responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249


يرجع إلى الظلم أما الأولى فظاهر وأما الثانية فلأنه بعد تسليم تسلط المالك على ملكه وعدم إذنه في التصرف ومنعه منه بعد التصرف فيه بغير إذنه ظلما فإنه وضع الشيء في غير محله ومن المعلوم تعاليه تعالى عن الضرر والمنع اقتراحا كما في غيره من الملاليك ولك أن تقول إن التضرر في حقه تعالى غير معقول وكذلك المنع الاقتراحي إلا أنه يحتمل أن يكون بواسطة ضرر متعلق بنا فإن أفعاله معللة بالأغراض الراجعة إلينا رفعا للعبث والاستكمال في حقه تعالى عن ذلك ومع هذا الاحتمال لا يجوز الإقدام على ارتكاب مثل تلك الأفعال ومع ذلك فلا يستقيم وجها آخر في قبال ثاني الوجهين لأوله حقيقة إليه كما ستعرف الثاني ما استند إليه الشيخ في العدة من أن في ارتكاب تلك الأفعال إقداما بما لا يؤمن النفس من ضررها وهو قبيح ولتحقيق الحال في هذا الاحتجاج محل آخر إلا أنه لا بد من الإشارة إليه إجمالا فنقول لا كلام في قبح الإقدام بما يعلم التضرّر فيه كما لا كلام في قبحه فيما لو ظن بالضرر وإنما الكلام في أن الظن بالسلامة يكفي في رفع القبح أو لا بد من دفع الضرر الموهوم وعلى تقدير الكفاية فهل الشك في الضرر يجب الاحتراز منه عقلا أو لا وقد يقال بأنه لا قبح في العقول في عدم التحرز عن الضرر الموهوم وإنما غاية ما يمكن القول به هو الاستحسان العقلي ولا يزيد على استحبابه عقلا إلا أنه بمعزل عن التحقيق على ما يظهر من بعضهم حيث إن الموارد التي يستكشف منها حال العقلاء في أمور معادهم ومعاشهم من اكتفائهم بالظن في السلامة إنما هو بواسطة انسداد طرق العلم لهم بحيث لو اقتصروا على المنافع المعلومة والمضار المعلومة لزم اختلال نظامهم وذلك لا ينافي حكمهم بالوجوب فيما لا يعارضه ما هو أقوى منه أو مساو له وأما الضرر المشكوك فلا ينبغي الشك بوجوب التحرز عنه عقلا بل ويظهر ذلك من علماء المتكلمين أيضا كما يلوح عند حكمهم بوجوب شكر المنعم كما لا يخفى إلا أن الظاهر من الفقهاء بل كاد أن يكون إجماعا منهم عدم لزوم الاجتناب عنه كما فيما لو شك في وجوب السفر مع العلم بعدم ترتب الضرر على تركه وكما لو شك في الوضوء بترتب الضرر عليه فإنهم مطبقون على عدم الاعتناء بهذا الشك إلا عن جماعة من المتأخرين أولهم الفاضل الهندي في شرح الشرح على ما حكاه الأستاذ وبالجملة فالذي يظهر منهم عدم لزوم الاحتراز شرعا ولا ينافيه أيضا خلاف بعض المتأخرين لأنهم على ما صرح به الفاضل إنما قالوا به بواسطة زعمهم أن موضوع الخوف الصّادق مع الشك في الحكم بالإفطار والتيمم ونحوهما يغاير موضوع الضرر وإلا فموضوع الضرر لا يقضي بتقييد الإطلاقات في صورة الشك كما يقضي به عند العلم أو الظن فالفاضل لو سلم انحصار المقيد في الضرر كما هو كذلك على ما بيناه في محله مستقصى من أن الخوف طريق إلى الضرر لا يقول بوجوب دفع الضرر المشكوك ولا يحكم بتقييد ما دل على وجوب الصوم مثلا عند الشك في الضرر والعقل لصرافته يحكم بالوجوب فلا بد من توجيه وتوفيق والذي يظهر في الجواب على ما أفاده الأستاذ أن يقال إن الضرر المنفي في الشريعة المقيد لموضوعات أحكام الشرع عبادة ومعاملة هو الضرر الدنيوي كما يظهر من ملاحظة حكمهم بسقوط الصوم والوضوء في موضوع الضرر وعدم لزوم العقد عند اشتماله على ضرر أحد المتعاقدين مثلا ولا يصح أن يكون الضرر الأخروي مقيدا لإطلاق ما دل على ثبوت الحكم الشرعي لأن المراد بالضرر الأخروي على ما يستفاد من كلمات المتكلمين وجملة من الأخبار ليس إلا العقاب وهو من توابع الحكم الشرعي فلو فرض تقييد موضوعه بهذا الضرر لزم الدور والعقل وإن كان مستقلا في لزوم دفع الضرر ولو كان دنيويا إلا أنه بعد ملاحظة انضمامه بحيثية تجريدية لا مطلقا ففيما لو عارضة ما هو أقوى منه لا قبح في عدم الاجتناب والموارد التي لا يجب الاجتناب فيها بأجمعها إنما هو بواسطة تعارض الضرر بما هو أقوى منه ولو كان الكاشف عن التعارض ووجود ما يعارضه حكم الشرع كيف والشارع يحكم بوجوب شيء ولو كان مشتملا على ضرر قطعي كما صرح به جماعة منهم الشهيد في القواعد في مقام نفي التقية عن الدماء وإظهار كلمة الكفر فإنه ربما يكون مباحا وقد يكون حراما فيحرم على المكلف إظهار كلمة الكفر ولو انجر إلى قتله يقينا لكن فيما لو كان المأمور بإظهار الكفر ممن يعتد بشأنه بحيث لو أظهر الكفر احتمل وقوع ثلمة في الدين مثلا وبالجملة فبعد ما لاحظنا طريقة الشرع من عدم الاعتبار بالضرر المقطوع ولو في بعض المقامات مع قطع العقل بلزوم الاحتراز فيه ولا يذهب وهم إلى تناقض حكمي الشرع والعقل لظهور أن حكم العقل إنما هو في صورة الانفراد وعدم التعارض لا إشكال ولا تنافي أيضا في المقام بل بطريق أولى فيجوز أن يحكم الشارع بعدم ترتيب آثار الضرر المشكوك بأصالة عدم الضرر ونحوها من الأمارات الشرعية في مواردها وحكم العقل بلزم الاجتناب أيضا في محله ولا ينافيه ما تقدم من التطابق أيضا لاختلاف الأحكام باختلاف الموضوعات كما لا يخفى ولذا تراهم يتمسّكون في مقام نفي الحكم المشتمل على الضرر بأدلة شرعية من غير أن يلتفتوا إلى حكم العقل بوجوب الاجتناب فرفع الضرر الدنيوي ولزوم الاجتناب منه في الأحكام الشرعية حكم شرعي ولا مانع من تخصيص الشارع حكمه باعتبار اختلاف مصالح الحكم وحكمه بمورد دون آخر ومن هنا يعلم وجه لزوم الاجتناب فيما إذا اشتمل أحد الإناءين على السم في الشبهة المحصورة حيث إنه لا دليل شرعا على جواز الارتكاب من الأصول العملية كما يظهر لك في محله إن شاء الله والعقل بصرافته يحكم بلزوم الاجتناب من غير ما يقضي بخلافه ولو بواسطة اختلاف الموضوع كما أنه يظهر لزوم الاجتناب فيما نحن فيه لأن

249

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست