responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233


الإرادة الجازمة والكراهة الثابتة في الواقع متعلقة بالمراد في الأول وبالمكروه في الثاني على وجه يصير المظهر عنهما عند إرادة إظهارهما هو الأمر اللفظي والنهي كذلك فالإرادة هذه في الحقيقة روح الطلب ولبّه بل وهو عينه بحيث لو أراد الشارع جعل حكم فلا بد من أن يكون مطابقا له فإن أراد السيد أن حكم العقل بوجوب شيء وإدراكه العلة التامة المقتضية للوجوب لا يلازم صدور الخطاب على وجه يصدق أنه حكم فعلي تنجيزيّ صادر من الشارع فمسلم لكنه لا يجديه فإن مدار الثواب والعقاب هو الإرادة والطلب الحتمي كما يشهد به الوجدان على ما ترى بالقياس إلى حال العقلاء في تعذيب عبيدهم فلو علم العبد بعدم إرادة المولى قتل ولده أو إرادة إكرامه وقتله أو أكرمه فيعد عندهم عاصيا ومطيعا من غير أن يدانيه ريبة ويخالطه شبهة كما لا يخفى وليس في صدور اللفظ المعبر عنه بالخطاب مدخلية في ذلك كما هو ظاهر لا سترة عليه ومثله ما لو أراد من الحكم فيما نفي الملازمة بينه وبين حكم العقل الحكم الشأني كما في الإطلاق الثاني والظاهر أن القائل بالملازمة أيضا لا يقول به بواسطة مجرد حكم العقل أ لا ترى في المثال المذكور مع قطع العبد بعدم إرادة المولى قتل ولده يقطع بعدم صدور الخطاب عنه أيضا ولا تنافي بين القطعين ويؤيّد ما ذكرنا من عدم إرادة القائل بالملازمة ذلك أن المتكلمين من أصحابنا مع كونهم قائلين بأن الجهات الثابتة في الأفعال علل تامة لم يكتفوا في إثبات التكاليف بمجرد ذلك بل قالوا بها بواسطة وجوب اللطف نعم لو انضم إلى ذلك مقدمة خارجية أخرى كقولهم باللطف أو قولهم بعدم جواز خلو الواقعة عن الأحكام كما يستفاد من جملة من الأخبار صح القول بأن الحكم العقلي يلازم الخطاب الفعلي يعني بعد ملاحظة المقدمة الخارجية العقلية أو النقلية إلا أن الظاهر منهم في المقام دعوى ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع مع قطع النظر عنها كما يشعر بذلك قول الحاجبي شكر المنعم ليس بواجب عقلا فلا إثم على من لم يبلغه دعوة النبوة حيث إن قوله فلا إثم على ما صرح به السيد الشريف ثمرة المسألة ولا يخفى عدم ترتبها إلَّا على دعوى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع مع قطع النظر عن المقدمات الخارجية وإلا فالثمرة إنما لا تظهر إلا فيمن بلغه دعوة النبوة ويومي إليه ما استدل به الفاضل التوني في نفي الملازمة بالأخبار فإن ثبوت الأحكام الشرعية ولو بعد ملاحظة المقدمة الشرعية فيما استقل فيه العقل مما لا ينكر وبالجملة فإن أراد منع الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع اللفظي بأحد الوجهين فمسلَّم ولكنه كما عرفت غير مجد فيما يراه وإن أراد منع الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بمعنى طلبه وإرادته فهو محجوج بقطع العقل الخالي عن شوائب الوهم بخلافه فإن العقل إذا أدرك حسن الشيء على وجه يستحق فاعله الثواب وجزاء الخير فقد أدرك من كل عاقل حكيم شاعر فكيف بمن هو خالقهم وكذلك إذا أدرك قبح الشيء كذلك ولعمري إن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بهذا المعنى مما لا يقبل الإنكار فكأنها نار في منار فإن قلت ما ذكر مما لا يجدي شيئا في المقام كما اعترف السيّد بذلك أيضا لأن الكلام في ترتب الثواب على الواجب العقلي والعقاب على تركه ولا نسلم ترتب الثواب والعقاب إلَّا على الأمر والنهي اللفظيين قلت بعد أن ذلك منقوض بموارد الإجماع والضرورة والسيرة على وجه في الجميع فإن أراد عدم ترتبهما على الواجب العقلي في الحقيقة وفي المعنى فهو مردود عليه بملاحظة حال العقلاء في كيفية الإطاعة والعصيان كما مر وإن أراد أن ما يترتب على العقليين من الواجب والحرام العقليين لا يسمى في الاصطلاح عقابا وثوابا فبعد الغض عنه كما ينفيه تحديد المتكلمين للثواب بأنه إيصال النفع بقصد التعظيم والعقاب بما يقابله من غير ملاحظة الأمر فكيف باللفظي عنه فيرد عليه أن النزاع ليس في مجرد التسمية والاصطلاح إذ لا يترتب على تسمية ذلك ثوابا أو غيره شيء من الأحكام الشرعية كما لا يخفى فإن قلت إن بعض الآثار لا يترتب إلَّا بعد إثبات الخطاب والثواب والعقاب مثل قتل فاعل الكبيرة في الرابعة حيث إنها على ما عرفها جماعة بأنها ما أوعد اللَّه عليها النار في كتابه لا يتحقق إلَّا بعد تحقق الخطاب والقائل بالملازمة لا بد له من إثبات الخطاب في صدق الثواب والعقاب قلنا لا نسلَّم انحصار الكبيرة فيما ذكر فإنها أعم عندنا من ذلك ومما حكم العقل بحرمته على الوجه المعهود الثاني أن ما أفاده في دفع ما أورد على نفسه من عدم مجال للإنكار بعد ما قطع العقل بالحكم بالنظر والتأمل في جواز التعبد بأمثال هذه الإدراكات العقلية القطعية أو الظنية مما لا يبتنى على أساس ولا له بما أورده مساس حيث قد فرغنا عن حجية العلم المرآتي في محله على وجه ظهر عدم معقولية التخصيص بطريق دون آخر فليراجع ثمة الثالث أن ما أفاده من أنّ الجهات المدركة في المستقلات العقلية ليست علة تامة فمما لا يصغي إليه بعد موافقة الوجدان فإن الجهة المدركة في الإحسان والظلم الآمرة في الأول والناهية في الثاني بحسب وجداننا في حال العلم هي العلة التامة وأما جواز تبدل العلم جهلا فهو أمر خارج عما نحن فيه إذ ليس لاحتمال هذا للعالم والمحتمل لغيرها لا علم له فيخرج عما نحن بصدده ويشعر بذلك ما أفاده الشيخ في العدة في مباحث النسخ من أن حكم الشارع إنما هو كاشف عن الصفات لا أنه يحصل الوجوب ومن هنا تمسك الأشعري بعدم كونه حينئذ في جعل الأحكام مختارا بل لا بد وأن يكون موجبا وبذلك يشعر ما أجاب عنهم أصحابنا بأن انتفاء القبيح لصارف لا ينافي الاختيار فإنكار كون تلك الجهات المدركة لنا في الأفعال التي يستقل عقولنا بأحكامها يشبه أن يكون سفسطة في سفسطة فإن المفروض استقلال العقل بإدراك الحكم في البعض ثم اعلم أن معنى قولهم أن حكم العقل بوجوب شيء أو حرمته مما يمكن أن يتوصّل به إلى الحكم الشرعي أنه يمكن أن يجعل دليلا للحكم الشرعي

233

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست