responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23


الآحاد ونحوها من الأمارات الكاشفة عن الأحكام الواقعية التي لا مدخل للعلم والجهل فيها وإن كان لغيرهما من الصفات واللواحق والطواري مدخل فيه كالصحة والمرض والسفر والحضر وأمثالها فيكون الأحكام الظاهرية مختصة بموارد الأصول العملية من البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها وقد يطلق ويراد بها الأحكام المستفادة من الأمارات التي يحتاج في اعتبارها إلى جعل فيعم الأمارات الاجتهادية وغيرها من الأصول العملية فالمراد من الحكم الظاهري هو الوجوب المستفاد من الأدلة التي يجب الأخذ به بواسطة ما دل على اعتبار ما دل على ذلك الوجوب من الخبر والأصل ونحوهما وإن كان ذلك الخبر مثلا ناظرا إلى الواقع ومبيّنا لما هو النازل به جبرئيل إلا أنه لما لم يكن ذلك البيان والكشف علميا احتاج إلى دليل آخر يفيد اعتباره فلمثل هذه الأخبار جهتان إحداهما كونها ناظرة إلى الواقع والثانية احتياجها إلى دليل الاعتبار فمن حيث إنها كواشف عن الواقع يقيد بالأحكام الواقعية الاجتهادية ومن حيث احتياجها إلى دليل الاعتبار يطلق على ما يستفاد منها الأحكام الظاهرية وهذا إنما هو في مثل الأخبار وأما الأصول فلها جهة واحدة إذ لا كشف فيها جدا وهو الوجه في تقديم الأدلة الاجتهادية عليها مع اشتراكهما في كون الأحكام المستفادة منهما أحكاما ظاهرية وليس المقام محل توضيحه وكيف كان فالمراد من الأحكام الظاهرية في المقام هي المحمولات الثابتة للموضوعات الواقعية باعتبار قيام أمارة عليها التي دلت الأدلة القطعية على وجوب العمل بها وترتب الأثر عليها سواء كانت تلك الأمارة دليلا اجتهاديا حكميا كأخبار الآحاد أو موضوعيا كالبينة ونحوها أم أصلا من الأصول سواء كان من الأصول المعمولة في الأحكام الكلية الإلهية كالبراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها أم من الأصول المعمولة في الموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية كأصالة الصحة واليد والسوق ونحوها وإذ قد عرفت المراد من الحكم الظاهري في المقام فنقول الحق إن بعد كشف الخلاف في الأحكام الظاهرية مع الإتيان بالمأمور به الظاهري لا إجزاء واقعا وإن أمكن الإجزاء فلنا في المقام دعويان يظهر وجه الثانية في ضمن بيان الأولى وتوضيحها يحتاج إلى تمهيد وهو أن من المقرر في مقامه أن جعل الطرق المفيدة للأحكام الظاهرية باعتبار وجوب العمل بمفادها مع إمكان التخلف عن الواقع بل وقوع التخلف كثيرا قبيح ما لم يشتمل سلوك ذلك الطريق على مصلحة زائدة أو مساوية لمصلحة الواقع لئلا يلزم تفويت المصلحة الواقعية ونقض الغرض في جعل الأحكام الواقعية ووجه اللزوم لولاه ظاهر ونزيده توضيحا بملاحظة جواز الرجوع إلى البينة في تشخيص الوقت مع إمكان تحصيل العلم به بالإحساس وغيره من أسباب العلم فقضية اللطف الواجب على اللطيف الحكيم اشتمال ذلك الطريق على مصلحة متداركة لما هو الفائت على تقدير التخلف كما أوضحنا ذلك في الرد على ابن قبة حين أنكر جواز العمل بالخبر وتلك المصلحة يمكن أن يكون على وجهين أحدهما أن يكون تلك المصلحة في الموارد التي دل على حكمها تلك الطرق لا من حيث ذواتها بل من حيث قيام تلك الطرق عليها واستفادة أحكامها منها فيكون قيام تلك الأمارة ودلالتها على حكم موردها موجبا لحدوث مصلحة في ذلك المورد عدا ما فيه من المصلحة المقتضية لجعل الحكم الواقعي على طبقه وتلك المصلحة هي الداعية لجعل الشارع تلك الأمارة حجة في قبال مصلحة الواقع مثلا إذا دل الدليل على حرمة العصير العنبي فهذا الموضوع له مصلحتان إحداهما ما هي مكنونة فيه مع قطع النظر عن كونه مدلولا للأمارة التي اقتضت جعل الحكم الواقعي على طبقها من الحلية وجواز الأكل ونحوهما والثانية ما يعتريه ويعرضه باعتبار كونه من موارد الأمارة الفلانية من مصلحة الحرية وعدم جواز الأكل منه ولازم ذلك هو تقييد الأدلة الواقعية وتنويع ذلك الموضوع به فإنه لا بد من القول بأن حلية العصير فيما لم يكن أخبر العدل بحرمته فالعصير فيما إذا طرأ له كونه مما أخبر العدل بحرمته مغايرة فيما إذا لم يخبر العدل بحرمته فهو إذن نوعان فالحكمان إنما هما واردان على موضوعين كالحاضر والمسافر والصحيح والمريض وتسمية مثل ذلك حكما ظاهريا إنما هو من مجرد الاصطلاح الذي لا مشاحة فيه وإلا فهو حكم واقعي في موضوعه إذ لا حكم في الواقع لذلك الموضوع إلا ذلك فيلزم التصويب على ذلك التقدير ووجه اللزوم ظاهر والثاني أن يكون ذلك الطريق على وجه لا يوجب وجود مصلحة متداركة لمصلحة الواقع على تقدير التخلف في مورده ومتعلقه ولا يصير منشأً لحدوث تلك المصلحة في مدلوله من حيث دلالته عليه فلا بد من أن يكون المصلحة في جعله طريقا من غير أن تسري تلك المصلحة إلى الموارد التي دلت تلك الطرق عليها وإلا لزم تحليل الحرام وتحريم الحلال من دون ما يقضي بذلك وهو قبيح كما عليه المانع من العمل بالطريق الظني وتوضيح الفرق بين الوجهين هو أن المصلحة على الأول إنما هي في الموضوعات التي يدل عليها الطرق الظنية وعلى الثاني إنما هي في جعلها طرقا إلى الواقع ووجوب الأخذ بمداليلها على أنها هي الواقع فليس فيها إلغاء الواقع بل هو عين مراعات الواقع بجعل الطريق إليه ففيما إذا لم يخالف تلك الطرق عن الواقع فلا إشكال وعند التخلف يكون مداليلها واقعيا جعليا لا لوجود المصلحة في نفس المدلول حتى يكون من هذه الجهة في عرض الواقع وإن كان من جهة أخرى مرتبا عليه كما لا يخفى بل لاقتضاء الحكمة والمصلحة نفس الجعل والتنزيل الذي يقضي بوجوب الأخذ به في مقام الظاهر وترتيب الآثار الواقعية على مداليلها كما هو الظاهر ولازم ذلك هو بقاء الأحكام الواقعية وعدم تقييدها فهي إذن بالنسبة إلى العالم والجاهل سواء ولا يفرق وجود الأمارة وعدمها في الأحكام الواقعية المتعلقة [ و عدم تقييدها ]

23

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست