responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25


إنما الإشكال في أن جعل الطرق للأحكام الظاهرية على أي وجه من الوجهين المعلومين فنقول إن الظاهر هو الوجه الثاني فإن مقتضى الأدلة الدالة على حجية تلك الطرق هو مراعات الواقع فلا يكون هذه الأمارات في عرض الواقع بل المستفاد منها أنها طرق إليه عند الجهل إما مطلقا من دون تقييدها بالفحص وعدمه كما في الأمارات المعمولة في الموضوعات مثل الاستصحاب واليد والسوق ونحوها وإما مع الفحص كما في الأمارات المعمولة في الأحكام كما يرشدك إلى ذلك ملاحظة أدلة الأصول العملية كقوله كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام وغير ذلك فإن المستفاد منها هو وجود الحرام الواقعي مع قطع النظر عن العلم والجهل وأن الشارع جعل في موارد الأصول أحكاما كلية في مقام العلاج ويظهر ذلك غاية الظهور من ملاحظة الأخبار الواردة في حجية الأخبار الموثوق بها وملاحظة الأخبار الواردة في مقام علاج الأخبار المتعارضة وملاحظة كلمات العلماء في الأبواب الفقهية والقوانين الأصولية وغيرها ويكفيك شاهدا في المقام الإجماع على حسن الاحتياط في الموارد التي قامت فيها الطرق الشرعية والأخبار الآمرة على وجه الإرشاد بالأخذ بما هو الحائط والنهي عن ارتكاب الشبهات والاجتناب عما لم يعلم والوجه في ذلك كله ظاهر إذ لو لا أن الأحكام الواقعية محفوظة عند الجهل والعلم لوجب أن يكون بدل قوله حتى تعرف الحرام حتى تصير حراما بالمعرفة ومن هنا قلنا بأن مقتضى تلك الأخبار هو وجوب الاجتناب عن الحرام المعلوم إجمالا في أطراف الشبهة المحصورة وأظهر من ذلك قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر فإن القذارة أمر لا مدخل للعلم والجهل فيها وتكون ثابتة على التقديرين غاية الأمر جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك من حيث هو مشكوك الطهارة لا أن موارد الشك طاهرة في الواقع بواسطة الأصول المعمولة فيها وما ذكرنا غير خفي على المتتبع الماهر سيما بعد ملاحظة وجوب الفحص والسؤال عن الأحكام الواقعية إذ المكلف يمتنع خلوها عن موارد الأصول العملية وعلى أي تقدير يصل إليه ما يساوي الأحكام الواقعية المجعولة على طبق الصفات الكامنة من جهة المصلحة ومن المعلوم أن وصول ما يساوي لمصلحة الشيء يوجب سقوط ذلك الشيء وقضية ذلك عدم وجوب الفحص والسؤال كما قلنا مع أنه مأمور به في جملة من الروايات بل وهو مما اتفقت عليه كلمة أصحاب التخطئة وبما ذكرنا يظهر اندفاع ما عسى أن يتوهم من أن وجود المصلحة في موارد الطرق لا ينافي وجوب الفحص عن الأحكام الواقعية لإمكان اشتراط وجودها بالفحص ووجه الاندفاع أنه لا وجه لذلك الاشتراط بعد عدم الاعتناء بالواقع كما لا يخفى وكيف كان فقد عرفت فيما تقدم أن لازم الطريقية هو عدم الإجزاء ولازم الموضوعية هو الإجزاء وقد ظهر بذلك وجه القول المختار من عدم الإجزاء في الأوامر الظاهرية الشرعية عند التخلف عن الواقع فيما إذا كان الوقت باقيا لبقاء الأوامر الواقعية بحالها والطريق بعد تخلفه عن الواقع وانكشاف ذلك في الوقت مما لا دليل على اشتماله على مصلحة متداركة فإن قضية اللطف ونقض الغرض في التكاليف الواقعية لا تزيد على التزام وجود المصلحة في جعل الأمارة حجة فيما إذا لم ينكشف الخلاف مع عدم المطابقة واقعا وأما مع انكشاف الخلاف فلا دليل على وجود المصلحة في الطريق إذ المفروض بقاء الوقت ولا حاجة إلى تكليف جديد فيكفي وتحصيل المصلحة وجود الأمر الواقعي المعلوم كما هو المفروض فلا يلزم تفويت منه كما أنه لا دليل على ذلك مع المطابقة هذا كله مع إمكان الوصول إلى الواقع وأما مع تعذره كما في صورة الانسداد فجعل الطريق لا دليل على اشتماله على المصلحة إذ يكفي في جعل الطريق وكونه حسنا كونه مطابقا للواقع في الأغلب فعند التخلف عن الواقع من دون الكشف أيضا لا دليل على وجود المصلحة في العمل بالطريق لعدم استناد التفويت إليه تعالى فلا يلزم خلاف اللطف ومن هنا ذكرنا في مباحث الظن أن كلام المانع من العمل بالخبر الظني أو اختص بصورة الانفتاح فله وجه ولا بد في دفعه من التزام وجود المصلحة في الطريق على وجه يساوي مصلحة الواقع عند التخلف كما عرفت في الوجهين السابقين وإن عم كلامه صورة الانسداد فلا وجه له إذا المفروض عدم إمكان الوصول إلى الواقع فيكفي في الجعل كون المجعول غالب المطابقة هذا كله بالنسبة إلى الإعادة فإن قضية القواعد عدم الإجزاء عنها ولا بد من الإعادة عند الكشف القطعي مضافا إلى دعوى الإجماع في ذلك عن كاشف الغطاء ولعله الظاهر وأما القضاء فإن قلنا بأنه تابع للأمر الأول من دون حاجة إلى بيان زائد عليه فلا إشكال في وجوبه أيضا لأنه حينئذ كالإعادة غاية الأمر أن المكلف بواسطة التأخير ثم عند العلم وبدونه لا بد من التدارك عند الانفتاح كما عرفت ولكنه لم يسقط عنه الواجب وكذا لو قلنا بأن أدلة القضاء قرينة عامة على بقاء الأمر الأول بعد الوقت كما أن أدلة الميسور حاكمة على أدلة المركبات الشرعية إذ لا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوب القضاء إذ على تقدير بقاء الأمر الأول لا يلزم التفويت منه تعالى إلا أنه يلزم التدارك فيما لا يصل إليه المكلف من إيقاع الفعل في الوقت تعويلا على الطريق واتكالا على الأمارة وأما لو قلنا بأن أدلة القضاء إنشاء أمر جديد من دون أن تكون حاكمة على أدلة الواجبات الموقتة كما هو الظاهر من لفظ الفوت المأخوذ في تلك الأدلة فيحتمل القول بالإجزاء إذ الفوت إنما يصدق مع عدم وصول المصلحة والمنفعة إلى المكلف وحيث إن ترك الواقع في المقام مستند إلى الاعتماد على الأمارة والركون إليها فيجب التدارك منه تعالى وإيصال المصلحة إلى العبد ومع ذلك فلا فوت ويحتمل القول بعدم الإجزاء فإن وجوب القضاء مستند إلى أمر جديد دائر مدار ترك المأمور به واقعا وذلك معلوم فيما نحن بصدده وأما حديث إيصال المصلحة إلى العبد فبعد صدق الترك الموجب لوجوب القضاء لأصل تدارك

25

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست