نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 254
تقليد البعض الآخر منهم من أنه أين الإجماع في مثل المسألة مما لا يصغي إليه لا سيما بعد اعتراف بعض الأعاظم بأنه بعد الفحص الأكيد لم يطلع على الخلاف بين الأصحاب المجتهدين في الأوائل والأواسط ولو سلمنا عدم حصول القطع بالحكم على وجه يقطع في الموارد الإجماعية فيكفي في المسألة هذه الإجماعات المنقولة مع الشهرة المحققة قطعا فإن المسألة يكفي فيها ما يكفي في المسائل الفرعية لكونها ملحقا بها لاشتراكها معها فيما هو الخاصة للمسائل الفرعية وهو أن المقلد يعمل بها بعد أخذها من المفتي من دون حاجة إلى مقدمة أخرى فهو ينتفع من المسألة لو كانت معلومة ولو سلم كونها من المسائل الأصولية كما يظهر من المحقق القمي فلا نسلم أن الظن لا يكفي في الأصول بعد دلالة الدليل على اعتباره فيما إذا كان من الظنون الخاصة وأما الظنون المطلقة فقد حققنا في محله أنها غير مختصة بالفروع فإن قضية الانسداد هو لزوم تحصيل الظن بفراغ الذمة الحاصل بالعمل بالظن في نفس الحكم الشرعي أو في محله أنها غير مختصة بالفروع فإن قضية الانسداد هو لزوم تحصيل الظن بفراغ الذمة الحاصل بالعمل بالظن في نفس الحكم الشرعي أو في المسألة الأصولية ولو سلمنا عدم كفاية الظن في الأصول فنقول إن هذه الإجماعات يستكشف منها على وجه لا ينبغي الارتياب فيه أن عند المجمعين دليلا معتبرا يدل على ذلك وذلك يكفي في المقام إذ لا يلزم أن يكون الدليل معلوما على وجه التفصيل بل يكفي وجوده ولو إجمالا والعجب من القائلين بالظنون المطلقة كيف ساغ لهم ترك التعويل على مثل هذه الإجماعات في هذه المسألة مع أنهم يكتفون في الفروع بما هو أدنى من ذلك الثالث ما احتج به ثاني المحققين في حاشية الشرائع تبعا للعلامة وهو أن المفتي إذا مات سقط بموته قوله بحيث لا يعتد به وما هذا شأنه لا يجوز الاستناد إليه شرعا أما الأولى فللإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد الإجماع وصار قوله غير منظور إليه شرعا ولا معتدا به أما الثانية فظاهرة ثم أورد على نفسه اعتراضا بقوله إنما انعقد الإجماع بموت الفقيه المخالف لأن حجية الإجماع إنما هي بدخول المعصوم في أهل العصر من أهل الحل والعقد وبموت الفقيه المخالف في الفرض يتبين أنه غير الإمام فتعين دخول الإمام في الباقين ومن ثم انعقد الإجماع بموته ولا يلزم من ذلك أن لا يبقى للميت قول شرعا فأجاب عنه بأنه على هذا يلزم من موت الفقيه المخالف انكشاف خطإ قوله فلا يجوز العمل حينئذ من هذا الوجه أقول وليس هذه الحجة مما يعوّل عليها أما أولا فلاختصاصها بما إذا كان قول الميت مخالفا لأقوال معاصريه في حال حياته فإن انكشاف خطإ قوله بعد موته إنما يكون فيما إذا كان جميع أهل عصره مخالفا له حتى ينعقد الإجماع بعد موته على خلافه فيكشف عن خطإ قوله وأما إذا كان أهل عصره مختلفين في الفتوى فلا دليل على خطإ قوله إذ المفروض أن الموت لم يثبت كونه مبطلا لقوله وإنما اتفق كشف الموت عن بطلان قوله في الفرض السابق باعتبار تحقق الإجماع وانعقاده على خلاف فتوى الميت فيختص بصورة الكشف بل وذلك مما لا كلام فيه حتى إن الحي لو فرض كشف خطائه في فتواه فلا يجوز تقليده ومن هنا يظهر أنه لا سبيل إلى التمسك بالإجماع المركب في إتمام الدليل فإنه لا مسرح له فيما إذا كان الحكم مستفادا من علته معلوم الانتفاء في الطرف الآخر اللَّهم إلَّا أن يقال إن تقليد الميت يظهر الثمرة فيه فيما إذا لم يكن فتواه مطابقا لأحد من الأحياء إذ على تقدير المطابقة فلا يظهر الثمرة إلَّا على القول بلزوم تعيين المفتي في التقليد ولعله لا دليل على التعيين عند مطابقة العمل للواقع فيقرر الدليل حينئذ بأن الأخذ بقول الموتى إذا كان موافقا لأقوال الأحياء ولو واحدا منهم فلا كلام فيه إذ ليس ذلك اعتمادا على الميت لعدم دليل على التعيين وإذا لم يكن موافقا فهو خلاف الإجماع إما بسيطا كما إذا كان الكل على خلافه مع اتفاقهم أو مركبا كما إذا كان أقوالهم مع اختلافها مخالفة له وأما ثانيا فلأن ما ذكره مبني على طريقة خاصة في الإجماع يظهر مما ذكره فخر المحققين في بعض الفروع وغيره ولعلها قرينة من طريقة اللطف في الإجماع ولذلك يمنع عن تحقق الإجماع خلاف الواحد وينعقد بعد ارتفاع الخلاف وهذه الطريقة مما لا دليل يقضي بها كما هو المحرر في محله بل المختار في الإجماع هو الوجه الذي لا ينافي فيه خلاف البعض ولا يحصل بالاجتماع أيضا لا يقال إن الاحتجاج إنما هو في قبال العامة وهم يعتبرون في الإجماع الاجتماع ولا ينعقد مع مخالفة البعض ويدل على ذلك أن المستدل يعتقد عدم الخلاف بين أصحابنا في ذلك لأنا نقول إنه صرّح في الجواب عن الاعتراض بأن الكلام إنما هو في الإجماع على طريقة الإمامية فراجعه واعترض في الوافية على الحجة المذكورة بقوله بأنه منتقض بمعروف النسب مع أنهم اعتبروا بشهادة الميت في الجرح والتعديل وهو يستلزم الاعتداد بقوله في عدد الكبائر انتهى أقول إما أن يكون مراد المستدل إبطال قول الميت بموته بواسطة إمكان انعقاد الإجماع على خلافه بعد موته بخلاف قبل الموت فإنه لا يمكن انعقاد الإجماع على خلافه اعتدادا بقوله كما هو صريح الاستدلال قبل الاعتراض وإما أن يكون مراده إبطال قول الميت بواسطة كونه على خلاف الإجماع كما هو ظاهر الجواب عن الاعتراض وعلى التقديرين لا وجه للنقض بمعلوم النسب أما على الأول فلأن مفروض المستدل أن خلاف الواحد مضر في حصول الإجماع ولو كان معلوم النسب فلا يمكن انعقاد الإجماع على خلافه حتى يقال بأن اللازم من الدليل المذكور عدم الاعتداد بقول معلوم النسب أيضا لإمكان انعقاد الإجماع على خلافه وأما على الثاني فلأن مناط الفساد إنما هو ظهور بطلان القول
254
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 254