responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237


من حيث إن الطلب لا يتعلق إلا بالأمور الاختيارية للمكلف ومع ذلك فيمكن الحكم بالإجزاء فيما لو أكرم عمرو من غير اختيار ومن دون قصد إليه لأن عدم تناول الطلب للأمور الاضطرارية التي لا تقع باختيار المكلف إنما هو من جهة قصور في الطلب وإلا فاللفظ المفيد لما تعلق به الأمر على ما صرّح به السّكاكي مطلق يعم القسمين وبالجملة فاختلاف أحكام المقصود والمطلوب أمر ظاهر لا يكاد يخفى على أوائل العقول وإذ قد تقرر هذه فنقول لما كان الفعل مجردا عن الاشتراط بنية القربة غير واجد لحسن ملزم للأمر به وكان بعد الأخذ بها حسنا مقتضيا للأمر ولا يمكن الأمر به على وجه يكون الاشتراط بها مأخوذا في الفعل نظرا إلى محذور الدور انحصر الطريق في الأمر به أولا على وجه يكون نفس الفعل متعلقا للأمر اللفظي مجردا عن اعتبار الاشتراط والقيد ليصح التقييد بالاشتراط بعد ذلك الأمر فالحيلة في الوصول إلى ما هو المقصود واقعا إنما هو تعلق الأمر لفظا بما هو مجرد عن قيد المطلوب ثم التقييد بعد ذلك فالمقصود من الأمر بالصلاة هو التقرب بها وإن كان المطلوب الظاهري هو مجرد فعل الصّلاة فما هو متعلق للأمر الواقعي والطلب الحقيقي حسن قطعا وما هو مأمور به في مقام اللفظ لا دليل على لزوم كونه حسنا ولا يدعيه القائل بالملازمة أيضا على ما لا يخفى الرابع الأخبار الدالة على عدم تعلق بعض التكاليف بهذه الأمة دفعا للكلفة والمشقة عنهم كقوله صلى ا لله عليه وآله لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عقيب كل صلاة فإن وجود المشقة في الفعل قد يقدح في حسن الإلزام به وإن لم يقدح في حسن أصل الفعل وذلك حيث لا يكون هناك ما يحسن الابتلاء ولا يكون في الفعل مزيد حسن بحيث يرجح الإلزام به مع المشقة كما في الجهاد فالفعل الشاق قد يكون حسنا بل واجبا عقليا لكن لا يحسن الإلزام به لما فيه من التضييق على المكلفين مع قضاء الحكمة بعدمه أقول ويمكن تحريره بوجهين الأول أن الأدلة الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة على ما يعطي النظر في مساقها أنها إنما هي واردة في مقام الامتنان عليهم فتلك التكاليف التي تفردت تلك الأمة المرحومة بالعفو عنها لا تخلو إما أن تكون حسنة في الواقع على وجه يقتضي الأمر بها إلزاما أو لا فعلى الأول يلازم القول بانتفاء الملازمة وعلى الثاني ينافي الامتنان فإن ترك الإلزام بما لا ملزم فيه لا يعد امتنانا بل التكليف الإلزامي حينئذ يعدّ قبيحا ولا امتنان في ترك القبيح مع أنه قد منّ اللَّه تعالى ببركات نبيّنا نبي الرحمة عليه وآله من الصّلاة أزكاها ومن السّلام أفضله على هذه الأمة بترك الإلزام بها على ما يستفاد من جملة من الأخبار الواردة في هذا المضمار كما لا يخفى على من راجعها الثاني أن الظاهر من قوله صلى ا لله عليه وآله لو لا أن أشق على أمّتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ونحوه إن ترك التكليف بهذه الأفعال إنما هو بواسطة عدم إلقائهم في المشقة بعد ما هو يقتضي التكليف نظرا إلى ما هو المعهود من طريقة العقلاء حيث يستندون في عدم المعلول إلى عدم المقتضي فيما لو اجتمع مع وجود المانع وإنما يحسن الاستناد إليه بعد إحراز المقتضي وإلا فينسب كلام القائل به إلى كلمات أصحاب الهزل والظرافة أو يلحق بكلمات أرباب السوداء والجنون فاللازم لذلك وجود الحسن في تلك الأفعال مع عدم الأمر بها والجواب أما عن التحرير الأول أما أولا فبأنه خارج عن العنوان إذ لا كلام فيما لا يستقل العقل بإدراكه وأمّا ثانيا فبالمعارضة إذ لو كان التكليف في تلك الأفعال قبيحا فلا امتنان في ترك القبيح ولو كان حسنا فلا ملازمة بين حسن التكليف ووقوعه على ما زعمه فهذا الإيراد على صحته مشترك الورود ولا بد لكل من الفريقين من التفصي عنه فلا يصلح نقضا للملازمة وأما ثالثا فبأن العسر واليسر من وجوه الفعل واعتباراته فيجوز أن يكون الفعل باعتبار العسر قبيحا فلا يكون مكلفا به وأما إشكال الامتنان فستعرف الحلّ منه على المذهبين ثم لا يخفى عدم ورود هذه الإيرادات على التحرير الثاني أما الأول فلأن المخبر الصادق قد كشف عن حسنه على ما عرفت فالقطع حاصل بحسنه مع أنه لا تكليف به وأما الثاني فواضح وأما الثالث فلأن الظاهر من الرواية عدم كون الفعل شاقا بل المشقة إنما تحصل من الإلزام به كما يظهر من قوله أشق حيث أسند مشقتهم إلى نفسه صلى ا لله عليه وآله كما لا يخفى ولكنه يرد عليه أولا أن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار هو الظن والظاهر يدفع بالقاطع فإن الدليل الدال على الملازمة قطعي ولا يعارضه خبر الواحد بل ولا المتواتر لفظا فلا بد إما من حمله على خلاف ظاهره كأن يقال أن المشقة في تلك التكاليف إنما هي من وجوه المكلف به فبعد العسر والمشقة لا يكون حسنا فلا مخالفة أو من طرحه وبالجملة لا يصح ترك الدليل العقلي والأخذ برواية في سندها بل وفي دلالتها أيضا ألف كلام فهذه الكلمات في دفع الملازمة لو خيطت من ألف جانب لتهتكت من ألف جانب آخر وثانيا أن جملة من الأخبار الدالة على تفويض الأحكام إلى النبي صلى ا لله عليه وآله وأوصيائه عليه السلام محمولة على وجوب اتباع النبي صلى ا لله عليه وآله فيما لو أمر لداع غير التبليغ من إيصال العباد إلى جميع المصالح المكنونة قليلها وكثيرها من غير أن يفوت منهم مثلا شيئا منها ومن هنا قيل فرض اللَّه وفرض رسوله فيجوز أن يكون الأمر المفروض في الرواية كما يظهر من إسناده إلى نفسه من فرائضه من غير أن يكون تبليغا منه صلى ا لله عليه وآله فالفعل بعد الأمر من النبي صلى ا لله عليه وآله يصير حسنا فيجب فأمره في الحقيقة محقق لموضوع الواجب العقلي والشرعي كالنذر وأمر الوالد لولده ولا ينافيه علم النبي صلى ا لله عليه وآله وحكمته بعد ما عرفت من أنه ربما يكون الداعي استيفاء جميع المصالح لهم ثم إن الإشكال الوارد في مقام الامتنان يمكن التفصّي عنه على المذهبين أما على مذهب الناقض فبأن يقال إن التكليف وإن كان حسنا إلا أن ترك التكليف أحسن للامتنان وعلى نهج العفو فيمن يستحق العقوبة فإنها عدل لكن العفو أولى وأما القول بأن فعل الأحسن بعد ما كان

237

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست