responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246


تفضل من الدليل وإلا فلا وجه للتمسك ببعض ما لا يستفاد منها إلا رفع العقاب كما هو الغالب فيها كقوله ما حجب اللَّه علمه عن العباد وقوله رفع عن أمتي ونحوهما مما يدل على الرفع والوضع وانتفاء العقاب والمؤاخذة لا يقال إن مفاد أصالة الإباحة لا يزيد على نفي الحرج وعدم المؤاخذة فلا ينهض فرقا لأنا نقول إن المبيح يدعي الإذن والترخيص كما يستفاد من قولهم في دفع حجة الحاظرين بأن الإذن معلوم وأما ثالثا فبأن النزاع في المقام في الإباحة الواقعية وفي البراءة في الإباحة الظاهرية ويظهر ذلك من الرجوع إلى مطاوي استدلالاتهم وفحاوي كلماتهم أ لا ترى أنهم قد جعلوا في قبال القول بالحظر القول بالوقف مع تصريحهم باشتراكهما في العمل فلو لا أن المراد بالحظر الحظر الواقعي لما صح عدّ القول بالوقف قولا آخر ولا شك أن الحظر بعد ما كان واقعيّا لا مناص من كون الإباحة أيضا واقعية ومما يدل على أن الكلام في المقام في الإباحة الواقعية استدلال القائل بالحظر بأن التصرف في الأشياء المذكورة تصرف في ملك الغير بغير إذنه وجواب المبيح بأن الإذن من المالك معلوم فإن كلا من الدليل والجواب أدل دليل على أن المراد بالإباحة والحظر الواقعي منهما كما لا يخفى إذ التصرف في ملك الغير حرمته واقعية وبعد معلومية الإذن إباحة التصرف واقعية وكذا احتجاج القائل بالإباحة بما يقرب من قاعدة اللطف يلائم كونها واقعية إلى غير ذلك مما يلوح من عناوينهم لها في ذيل مسألة الحسن والقبح في عرض وجوب شكر المنعم كما عرفت في أول الوجوه فإن قلت بعد ما كانت الإباحة واقعية لا يجوز ورود الشرع بخلافها لأولها إلى التناقض بين العقل والشرع قلت ورود الشرع بخلافها لا يقتضي التناقض فإن العقل في موضوع التصرف في ملك الغير بغير إذن المالك يحكم بالحظر وفي موضوع الإذن يحكم بالإباحة ولا يجوز ورود الشرع بخلاف حكم العقل في هذين الموضوعين نعم يمكن تبدل أحد الموضوعين بالآخر بحصول الإذن كما في الغصب على ما لا يخفى ولا تناقض على تقديره وأما رابعا فلأن المستفاد من ظاهر قولهم أصالة الإباحة ومن موارد إجرائها فيها كما هو المتداول في ألسنة القدماء اختصاصها بالشبهة التحريمية ومن ظاهر البراءة اختصاصها بالشبهة الوجوبية ولا أقل من عمومها لها وللتحريمية فالفرق ظاهر بين المقامين وربما يذكر في وجه الفرق وجوه أخر كلها غير وجيهة فلا نطيل بذكرها وتزييفها الثاني في تحرير محل النزاع فنقول الأشياء عند العدلية تنقسم على قسمين قسم يستقل بإدراك حكمه العقل وقسم لا يستقل العقل بإدراك حكمه الأول خارج عن هذا النزاع وينقسم على أقسامه الخمسة من الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة العقليات والثاني أيضا على قسمين فإنه إما من الأفعال التي لا يمكن بقاء النوع وحفظ النظام بدونه كالتنفّس في الهواء مثلا وإما أن لا يكون من هذا القبيل والأول أيضا خارج عن هذا النزاع ضرورة حكم العقل بجواز الارتكاب فيهما ففي الحقيقة مرجع هذا القسم إلى الأول والثاني لا يخلو إما أن يكون مما يشتمل على أمارة المنفعة أم لا وعلى الثاني فلا شك في كونها لغوا وعبثا فلا يجوز الارتكاب أيضا فيها إما لكراهة عقلية أو حرمة كما لا يخفى والأول إما أن يكون مما يشتمل على أمارة المفسدة أيضا أم لا وعلى الأول فلا ريب أيضا في عدم جواز الارتكاب فيها وعلى الثاني فهو محل النزاع وبالجملة فالنزاع إنما هو في الأفعال الغير الضرورية التي لا يستقل العقل بإدراك حكمه الخالية عن أمارات المفسدة المشتملة على أمارات المنفعة وربما توهم بعض الأجلة دخول ما لا فيه أمارة المفسدة ولا أمارة المنفعة في النزاع وليس بسديد وأما ما زعمه من اشتمال العنوان بشموله لها بعد ما يظهر منهم التصريح بخلافه في عناوينهم فمما لا يصغى إليه كتوهم شمول الأدلة لها نعم ما زعمه من الدليل ربما يشمله إلا أنه بمعزل عن الصواب لعدم استقامة الاحتجاج بمثله في أمثال المقام كما لا يخفى بقي هنا شيئان أحدهما ما استشكله المحقق القمي من أنه بعد ما كان مثل شم الطيب وأكل الفاكهة مما قد اختلف في إباحته فأي شيء يبقى بعد ذلك يكون مباحا عقليّا في قبال أقسامه الأربعة فالأولى تربيع الأقسام فيما يستقل العقل بإدراك حكمه وقد يجاب عنه بما ذكره بعض الأجلة بأن التقسيم مبني على أن يراد باستقلال العقل في الجملة ولو بحسب بعض أفراده وفساده غير خفي وقد يجاب أيضا بأن العلم بعدم المفسدة فيما فيه أمارة المصلحة يوجب القطع بالإباحة فهو مباح عقلي قطعي ويرد عليه أن دليل الحاظر بأن التصرف فيه تصرف غير مأذون فيه يجري فيه أيضا فلا يصير متفقا عليه كما هو المطلوب ولا غائلة فيه بعد تميز المفاهيم وثانيهما ما هو المعروف بينهم من أن فرض العنوان فيما لا يستقل العقل بإدراك حكمه يناقض دعوى الحاظر والمبيح باستقلال العقل بإباحته أو حظره وهذا هو الوجه في اختيار الحاجبي عدم الحكم في المسألة حيث إن الحكم فرع الحاكم ولا حاكم في المقام أما العقل فلأن المفروض عدم استقلاله بالحكم وأما الشرع فلأن الكلام قبل وروده وأجيب عنه بوجوه الأول أن العقل لا يستقل بإدراك حكم العناوين الخاصة من حيث أنفسها وفي حدود ذواتها كأكل الرمان وشرب الماء البارد فيما ليس هناك ضرورة ونحوهما وهو لا ينافي استقلال العقل بإدراك حكم عنوان عام صادق على تلك العناوين الخاصة على وجه كلي إجمالي كما في الحكم بكلية الكبرى في الشكل الأول وفيه أن التقسيم حينئذ يبقى بلا وجه لجريانه بعد فيما يستقل العقل بإدراك حكمه مثلا الظلم الخاص القائم بشخص خاص مما لا يستقل العقل بإدراك حكمه بخصوصه ومما يستقل العقل بإدراك حكمه من حيث اندراجه تحت عنوان كليّ الظلم وكذا رد الوديعة لو لوحظ من حيث خصوص أفراده لا يستقل العقل بإدراك حكمه ولو لوحظ باعتبار شمول عنوان كلي له

246

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست