responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24


[ فهي إذن بالنسبة إلى العالم والجاهل سواء ولا يفرق وجود الأمارة وعدمها في الأحكام الواقعية المتعلقة ] بالموضوعات الواقعية من غير تقييد فيها نعم ما يدل على ذلك الجعل من أدلة حجية تلك الأمارات حاكمة على أدلة الواقع بمعنى تنزيل مداليل تلك الطرق منزلة الواقع ووجوب الأخذ بها على أنها الواقع ولزوم ترتيب آثار الواقع عليها وإذ قد عرفت هذين الوجهين والفرق بينهما فاعلم أن لازم الوجه الأول هو الإجزاء وعدم لزوم الإعادة فيما لو انكشف الخلاف في الوقت نظير ما مر القول فيه في الواقعي الاضطراري لما عرفت من أن لازمه تقييد أدلة الواقع وتنويع موضوعاتها كالمسافر والحاضر فيكون المكلف به هو أحد الأمرين لما قرر في محله من أنه لو تساوى شيئان في المصلحة لا وجه للتكليف بأحدهما على وجه التعيين ولا معنى لبقاء التكليف بعد الإتيان بأحد الأبدال في الواجبات التخييرية بل ومن المعلوم أولوية المقام من الأمر الاضطراري لما مر أن المصلحة المترتبة على الناقص ربما يكون غير مساوية للمصلحة المترتبة على الكامل فلا مانع من أن يأمر به الحكيم تحصيلا للمصلحة الكاملة بعد زوال العذر والاضطرار والمفروض في المقام هو مساواة المصلحة المترتبة على الفعل من جهة ملاحظة نفسه ومن حيث قيام الأمارة عليه وبعد فرض التساوي لا وجه للأمر لامتناع طلب الحاصل وبالجملة بعد ملاحظة ما دل على كون العالم مكلفا بالواقع والجاهل بما أدى إليه الطريق كما هو المفروض مع كون الوقت موسعا كما هو مفروض المقام لعدم تعقل الإعادة على تقدير عدم التوسعة مع ملاحظة ما دل على الترخيص في إيجاد الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت الموسع يفهم منه أن المكلف به هو القدر المشترك بين مؤدى الطريق والواقع وأن المكلف مخير بينهما على حسب أجزاء الزمان وعلى حسب ما يطرأ له من حالاته علما وجهلا وحضرا وسفرا إلى غير ذلك وقد عرفت مرارا أن الإتيان بالفرد مسقط عن التكليف بالقدر المشترك فلا وجه للقول بالإعادة على ذلك التقدير إلا أن الكلام في نفس التقدير كما سيجيء ولازم الوجه الثاني هو وجوب الإعادة وعدم الإجزاء عند كشف الخلاف إذ المفروض عدم تقييد الواقع وبقاء الأحكام الواقعية بحالها وعدم اختلافها بالعلم والجهل وعدم تغيرها بوجود الأمارة المتخلفة وعدمها فقضية ما دل على وجوب الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية بعد العلم بها من العقل والنقل هو لزوم الإتيان بالواقع ووجوب امتثال أوامره ونواهيه فإن قلت إن وجود الأمارة وإن لم يوجب حدوث المصلحة في موردها على ما مر في الوجه الأول إلا أنه لا بد من أن يكون جعلها حجة وأمارة مشتملا على مصلحة مساوية لمصلحة الواقع عند التخلف عنه وإلا لزم تفويت المصلحة الواقعية من غير تدارك لها وبعد الأخذ بالأمارة والعمل بمدلولها قد حاز المكلف ما يساوي مصلحة الواقع فيكون ذلك الأخذ في مرتبة العمل بالواقع وقد قرر في مقامه أن العمل بما يشتمل على مصلحة شيء مخبر عن ذلك الشيء فلا بد أن يكون الأخذ بالأمارة مجزيا عن الواقع قلت إن ما ذكرنا إنما يجدي فيما لم ينكشف الخلاف وأما بعد انكشافه في الوقت فلا ينبغي الإشكال في عدم اشتمال الأمارة على مصلحة الفعل إذ بعد العلم بوجوب الواقع واشتماله على المصلحة لا يلزم تفويت المصلحة منه تعالى وذلك ظاهر نعم لو فرض ترتب فائدة على وقوع الفعل في الزمان الذي وقع فيه على حسب دلالة الأمر مثل المسارعة في العمل فمقتضى الحكمة واللطف هو ترتب تلك الفائدة على الأخذ بالأمارة فإن تفويت تلك الفائدة مستند إلى اللَّه حيث جعل تلك الأمارة حجة وينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا لا يجري فيما لو كان هناك حكم مترتب على العلم فإنه لا بد من القول بالإجزاء فيه لأن موضوع ذلك الحكم واقع في الواقع فلا وجه لعدم ترتبه عليه فلو دل الخبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة فامتثلها المكلف ثم أتى بالنافلة المبتدأة اتكالا على فراغ ذمته عن الواجب بمقتضى الخبر فانكشف الخلاف بأن الواجب عليه في الواقع هو الظهر دون الجمعة فهنا أمور أحدها وجوب إعادة الصّلاة ظهرا وثانيها لزوم ترتب فائدة التعجيل والمسارعة التي لم يبق محلها بعد الكشف على العمل بالأمارة وثالثها صحة النافلة المبتدأة فيما لو قلنا بأن صحتها متفرعة على العلم بعدم اشتغال الذمة بالفريضة كما قد يستظهر ذلك من كلمة الاستعلاء في قوله لا تطوع فيمن عليه الفريضة وأما لو قلنا بأن صحتها موقوفة على عدم اشتغال الذمة واقعا بالفريضة فلا وجه للقول بالصحة حينئذ ونظير ذلك إذا صلى الإمام في الثوب النجس تعويلا على أصالة الطهارة فصحة صلاة المأمور يحتمل تفرعها على علم الإمام بصحة صلاته ويحتمل تفرعها على صحتها في الواقع فعلى الأول لا وجه للإعادة مطلقا لحصول ما هو الوجه في الصحة واقعا وعلى الثاني لا بد من القول بالإعادة إذا لم نقل بأن الصلاة في الثوب النجس تعويلا على استصحاب الطهارة صحيحة في الواقع بحيث لا يجب إعادتها لو انكشف نجاسته في الوقت وأما إذا قلنا بذلك فيصح صلاة المأموم قطعا لأن شرط صحة الاقتداء صحة صلاة الإمام واقعا وهي حاصلة على هذا ولذا فرع العلامة صحة صلاة المأموم في الفرض على ذلك وبالجملة فكل ما كان من آثار العلم بالواقع فهو مترتب على العمل بالأمارة وكل ما هو من آثار الواقع فلا وجه لترتبه على العمل بعد الكشف وهذا هو المراد من القول بإمكان الإجزاء في صورة التخلف في الأحكام الظاهرية الشرعية إلا أن ذلك غير خال عن المسامحة وأما تميز ذلك ومعرفة أن الحكم من الأحكام المتفرعة على العلم أو من الآثار المترتبة على الواقع فلا بد في ذلك من الرجوع إلى ما يفيد ذلك الحكم من الأدلة فإن استظهرنا من الدليل تفرعه على العلم فيحكم بالإجزاء وإن استكشفنا منه ترتبه على الواقع فلا وجه للقول بالإجزاء وذلك كله ظاهر

24

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست