responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253


كانوا يعملون بفتاوي علي بن بابويه عند إعواز النصوص فإن تلك الفتاوي ليست بمنزلة الفتاوي المعمولة عندنا فإن أمثالها من فتاوي أصحاب الأئمة إنما هي في الأغلب مضامين الروايات كما يرى الأخباريون في مطلق الفتاوي فهي أخبار منقولة بالمعنى وهي حجة للمجتهد والمقلد ومن اطلع على حال السلف وكيفية الاستفتاء والإفتاء يقطع بما ذكرنا ويكفيك شاهدا في المقام ما قاله العمري بعد ما سئل عنه عن كتب الشلمغاني فإنه قال أقول فيها ما قاله العسكري عليه السّلام في كتب بني فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا فإنه أفتى بنص الرواية وليس ذلك راجعا إلى تفصيل التوني فإنه يعتقد ذلك في الفتاوي الموجودة وهو خطأ وإنما ذلك مختص في زمان الأئمة وما يقرب منه حيث إنه لم يكن الفقه والاستنباط بهذه الصّعوبة كما لا يخفى على المطلع وإذ قد عرفت ما ذكرنا في المقدمة فالذي يدل على المختار وجوه الأول أصالة حرمة العمل بالظن بل بمطلق ما وراء العلم التي دلت الأدلة الأربعة بتمامها عليها خرج عنها فتوى الحي إجماعا ووفاقا منا ومن القائلين بعدم الانسداد بقي الموارد المشكوكة تحت الأصل ومنها فتوى الميت ولا مخرج عن هذا الأصل سوى ما تخيله المجوز وستعرف فساده فإن قلت لا نسلَّم أن الرجوع إلى الحي وفاقي فإن القائل بوجوب تقليد الأعلم إذا قال بجواز تقليد الميت لا يحكم بالمساواة بل المقدم هو الأعلم ولو كان ميّتا قلت إن التخيير عند التساوي يلازم التخيير عند الأعلمية لعدم القائل بالتفصيل مع أن القائل بوجوب تقليد الأعلم لا يقول بجواز تقليد الميت غالبا لاتحاد المناط ولا وجه لمنع الفاضل التوني عن عموم الأدلة الدالة عليه واختصاصها للأصول كيف وعمومها مما لا ينبغي إنكاره مع أن منع العموم يوجب خللا في أمره وأمر نظرائه من الأخبارية في موارد كثيرة كما لا يخفى وبالجملة فقد قررنا في محله أن الحجية متى كانت مشكوكة يجب القول بعدمها والمقام منه فإن قول الميت مع قول الحيّ مشكوك الحجية والشك فيهما كاف في الحكم بعد الحجية وممّا ذكرنا تعرف فساد ما قد يقال إن الأصل الجواز فإن ذلك في مقام الشك في الحجية مما لم يقل به أحد الثاني ظهور الإجماع المحقق من الطائفة المحققة ويمكن الاطلاع عليه واستعلامه من كلمات أصحابنا الإمامية في المسألة فإن نقل الاتفاق والإجماع فوق حدّ الاستفاضة فعن المحقق الثاني في شرح الألفية لا يجوز الأخذ عن الميت مع وجود المجتهد الحي بلا خلاف بين علماء الإمامية وعن المسالك فقد صرّح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطولة وفي غيرها باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله قال ولم يتحقق إلى الآن خلاف في ذلك ممن يعتد بقوله من أصحابنا وإن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور وقال في محكي الرسالة المعمولة في المسألة تحقق بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا من أصحابنا ممن يعتبر قوله ويعتمد على فتواه مخالف في ذلك فعلى مدعي الجواز بيان القائل به على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع ثم قال ولا قائل بجواز تقليد الميت من أصحابنا السابقين وعلمائنا الصّالحين فإنهم ذكروا في كتبهم الأصولية والفقهية قاطعين بما ذكرنا وادعي في محكي كتاب آداب العلم والتعلم الإجماع على ذلك وعن المعالم العمل بفتاوي الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي وعن شارح النجاة للمحقق الداماد نفي الخلاف صريحا وهو الظاهر من العلامة في النهاية حيث لم يذكر الخلاف بعد الفتوى مع أن عادته سيما في النهاية على ذكر الخلاف وعن ابن أبي جمهور الأحسائي لا بد في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه فلو مات بطل العمل بقوله ووجب الرجوع إلى غيره إذ الميت لا قول له على هذا انعقد إجماع الإمامية وبه نطقت مصنفاتهم الأصولية لا أعلم فيه مخالفا منهم وعن المقدس الأردبيلي نسبته إلى الأكثر ولا يدل على وجود الخلاف بعد ما علمت من ذهابه إلى التفصيل الذي قد قلنا بأنه ليس تفصيلا فالنسبة إلى الأكثر بواسطة خلاف العلامة على ما حكاه الفجر والشيخ الجليل علي بن هلال وعن الوحيد البهبهاني في فوائده أن الفقهاء أجمعوا على أن الفقيه لو مات لا يكون قوله حجة وقال في موضع آخر وربما جعل ذلك من المعلوم من مذهب الشيعة وقال بعض أفاضل متأخري المتأخرين بعد اختياره ذلك للإجماع المحقق ولعمري إن الإنصاف يقضي بعدم غرابة هذه الدعوى منه بعد ما سمعت كلام الأساطين المتتبعين الماهرين في البعد والتحصيل وأما ما ذكره الشهيد في الذكرى من خلاف البعض فهو كما يراه الشهيد الثاني من أن العلماء يعم العامة والخاصة وبعض الأعم أعم من بعض الأخص وهذا هو الشهيد الثاني فقد نسب القول إلى الأكثر مع ما عرفت من ادعائه الإجماع وبذلك يندفع ما قد يستكشف من العلامة الخلاف في التهذيب على ما حكى حيث إنه عبر أن الأقرب كذا فإن أمثال هذه العبارة لا ينافي الإجماع أ لا ترى عبارة العلامة في متابعة النبي صلى ا لله عليه وآله للشرع السابق فإنه يقول في التهذيب الأقرب أنه لم يكن متعبدا بشرع مع ظهور قيام الضرورة عندنا على عدم المتابعة وأما مخالفة الأخباريين فقد عرفت أن ذلك بواسطة تخيلهم أن الجائز من الفتوى لا يفارق النقل بالمعنى كما عرفت من كلام السيد الجزائري حيث إنه صريح فيما ذكرنا كما أن خلاف العامة أيضا لا ينبغي أن يعد خلافا لاستقرار طريقتهم على بطلان الاجتهاد الخارج من الأربعة وبالجملة دعوى الإجماع على عدم الجواز من أصحابنا الإمامية سيما على طريقة الحدس ليس بعيدا ومجرد كون المسألة رباعية الأقوال لا ينافي الإجماع بعد ما عرفت من رجوع التفصيل إلى المنع كما في تفصيل العلامة وإلى الجواز كما في تفصيل التوني وكون القول الآخر للعامة فما يظهر من بعض عوام الأخباريّة

253

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست