منع الاستصحاب في المقام بواسطة الإشكال في أمر الموضوع إنّما لا ملائم كلماتهم في جملة من الموارد فإنّهم يحكمون باستصحاب جواز نظر الزّوج أو الزوجة لأحدهما بعد الموت مع أن الموضوع إنّما هو الحيوان الناطق وليس موجودا بعد الموت قطعا فإنه جماد صرف ويحكمون باستصحاب الملكية فيما لو انقلب الخمر المقلوب من الخل خلا في المرتبة الثانية مع أن الخلية في الثانية ليست الخلية الأولى لامتناع إعادة المعدوم وكذا فيما لو فرض حياة المملوك بعد موته فإنه بسيطه الملكية السّابقة الفاقة بالرقبة الأولى مع ظهور الاختلاف وكذا يحكمون باستصحاب الكرية بعد القطع باختلاف الموضوع فإن المشار إليه في قولك إن هذا الماء كان كرا في السّابق قطعا يغاير الماء في السّابق فلا منع في جريان الاستصحاب في المقام كأن يقال إن ذلك الرجل كان قبل موته حائز التقليد وبعد الموت يستصحب وليس الاختلاف الحاصل في المقام أشدّ من الاختلاف في الموارد المذكورة قلت بعد الغض عن جريان الاستصحاب في الموارد المذكورة أن ذلك يتم بناء على المسامحة العرفيّة في أمر الموضوع ولا نضايق نحن من جريان الاستصحاب في المقام على هذا التقدير إلا أن الكلام في ثبوت ذلك التقدير فإن الإنصاف أن التسري إلى جميع موارد التسامح في العرف مما لا يجترئ عليه سيّما في الموارد الَّتي لا يساعدها المشهور أو أمارة أخرى من الأمارات وبالجملة فالاعتماد على الاستصحاب إنّما يشكل فيما إذا لم يكن القضية المعلومة متحدة مع المشكوكة بحسب الدقة فإن قلت إن ما ذكر إنما يتم فيما إذا لم يجر الاستصحاب في أصل الموضوع ولا مانع منه وبعد الاستصحاب الموضوعي لا مجال للشك أصلا قلت إن أريد من استصحاب الموضوع وجريانه تصحيح الاستصحاب الحكمي كما يظهر عن بعض الأجلة في بعض الموارد فهو كلام فاسد مختلّ النظام أما أولا فلأن استصحاب الموضوع لا يجدي في ترتب الأحكام الغير الشرعيّة وجريان الاستصحاب الحكمي ليس من الأحكام الشرعيّة المترتبة على الموضوع حتّى يصحّ الاستصحاب على تقدير استصحاب الموضوع وأما ثانيا فلأن الاستصحاب الموضوعي بعد جريانه لا حاجة إلى إجراء الاستصحاب الحكمي فإنّه بمنزلة المزيل على أنّه لا معنى لاستصحاب الموضوع إلا ترتيب الأحكام الَّتي منها الحكم المشكوك وإن أريد من استصحاب الموضوع ترتب الحكم وهو جواز التقليد لا استصحابه فهو إنما يجدي فيما إذا لم يكن من الأصول المثبتة كما حرر في محله وما نحن بصدده منه وتوضيحه أن استصحاب موضوع وجوب التقليد أو جوازه من دون أن يقصد ارتباطه بفتوى الميت لا يجدي في الاعتماد على فتوى الميت ومع إرادة إثبات الارتباط بوجه من الوجوه إلى الفتوى فهو من الأصول المثبتة فإن استصحاب الموضوع المطلق لا يتغير في شيء خاص إلا بعد إعمال مقدمة عقلية أو عادية وذلك نظير استصحاب وجود الكر المطلق في الحوض لإثبات كرية الماء المخصوص فإنه لا يجدي في ذلك إلا بعد العلم بأن ذلك المطلق غير متحقق إلا في الفرد الموجود وبالجملة الأحكام الثابتة للموضوع المطلق في الشّريعة لا بد من حملها وترتيبها على الموضوع المستصحب وأما أحكام الموضوع الخاص فلا يترتب على استصحاب الموضوع المطلق فإن قلت إن جواز العمل وترتيب الأحكام السّابقة إنّما هو من أحكام مطلق الموضوع إذ لا يراد في المقام إثبات أن القول هو الموضوع أو الشخص هو الموضوع أو غير ذلك ضرورة أن الاستصحاب لا يقضي بذلك بل المراد الأخذ بالأحكام السّابقة حال الحياة المتفرعة على موضوعها الواقعي وإن لم يكن معلوما لنا بالخصوص إلا أنه معلوم على وجه الإجمال حال الحياة وبعد الموت نشك في وجود ما يترتب عليه الأحكام فيستصحب ذلك المعلوم الإجمالي ويترتب عليه أحكامه نظير

260

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست