responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243


بالرّسول إنما هو رعاية للغالب حيث إن التبليغ به غالبا الخامس أن البعث الذي هو غاية في التعذيب حاصل أما إذا كان المراد مجرد البعث ولو على تقدير خلوّه عن التبليغ فكما عرفت وأما إذا كان المراد به التبليغ فهو أيضا حاصل لما ورد عنهم عليهم السلام من صدور كل حكم من النبي صلى ا لله عليه وآله حتى أرش الخدش وهو مخزون عندهم عليهم السلام لا يقال المراد بالتبليغ هو التبليغ التفصيلي كما هو ظاهر من مساق الآية الواردة في مقام إتمام الحجة لأنا نقول لا نسلم ظهور ذلك من الآية بل الغاية تسليم وجوب اللطف على حسب ما يتعارف فيه كما يظهر من كيفية تبليغ الأنبياء والأوصياء من الاكتفاء به ولو نوعا فإنه ربما يمنع من الإيصال إلى جميع الأشخاص مانع ولتحقيق المقام محل آخر وقد يجاب بوجوه ضعيفة أخر لا مجال لذكرها وتزييفها فتدبر ومما استند إليه الفاضل التوني لدفع الملازمة جملة من الأخبار مثل ما رواه الكليني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن اللَّه تعالى يحتج على العباد بما آتاهم وعرّفهم ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب إلخ وجه الدلالة أن قوله أرسل عطف على الموصول لعدم الاعتداد بالإرسال لولاه لتمام الحجة بدونه فيدل على أن اللَّه لا يحتج على العقل وحده وهو المطلوب ولعل المراد بالمعرفة ما بها يتمكن من تمييز الحق عن الباطل كما يشعر بذلك جملة من الأخبار كما في الكافي من أن حجة اللَّه على الخلق هو النبي صلى ا لله عليه وآله وحجته فيما بينه وبينهم هو العقل لتميز الحق عن الباطل فيدل على انحصار الحجة من اللَّه في النبي صلى ا لله عليه وآله والشرع والجواب حمل الرواية على الغالب حيث إنها واردة في مقام بيانه والغالب عدم تمامية الحجة إلا بالشرع ومن ذلك الأخبار الدالة على عدم التكليف إلَّا بعد البعثة ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بيّنة ومجمل الجواب حصول البعثة فلا بد من ترك ما يستقل العقل بقبحه وفعل ما يستقل بحسنه ومن ذلك أيضا الأخبار الدالة على عدم جواز خلو الزمان عن حجة ليعرفهم ما يصلحهم وما يفسدهم والجواب أن وجوب نصب الإمام للمستقلات العقلية أول الكلام وهذا السيّد علم الهدى والطبرسي ينكران ذلك بل وجماعة من العلماء أيضا ومن ذلك قوله كل شيء مطلق وجوابه عدم نهوضه في المستقلات كما مرّ ومن ذلك ما رواه الكليني عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بني الإسلام على خمسة إلى أن قال أما إن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ما له وحجّ دهره ولم يعرف ولاية وليّ اللَّه فيواليه فيكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان على اللَّه حق في ثوابه ووجه الدلالة ظاهر بعد عدّ التصديق في عداد ما ذكر فإنه من المستقلات العقلية والجواب أن ذلك مبني على الحث والمبالغة في معرفة ولي اللَّه ولا دلالة له على عدم حجية المدركات العقلية وأما التصدق فبقرينة الحج والصّوم والصّلاة محمول على الواجب منه كالزكاة الواجبة وإلا فليس مطلق التصدق مما بني عليه الإسلام ويمكن أن يقال إن غاية ما يستفاد من الحديث عدم الثواب إلَّا بعد دلالة ولي اللَّه ويمكن الالتزام بذلك حتى في الواجبات العقلية كما يراه بعضهم من عدم استقلال العقل في لزوم الثواب في الأشياء الحسنة وإن كان يستقل في قبح الأشياء القبيحة ولزوم العذاب على تقديرها لكن الإنصاف فساد هذا الجواب كما يشعر بذلك اتفاق المتكلمين على خلافه واستند الفاضل التوني أيضا بأن أصحابنا والمعتزلة قالوا بأن التكليف مما يستقل به العقل لطف والعقاب بدون اللطف قبيح فلا يجوز العقاب على ما لا يرد به نص من الشارع وإن كان قد حكم به العقل وأجاب المحقق القمي تبعا للسيد الكاظمي بمنع وجوب كل لطف استنادا إلى أن كثيرا من الألطاف مندوبة لوضوح أن التكاليف المندوبة أيضا لطف في المندوبات العقلية أو مؤكدة للواجبات العقلية وربما يقال باستشعارهم ذلك من كلام المحقق الثاني في باب النية وفي دلالته على ما ذكر تأمل ومن أراد الاطلاع عليه فليراجعه وكيف كان فالجواب المذكور مما لا يوافقه البرهان فإنه هدم لما أسّسه أكابر المتكلمين في جملة من الأصول الدينية فلعل المانع المذكور قد يتسرى منعه إلى عدم وجوب اللطف في بعث الأنبياء وقد أفاد مثل ذلك أيضا في ردّ مسلك الشيخ في الإجماع ونحن لم نحصّله إلى الآن ولعل المنشأ في ذلك ما قد اشتهر بينهم من أن اللطف ما يقرّب العباد إلى الطاعة ويبعّدهم عن المعصية فيما لم يصل حدّ الإلجاء وصدق ذلك في مثل المقام أدّاهم إلى مثل هذه المقالة مع أن فسادها مما لا يخفى والعجب أنهم إنما أخذوا بظاهر التحديد مع صراحة الدليل الدال على وجوب اللطف بخلافه حيث علل بلزوم نقض الغرض كما مثله جماعة بأن من أراد ضيافة شخص وتعلق غرضه بها ولو بواسطة عوده إليه وعلم بأنه ما لم يفعل بالنسبة إليه نوع إكرام كما إذا أظهر طلب قدومه في ضمن رقعة أو إرسال أمين من أمنائه إليه أنه لم يجبه يجب عليه حينئذ أن يفعل ما يتوقف حصول غرضه عليه تحصيلا للغرض فإن نقضه من العاقل الحكيم يعدّ قبيحا ولو قطعنا النظر عن التعليل فالتحديد المذكور أيضا لا يدل على مرادهم حيث إن المراد إيصال العباد إلى المصالح ولا شك أن اللطف أصلح وفعل الأصلح واجب عليه فلا ينقسم إلى الواجب والمندوب إلا أن يراد بالوجوب ما فيه المصلحة الموجبة للطف مع قطع النظر عن لزوم فعل الأصلح عليه تعالى وبالجملة فالتحقيق منع كونه لطفا قال المحقق الطوسي فإن من عدم التكليف في الواجبات العقلية لا يلزم نقض الغرض لاستقلال العقل بلزوم الإتيان ولو سلمنا كونه لطفا فيكون واجبا فهو صادر ولا دلالة فيه على مقصود الخصم إذ التبليغ حاصل نوعا ولو إجمالا والبيان موجود فالعقاب صحيح كذا أفاد إلَّا أنه لا يخلو من ضعف حيث إن كلام المستدل في قبح العقاب بدون

243

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست