responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230


الاتحاد المحذور اللَّهم إلا أن يجاب عنه بأن الحكم العقلي في المقام هو وجوب المقدمة عند وجوب ذيها على وجه إجمالي كلي يتوصّل به إلى حكم شرعي خاص كوجوب الوضوء للصّلاة والخروج مع الرفقة للحج وأمثال ذلك مما هو ظاهر كالحكم في سائر الكبريات المستدل بها على ثبوت أحكام أفراد موضوعها كما لا يخفى ثم إن التقسيم المذكور مما لا وجه له ظاهرا إذ العقل بعد فرض حكمه فهو مستقل فيما يحكم به ولا ينافيه ثبوت موضوعه بالشرع فإن العقل يستقل بوجوب مقدمة الواجب وحرمة الضد كما يستقل بوجوب رد الوديعة وحرمة الظلم من غير فرق بينهما إلا فيما لا عبرة به في الاستقلال وعدمه وهو تحقق موضوعه شرعا في الخارج فالحاجة إلى ثبوت الموضوع لو كان مما يؤثر في الاستقلال وعدمه لما كان هناك حكم يستقل به العقل للاحتياج المذكور وبالجملة فالعقل يحكم بامتناع انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر وإن كان ثبوت الملزوم متوقفا على شيء آخر في الخارج اللهم إلا أن يقال إن الكلام ليس في تلك العناوين الكلية كوجوب المقدمة عند وجوب ذيها أو امتناع الانفكاك بين المتلازمين بل الكلام إنما هو في العناوين المخصوصة المعنونة في كتب الفقهاء من وجوب الوضوء عند وجوب الصّلاة وحرمة الصلاة عند نجاسة المسجد وحرمة الضرب عند حرمة التأفيف ونحوها من الأحكام الخاصة ولا ريب أن العقل لا يستقل إدراك أحكام تلك الأمور المخصوصة إلَّا بعد ورود خطاب شرعي على وجوب الفعل أو حرمته بخلاف حكم العقل بحرمة الظلم ولو في مورد خاص فإنه لا حاجة في ذلك إلى خطاب أصلا بل يكفي فيه مجرد حكم العقل بالتحسين والتقبيح فالحكم الكلي بحرمة الأشد عند تحريم الأخف أو وجوب المقدمة عند وجوب ذيها أو حرمة الضد عند وجوب الضد الآخر لا يثمر في حكم العقل بحرمة الصّلاة والتأفيف ووجوب الوضوء إلَّا بعد ورود خطاب الشرع وهذا هو المراد بالتقسيم وأما ما عدّه الفاضل التوني من الدليل العقلي كالحكم بالملازمة بين القصر والإفطار ولو كانت الملازمة شرعية فهو بظاهره أيضا ليس بشيء لأنك قد عرفت آنفا أن الدليل لو كان كلتا مقدمتيه شرعية صغرى وكبرى فهو دليل شرعي لا وجه لعدّه من الأدلة العقلية وفي المقام صغرى القصر شرعية والكبرى وهي القضية القائلة بالملازمة أيضا شرعية لا مدخل للعقل فيها إلا مجرد الاستنتاج وهو لا يثمر في نسبة الدليل إلى العقل لوجوده فيما ليس بعقلي قطعا وبالجملة إذا ثبت وجوب القصر في أربع فراسخ وثبت أيضا وجوب الإفطار فيما وجب فيه القصر على وجه كلي ثبت وجوب الإفطار في المسافة المقدرة من غير توسيط للعقل إلا فيما لا مدخل له في انتساب الدليل إلى العقل وهو مجرد الاستنتاج وإلا فيلزم أن يكون الأدلة الشرعية بأجمعها أدلة عقلية وفساده غير خفي قال الأستاذ دام ظله السّامي وهذه الإيرادات على التعريف والتقسيم وعلى ما أفاده الفاضل التوني مما كنا نورده في سالف الزمان وأما الآن فنحن معرضون عنها أما بالنسبة إلى التعريف والتقسيم فلما عرفت وأما بالنسبة إلى ما أفاده الفاضل التوني فلأن الحكم في الكبرى قد يكون على وجه كلي كأن يقول الشارع كل ما وجب فيه القصر وجب فيه الإفطار ولا ريب في صلوحه لإثبات النتيجة بعد ضم الصغرى الشرعية مثلا إليها من غير حاجة إلى حكم العقل بامتناع انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر بل وهذا عين مفاد حكم العقل كما في قولنا كل متغير حادث على ما لا يخفى وقد يكون الحكم الثابت بالشرع على وجه يحتاج إلى ملاحظة حكم العقل بامتناع انفكاك المتلازمين أيضا كأن يقول القصر ملازم للإفطار أو ما يؤدّي مؤدّاه وحينئذ فلا بد من ضم كبرى عقلية إليها يستند الحكم في الواقع من امتناع الانفكاك بين المتلازمين وإن كان اللزوم شرعيا فإنه ليس بضائر كما في الحكم بوجوب المقدمة وحرمة الضد وما أفاده من قبيل الثاني لا الأول فصح التعريف والتقسيم وما أفاده بأجمعها كما لا يخفى أصل لا كلام في المقام في حجية العلم الحاصل من الأدلة الشرعية العقلية التي لا تبتنى على التحسين والتقبيح العقليين فإن لها محلا آخر قد فرغنا عنه فيما سلف في حجية الظن وذكرنا أن المخالف فيها هناك هو بعض الأخبارية وتبعهم في ذلك بعض المتأخرين فلا نطيل بإعادته وهل العقل فيما هو مبني على القول بالحسن والقبح بمعنى أنه إذا أدركت عقولنا حسن شيء على وجه ملزم أو قبحه كذلك فهل هو مما يعتبر في التوصل به إلى الحكم الشرعي ويصح استكشافه أم لا واعلم أن محل الكلام أولا ليس فيما يتفرع على القاعدة المزبورة ولو بالنسبة إلى أفعاله تعالى كوجوب العدل وقبح الكذب والظلم في حقه تعالى فإن هذه الأحكام وإن كانت مما يتفرع على الحسن وما يقابله إلا أن أفعاله تعالى ليس مما يتعلق به حكم شرعي حتى يتوصل بالحكم العقلي إلى الحكم الشرعي كما في غيره من أفعال العباد فإن من قبح الظلم وحسن ردّ الوديعة يستكشف الحكم الشرعي في حقهم وذلك ظاهر لا سترة عليه ثم اعلم أن المعروف بين من تقدم على الفاضل التوني اكتفاؤهم عن هذا العنوان بعنوان مسألة إثبات إدراك العقل للحسن والقبح وأول من جعل هذا المبحث عنوانا آخر هو الفاضل المذكور ولعله أخذه من كلام الفاضل الزركشي حيث التزم بالحكم العقلي ونفي الملازمة بينه وبين الحكم الشرعي إلا أنه تبعه في ذلك جماعة ممن تأخر عنه ولكن التحقيق أن البحث الأول على ما يستفاد من كلماتهم في عناوين المبحث وأدلة الطرفين نفيا وإثباتا وثمرات المسألة بين الفريقين مغن عن العنوان الثاني وتوضيح ذلك يتوقف على ذكر كلمات من تعرض لها من أصحابنا ومخالفينا في الموارد الثلاثة أما كلمات أصحابنا في أول المقامات فمنها ما ذكره الفاضل المحقق اللاهيجي في رسالته الفارسية المسماة بگوهر مراد

230

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست