responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239


في عنوان المبحث بعد ما نفي الملازمة الواقعية هذا إذا أريد بالملازمة القطعية الواقعية منها ولو أريد بها الملازمة ولو بحسب الظاهر فالظاهر ثبوتها ثم قال بعد إيراد النقوض على الملازمة الواقعية بما عرفت والاستدلال على مقصوده من إثبات الملازمة بين حسن التكليف ووقوعه في أثناء الاحتجاج على الملازمة الظاهرية في المقام الثاني الذي يرجع في تحصيل المعنى إلى حجية العلم والقطع في الظاهر ومن هنا يتضح أنه لو جهل العقل جهات التكليف وأدرك جهات الفعل حكم في الظاهر بثبوت التكليف عملا بعموم الآيات وما في معناها من الأخبار ولأن قضية جهات الفعل وقوع التكليف على حسبها إلا أن يعارضها مانع ولا يكفي احتماله إذ المحتمل لا يصلح في نظر العقل لمعارضة المقطوع به انتهى وهذا أيضا ليس في محله فإن الملازمة لو كانت ثابتة فهي واقعية على ما عرفت وإلا فالملازمة الظاهرية مما لا محصّل لها وأما ما استند إليها من عموم الآيات فعلى تقدير دلالتها إنما يثبت بها الملازمة الواقعية دون غيرها فالحكم بلزوم العمل على مقتضى ما أدركه العقل من جهات الفعل في الظاهر يبقى بلا دليل وغاية ما يمكن الاستناد إليه في تصحيح مرامه هو أن يقال إن الرجوع إلى الوجدان يقضي بأن الجهات المحسّنة للفعل بعد وصول العقل إليها إنما هي المقتضية للتكليف واحتمال المانع مما لا يعبأ به العقل سيما إذا كان بعيدا مع أن الأصل يقضي بعدمه فيثبت التكليف في مرحلة الظاهر إلى ثبوت مانعه وفيه أولا أن الرجوع إلى الوجدان شاهد صدق على أن جهات الفعل علة تامة للتكليف فليست هناك حالة منتظرة له وبعد التنزل نقول إن كونها علة تامة لا دليل على كونها مقتضية للحكم فلعلها جزء للمقتضي فإن ارتفاع التكليف في الصبي يحتمل أن يكون لوجود مانع منه ويحتمل أن يكون مستندا إلى فقدان شرط من شروط التكليف ولا معين لأحد الاحتمالين في البين فالجزم بأن العدم في أمثال المقام مستند إلى وجود المانع إنما هو تعرض على الغيب أو تحكم وثانيا لو سلمنا إحراز المقتضي فلا نسلم أن الشك إنما هو في وجود المانع عن ثبوت المقتضي وترتبه على المقتضي كيف ويحتمل أن يكون الشك في مانعية شيء موجود ولا يجري الأصل فيه لعدم العلم بالحالة السّابقة فإن ما يحتمل مانعيته منذ خلق ومنذ جعل يحتمل مانعيته وعدمها فهي من الآثار واللوازم وقد تقرر في مقامه عدم جريان الأصل فيها لكنه يختص بالموانع الواقعية للمطالب الخارجية وأما الموانع الجعلية كالموانع الشرعية التي يناط كونها مانعة للأحكام الشرعية بجعل فيها فيجري فيها الأصل إلا أنه ليس المقام منه كما لا يخفى لأن الكلام في الموانع التي تمنع عن ترتب الحكم العقلي على مقتضياتها وهذه أمور واقعية غير منوطة بجعل ولا وجه للأصل فيها ودعوى استقرار بناء العقلاء على عدم اعتبار ما يحتمل مانعيته في ترتيب آثار المقتضي بعد إحراز المقتضي غير مسموعة جدّا كيف ولا نجد منها عينا ولا أثرا أ لا ترى أنه من أراد المسافرة إلى بلد خاص بعد وجود المقتضي واحتمل هناك مانعية شيء موجود عنه فهم لا يرتبون آثار وصول المسافر إلى البلد المقصود له عليه من إرسال المكاتيب إليه وتوكيله وجعله وصيا وغير ذلك وأما أصالة عدم وجود المانع فقد قلنا في محله إنه جار في الأمور الشرعية فإن من آثار عدم المانع الشرعي وجود المقتضي الشرعي بخلاف الأمور الواقعية فإنها تستند إلى عللها الواقعية بجميع أجزائها من وجود المقتضيات ورفع الموانع فعدم المانع المحرز بالأصل الشرعي لا يجدي في الحكم بوجود المقتضي فيها فإنه أصل مثبت ولا ثبات له عندنا والحاصل أصالة عدم المانع وإن كان يجدي في إثبات الملازمة الظاهرية إلا أن الكلام في مورده فإثبات أن المقام إنما هو مما نعلم فيه بوجود المقتضي ونشك في وجود المانع دونه خرط القتاد وقد يستفاد من كلامه الملازمة الظاهرية أيضا فيها لو أدرك العقل بعض جهات الفعل واحتمل وجود معارض يعارض قبحه أو حسنه فيما أدركه كما إذا أدرك حسن العدل أو قبح الكذب ولكنه يحتمل هناك وجود عنوان آخر في الكذب من إنجاء نفس محترمة ونحوه فإن المقصود في مقام الظاهر يستقل بحرمته مثلا ما لم ينكشف الخلاف أو يعتمد على أصالة عدم المانع وهذا أيضا مما لا وجه له في وجه فإن العقل بعد ما أحرز العنوان الحسن فلا يجدي في الحكم ووجوبه بخلاف مقتضاه احتمال طريان عنوان القبيح لأن الحسن وخلافه من الصفات الطارئة على الأفعال الاختيارية والعناوين المقصودة فكلما لم يكن العنوان القبيح مقصودا لا يتصف بالقبح وإن وقع وكذا العنوان الحسن فإن قطع اليد من اليتيم مما يستقل به العقل قبحا ولا يكفي في رفع قبحه احتمال رفع شفا قلوسه مثلا وإن وقع مفيدا واقعا فالحكم بقبح الظلم وقطع اليد حكم واقعي لا يبتني على الظاهر فعند عدم القصد إلى العنوان الحسن لا يتزلزل العقل في الحكم بالقبح حكما واقعيّا ولا يحتمل الخلاف لا في الواقع ولا في الظاهر فكيف يكون مثل هذا الحكم حكما ظاهريا ولا حاجة إلى إعمال الأصل في عدم لحوق العنوان المحتمل فإن الآثار التي تحرز بالأصل ويحكم بترتبها في المقام مما يترتب على نفس الشك في وجود العنوان اللاحق من غير حاجة إلى إعمال الأصل كما لو شككنا في حجية أمارة فنفس الشك فيها يكفي في عدم ترتيب آثار الحجية عليها فلا فائدة حينئذ في إجراء أصالة عدم الحجية كما نبهنا عليه في مباحث حجية الظن وبالجملة إذا أدرك العقل بعض جهات الفعل وو أحرز عنوانا حسنا وشك في وجود عنوان آخر يعارض قبحه حسنه فبمجرد الشك يحكم بحسن الفعل واقعا من غير تأمل وتزلزل فإن الشك دليل على عدم عنوان مقتض للقبح إذ لا يتصف بالقبح إلا بعد القصد والاختيار ولا قصد مع الشك فلا قبح قطعا من غير احتمال خلاف في الواقع واحتمال وقوع العنوان القبيح مما لا يجدي لأنه بعد عدم القصد فعل اضطراري لا يتصف بحسن ولا قبح ومن هذا القبح فعل المتجري لو اعتقد

239

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست