responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259


بالأقرب إلى الواقع وهو المدعى وأما التخيير بين الظنين عند الأقربية فمما لا وجه له إذ العقل يحكم بالأخذ بأقوى الظنين بالبديهة عند التعارض فإن قيل إن الإجماع في المسألة الأصولية بعيد التحقق فلا يحصل الظن من منقوله سيّما إذا لم يكن المسألة معنونة في زمان الأئمة قلت لا ريب في إمكان تحقق الإجماع في الأحكام الشرعية أصولية كانت أو فروعية فإن كثيرا من المسائل الأصولية إجماعية مع أنك قد عرفت أن المسألة فرعية لوجود المناط فيها وهو انتفاع المقلد منها فيما لو كانت معلومة وأما عدم تداول المسألة في زمان الأئمة فستعرف أن كثيرا من من المجوزين إنما استندوا في إثبات مقصودهم إلى السيرة المستمرة في زمان الأئمة ونحن عند الإيراد على هذه الحجة نبرهن على أن هذه المسألة مما كانت متداولة في زمن الأئمة عليهم السلام الثاني من وجوه تقرير العقل ما أفاده السيّد الجزائري في محكي منبع الحياة وهو أن قضية المنع صحة إحدى صلاتي المقلد وبطلان الأخرى إذا مات المجتهد بين الصلاتين ولازم هذا أن يكون شريكا للشارع في الأحكام الشرعية وهذا لا ينطبق على أصولنا لأن علماءنا يحكون كلام الشارع ويعملون به فلا تفاوت في اتباع أقوالهم بين حياتهم وموتهم وإنما يناسب هذا لو كان صادرا من رأيه كما كان الكوفي كذلك حيث قال في مسجد الكوفة قال عليّ عليه السلام كذا وأنا أقول كذا والجواب عنه من وجهين الأول النقض بحال الحياة فيما لو عرض للمجتهد الفسق أو الجنون أو الكفر أو تغيير الرأي إلى غير ذلك من أسباب العدول والثاني الحلّ بأن هذا الكلام مبني على أن يكون الفتوى هي الرواية المنقولة بالمعنى وقد قررنا الفرق بينهما ولذلك لا يجوز التقليد فيما طرأ الفسق بعد الفتوى مع جواز الأخذ بروايته حال العدالة كالأخذ بها حال الإفاقة فيما لو جن فالمجتهد تارة يكون أهلا لأن يطاع وتارة لا يكون وليس ذلك شراكة للشارع فإن هذه أحكام مأخوذة منه نعم من لا يبالي بالطعن على العلماء الصّالحين الذين ينبغي أن يقال في حقهم لو لا هؤلاء لانطمست آثار الشريعة والتعريض عليهم بما عرفت في ذيل كلام لا يبعد في حقه دعوى اشتراكه للشارع أ ترى أن الإمام عليه السلام يرضى بمقايسة حال مثل الشهيدين والمحققين وغيرهما من العلماء العاملين والفضلاء الكاملين بحال الكوفي حاشاهم ثم حاشاهم الثالث الاستصحاب وتقريره من وجوه فإنه تارة يراد انسحاب الحكم المستفتي فيه وأخرى يراد انسحاب حكم المستفتي وثالثة يراد انسحاب حكم المفتي فعلى الأخير يقال إن المجتهد الفلاني كان ممن يجوز الأخذ بفتواه والعمل مطابقا لأقواله وقد شك بعد الموت أنه هل يجوز اتباع أقواله أو لا فيستصحب كما أنه يستصحب ذلك عند تغير حالاته من المرض والصحة والشباب والشيب ونحوها وعلى الثاني يقال إن للمقلد الفلاني كان الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني حال الحياة وبعد الموت نشك فيه فنستصحب الجواز المعلوم في السابق وعلى الأول يقال إن هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلاني ونشك في ذلك فنستصحب حكمها إلى غير ذلك من وجوه تقريراته فإنه يمكن أن يقال إن المكتوب في الرسالة الفلانية كان جائز العمل فنستصحب جواز العمل به بعد الموت والجواب عن هذه الوجوه في الاستصحاب يحتاج إلى تمهيد وهو أنه قد قررنا في مباحث الاستصحاب أن جريانه موقوف على بقاء الموضوع على وجه اليقين إذ بدون العلم ببقاء الموضوع ليس من النقض من الموارد المنهي عنها في قوله لا تنقض فإن عدم ترتيب أحكام زيد على ما لا يعلم أنه زيد لا يعدّ من النقض في أحكامه بوجه فالقضية المعلومة في مورد الاستصحاب لا بد وأن تكون متحدة مع القضية المعكوسة موضوعا ومحمولا حتى يمكن انسحاب أحكام الموضوع من المحمول ونحوه في الزمان الثاني وليس المراد بالموضوع مسندا إليه وموضوعا لتلك القضية بل المراد كل ما يمكن أن يجعل مبتدأ في العبارة إذ المناط من عدم صدق النقض عند عدم العلم بوجود ذلك مشترك في الكل وهذا المعنى هو الداعي لأمين الأخبارية حيث أنكر حجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية فالتمسك بالاستصحاب من بعض الأخباريين من دون ملاحظة وجود المناط فيه إنما هو خيانة منه للأمين ونحن وإن قلنا بعدم استقامة ما ذكره على وجه الكلية لجريانه على الوجه المذكور في الأحكام فيما إذا كان الشك في الرافع كما أوضحنا سبيل ذلك في مباحث الاستصحاب إلا أن إحراز ما ذكرنا من المناط من اتحاد القضيتين مما لا مناص عنه في صدق الأخبار الدالة على الاستصحاب وبالجملة فكما أن العلم باختلاف الموضوع يضر في جريان الاستصحاب كذا عدم العلم بوجوده أيضا يضر في جريانه إذ كما أن نفي الوجوب عن غير الصّلاة مثلا ليس نقضا لوجوب الصلاة فكذلك نفي الوجوب عما لا يعلم أنه صلاة أيضا ليس نقضا ولعله ظاهر وإذ قد عرفت هذه المقدمة نقول إن هذه الوجوه متقاربة جدا كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها وجريان هذه الاستصحابات موقوفة على العلم ببقاء الموضوع ونحن لو لم ندع العلم بارتفاع الموضوع في هذه الاستصحابات نظر إلى أن المناط هو الظن وهو مرتفع بعد الموت فلا أقل إما من الشك في بقائه أو ارتفاعه على تقدير تسليم كون الموضوع هو الظن وإما من الشك في تعيين الموضوع وعلى التقديرين لا مسرح للاستصحاب فإن قلت لا نسلَّم أن الظن هو الموضوع حتى يمكن القول بعدم العلم ببقائه بعد الموت مع أنه غير مسلَّم أيضا بل الموضوع هو القول الذي لا يعقل فيه القول بالارتفاع والبقاء ضرورة أنه من الأمور الغير القارة التي وجودها عبارة عن حدوثها ولا بقاء لها وكذلك لا وجه للنزاع في بقاء الرواية والعبارة فإنها في وجه غير معقول البقاء وفي وجه غير معقول الارتفاع قلت لا إشكال عند القائلين بالفتوى والتقليد والاجتهاد أن المدار في الفتوى هو الظن ولذلك لو زالت الملكة أو تغير اجتهاده وإن لم يكن هناك

259

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست