responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245


دون العلم بالصفة لما عرفت مضافا إلى لزوم التصويب إذ الظلم في حق العالم بقبحه حرام وفي حق الجاهل مباح وما هو إلَّا اختلاف الأحكام في حق العباد من غير اندراجهم تحت عنوان يخصّهم بالعلم والجهل تنبيهان الأول لعل منشأ النزاع بينهم هو ما قد تقرر عند المتكلمين من النزاع في أن اختلاف الأفعال هل هو بواسطة اختلافها في حدود ذواتها أو لأمور خارجة عنها كالنزاع بين أرباب علم الصنعة في اختلاف الجواهر والفلزات فيمكن إرجاع الاختلاف في المقام إلى اختلاف أقوالهم هناك فمن يرى أن شرب الخمر ماهية متميزة عن غيرها لا تختلف لوقوعها في حالتي المرض والصحة بل ذلك أمر خارج عنها بقول إن الحسن والقبح ليسا بالذات بل يلحقان باعتبار الصفات الخارجة ومن قال بأن الوقوع في حالتي الصحة والمرض ممنوع للشرب يقول بأن القبيح هو الشرب الواقع في حالة الصحة وهكذا الثاني قد ذكروا في ثمرة النزاع أمورا لا يترتب شيء منها على قول من الأقوال أحسنها في المقام أمران أحدهما أن القول بالوجوه والاعتبار على تقدير التعميم إلى العلم المتعلق بالصفة لازمه التصويب وباقي الأقوال لازمها التخطئة ولا يخفى ضعفه فإن أصحاب هذه المقالة الباطلة لا يقولون بالحكم الواقعي ولا الحسن والقبح بل لازم القول بالتصويب حدوث الحكم بواسطة الظن ومن هنا قد يجاب عن إشكال الدور عليهم بأن المراد الظن بما هو أشبه بالقواعد والأصول كما قرره العضدي نعم هو نوع آخر من التصويب كما هو اللازم من مذهبنا من ثبوت الأحكام الواقعية والحسن والقبح كما أوردنا ذلك وأما التصويب المشهور عند أهله فلا ملازمة بينه وبين هذا القول بل قد يخالفه لأن مبنى التصويب على عدم الحكم والحسن والقبح ومبنى هذا القول على وجودها ومن هنا يعلم أن الجواب الذي أورده العضدي لا ينهض جوابا هناك وثانيهما أن لازم القول بالذاتي جواز اجتماع الأمر والنهي في مثل الصدق الضار والكذب النافع لعدم جواز تخلف الذاتي وضعفه ظاهر أيضا لأن القائل بالذاتية إن قال بأنها مقتضية للحسن والقبح فلا ملازمة أصلا لاحتمال كون الضرر مانعا عن الحسن والنفع مانعا عن القبح فلا حسن ولا أمر فلا يجتمع الأمر والنهي وإن قال بأنها علة تامّة للانتزاع كما مر فلازمه اجتماع الحسن والقبح معا لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم إلا أنه لا ملازمة بينه وبين الاجتماع لأن الحسن والقبح إنما يوجبان الأمر والنهي لو لم يكن هناك جهة خارجة توجب قبح الحسن وحسن القبيح بالعرض كما في موارد اجتماعهما فإنّ الكذب النافع قبيح بالذات وحسن بالعرض ولا يؤثر مثل هذا الحسن والقبح في الأمر والنهي لأنه في قوة الخارج عن تحت القدرة والاختيار ولو صح هذه الثمرة فلازمه جواز الاجتماع المسبب من الأمر أيضا مع أن البديهة تشهد بخلافه هذا تمام الكلام في مسألة الحسن والقبح بسم اللَّه الرحمن الرّحيم أصل اختلف الآراء في أن الأصل في الأفعال الاختيارية التي لا ضرورة فيها عقلا هل هو الإباحة أو الحظر على أقوال ستعرف وقبل الخوض في نقلها ونقدها ينبغي رسم أمور الأول أنه قد استصعب بعضهم الفرق بين هذه المسألة وبين ما سيأتي من أن الأصل العملي في مقام الشك في التكليف على حسب اختلاف موارده هو البراءة أو الاحتياط زاعما أن عنوان إحدى المسألتين يغني عن الأخرى إما لعموم في إحداهما وإما لاتحادهما وليس على ما زعم ولا على تلك المكانة من الصّعوبة فإن الفرق بين المقامين في منار أما أولا فلأن جهة عنوان البحث في المقام تغاير الجهة المعنونة في ذلك المقام وبيان ذلك أن الأشاعرة بعد ما نازعوا مع العدلية القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين في إثبات الحسن والقبح ونفيه نازعوهم في مسألتين على سبيل التنزيل والانحطاط عما قالوا به مماشاة منهم للعدلية فجعلوهما من فروع تلك المسألة وتذنيباتها كما يظهر ذلك بعد الرجوع إلى عناوينهم إحداهما وجوب شكر المنعم والأخرى هذه المسألة فكأنهم قالوا سلمنا إن للعقل في بعض العناوين كوجوب ردّ الوديعة والظلم والإحسان حكما ولكنا لا نسلم أن هذين المقامين من جملة موارد حكم العقل فلا حكم للعقل على تقدير حكومته فيهما والعدلية قالوا بأن العقل يحكم بالوجوب في الأول منهما وبالإباحة أو الحظر في الثانية فمحصّل النزاع في المقام إنما يرجع إلى أن للعقل حكما في الأشياء الخالية عن أمارة المفسدة أم لا ولا مدخل في تشخيص المرجع في العمل عند الشك فيه فإن الحاظر ربما يحكم بالإباحة في ذلك المقام والمبيح في الحظر من غير تناف بينهما لإمكان ورود دليل عقلي أو نقلي آخر على خلاف ما أصّله في هذا المقام وملخّص النزاع في المقام الآتي يرجع إلى أن المرجع شرعا عند الشك في التكليف باختلاف أقسامه وموارده سواء كان المدرك في ذلك هو العقل أو النقل ما ذا فالأخباري على الاحتياط والأصولي على البراءة فكأن الجهة الملحوظة في تلك المسألة مباينة للجهة المبحوث عنها في المقام وبعبارة مجملة ملخصة هي أن مسألة أصالة البراءة من المسائل الأصولية التي هي بيان لأحكام أفعال المكلفين وهذه المسألة من فروع الخلاف في الحسن والقبح الذي هو من مبادئ الأحكام على ما هو المحرز في كلماتهم كما لا يخفى وأما ثانيا فلأن المقصود بأصالة الإباحة بعد الإغماض عما تقدم هو إثبات الإباحة التي هي من الأحكام والمطلوب بأصل البراءة هو نفي العقاب وما يستفاد من بعض الأدلة الناهضة عليها من إثبات الإباحة كقوله كل شيء مطلق ونحوه إنما هو

245

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست