responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258


الدواعي عليه واستقرار طريقة السلف المعاصرين للأئمة عليهم السلام والخلف التابعين لهم إلى يومنا هذا وذلك ظاهر جدّا لمن تدبر هذا بالنسبة إلى أصل مشروعية التقليد وعلم المقلد بوجوبه عليه وأما بالنسبة إلى خصوصيات التقليد من أنه هل يجب تقليد الحي أو الميت أو الأخباري أو الأصولي إلى غير ذلك من الأمور المختلف فيها فإما أن يكون ذلك العامي مرجحا لأحدهما بواسطة اجتهاده في هذه المسألة على وجه اطمأنّ بأنه هو الواقع في حقه فلا كلام وإلا فإن لم يلتفت إلى ما هو القدر المتيقن وتردّد بين الخصوصيتين فحكمه التخيير عنده لو لم يسأل عن حاله في حال التردد عن المجتهد مع عدم التفاته إلى وجوب السؤال وإن سأل فالمجتهد يفتيه بما هو الواقع عنده وإن التفت إلى ما هو القدر المتيقن فعقله من باب الاحتياط يهديه ويرشده إلى الأخذ بالقدر المتيقن فعقد المسألة إنما هو لبيان تكليف المقلد لو التفت إلى جهله في هذه المسألة مع عدم طريق ظاهري له فيها وسأل عن المجتهد وإلا فالمقلد لا مناص له من الرجوع إلى الحي فيما لو علم الاختلاف بين العلماء وتردد بين الخصوصيتين مع التفاته بالقدر المتيقن ووجوب السؤال كما هو الحال في الأغلب ولا ينافي ذلك فيما لو رجع إلى المفتي الواجد للمشكوك فيه وأفتاه بكفاية الفاقد للشرط فإنه بعد ما صار عالما بواقع المسألة بل هداية العقل له إلى الواجد إنما هو طريق ظاهريّ علاجا للشك في نفس الواقعة دفعا لما يلزم عليه الدور فيما لو رجع إلى الفاقد وأما ثانيا فلأن القول بمساواة المجتهد والمقلد في أمثال زماننا الذي يتوقف الاستنباط على مقدمات لا ينال إليها إلا الأوحدي من الناس يكاد يلحق بإنكار الضروريات كيف لو كانا متساويين لزم على المقلد تحصيل الظن بعدم المعارض كالمجتهد فإن مناط العمل بالظن فيهما هو الدليل العقلي وهو لا يقتضي حجية الظن مطلقا ولو كان قبل الفحص فإن قلت بوجوب الفحص فيهما يلزم منه تفسيق عامة المقلدين وإن قلت بعدمه فيهما فهو مخالف لما اعترف به الكل وإن قلت بالفرق بينهما بواسطة الإجماع على العدم في المقلد والوجوب في غيره قلنا لعل اتفاقهم على العدم بواسطة اعتقادهم أن العامي لا يقاس حاله بحال المجتهد لانفتاح باب العلم الشرعي في حقه وهو الفتوى والإنصاف أن القول بأن التقليد من باب الدليل العقلي في غاية الركاكة لأن هذا الدليل العقلي وإن لم نقل بلزوم الاطلاع على تفاصيل مقدماته كما أورده بعض الأفاضل وقلنا بأن مقدماته ثابتة في الواقع فلا ينافي اعتقاد بعض العلماء خلافها فإن ذلك غير ضائر فيما هو الواقع كما أورده المورد المذكور مما ليس مستندا للعامي في عمله ورجوعه إلى المفتي فإن الداعي إلى ذلك ليس إلا ما هو المفطور في جميع الناس من رجوع الجاهل إلى العالم وذلك وإن كان بواسطة تحصيل المعرفة بالحكم إلا أن الأغلب عدم حصولها منه بل ولا يحصل الظن أيضا كما هو ظاهر لمن راجع وجدانه ومع ذلك فهو المقرر من الأئمة عليهم السلام والمطابق لما عليه العمل من الأمة قديما وحديثا فصار بذلك طريقا للجاهل وهذا هو المسوغ للمجتهد في ردعه العامي عن العمل بالظن الحاصل من قول الميت كيف ولو قيل بأن الظن هو الطريق في حق المقلد يلزم منه إما تخريب أساس الشريعة أو فرض العامي مجتهدا لأن ذلك الدليل العقلي لا يختص بالتقليد بل يعم سائر الأمارات الظنية والقول بأن الإجماع إنما قام على عدم جواز العمل بغير التقليد من الأمارات الظنية مع أن المناط هو الظن بعد أنه تناقض في حكمي العقل والشرع على وجه لا مصحح له كما بينا في وجه استثناء القياس مما لا سبيل إلى إثباته فإن الإنصاف أن المنع من غير التقليد إنما هو بواسطة أن التقليد طريق خاص في حقه وأما على تقدير الظن فلا نسلم انعقاد الإجماع على عدم جواز العمل بما يستفاد للعامي من الأخبار على وجه ظني ومن المعلوم أن ذلك يوجب بناء فقه جديد كما هو ظاهر فإن قلت إنه يجب ردعه عن مثل هذه الظنون قلت كيف يجوز للعالم ردعه مع عدم حصول الظن من قوله وكون الحكم مظنونا في حقه سلمنا الإجماع على عدم جواز العمل بتلك الأمارات حتى على تقدير كون التقليد ظنيا لكنه لا ينفع لأنه ليس بديهيا يعرفه العامي والاطلاع على الإجماع مما يمنعه المستدل كما يظهر منه وإخبار المجتهد له ربما لا يوجب الظن وأما ثالثا فلأن الظن الحاصل من الإجماع المنقول والشهرة المحققة بين العلماء الماهرين المطلعين على الأسرار الإلهية أقوى من الظن الحاصل من قول الميت في المسألة الفرعية بل لا يكاد يقاس أحدهما بالآخر قوله إن الظن بالواقع يقدم على الظن في الحكم الظاهري قلنا قد فرضنا عن إبطال هذا القول كالقول بلزوم الأخذ بالظن في الحكم الظاهري في محله فإن نظر العقل في دليل الانسداد الذي هو العمدة في الأدلة هو الحكم بلزوم تفريغ الذمة ولا فرق في ذلك بين الواقع وبين إبداله لا يقال إن أقربية هذا الظن في نظر المقلد أول الكلام وعلى تقديره فلا دليل على لزوم الأخذ بهذه الأقربية لأنا نقول إن أقربية هذه الظنون في نظر المجتهد هو المعيار فإن نظر المقلد قد عرفت عدم انضباطه وعدم اعتباره ولا يمكن إلقاء عنانه في عنقه لئلا يتبع كل ناعق وناهق وأما لزوم الأخذ بهذه الأقربية فلأن دليل الانسداد لا يمكن أن يكون مفاده حجية كل واحد من هذين الظنين اللذين يقتضي اعتبار أحدهما عدم اعتبار الآخر فإما أن يقال بأن كل واحد من هذين الظنين خارج عن الدليل وهذا يعد كونه محالا لأن الدليل العقلي غير قابل للتخصيص مثبت للمطلوب وهو عدم اعتبار قول الميت إذا صار مظنونا وإما أن يقال بأن الأولى استعماله للظن في المسألة الأصولية لكونه بمنزلة المزيل للظن في المسألة الفرعية وهو أيضا مثبت للمطلوب وإما أن يقال بأن اللازم هو الأخذ

258

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست