responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22


على وجوده فكيف يعقل تاثيره في متعلقه فلو كان موجودا كان العلم به واقعا وإلا فالعلم لا يصير علة لوجوده وذلك ظاهر فعند الجهل المركب لا يكون إلا اعتقاد الأمر المؤثر في وجود الأمر ومن الواضح الجلي عدم كون اعتقاد الأمر أمرا فلا وجه لتوهم الإجزاء ضرورة توقفه على وجود الأمر المفروض عدمه في المقام وما يتوهم من حصول امتثال أوامر الإطاعة حينئذ أنه اعتقد كونه مأمورا به فامتثل أوامر الإطاعة مضافا إلى وجود حكم العقل بلزوم الإتيان بما اعتقده مأمورا به فما لا يجدي شيئا إذا المقصود بالإجزاء في المقام هو كفاية المأتي به حال المخالفة للمأمور به واقعا وامتثال أوامر الإطاعة مما لا مدخل له في سقوط ذلك الأمر الواقعي الذي لم يحم حوله المكلف أبداً وكذلك حكم العقل فإن حكمه موافق لأدلة الإطاعة على أن الإطاعة الواقعية غير حاصلة قطعا إذ من المعلوم في محله أن وجود موضوع الإطاعة وتحقق ماهيتها في الواقع موقوف على تحقق الأمر وحيث إنه لا أمر في الواقع فلا إطاعة في الواقع أيضا غاية الأمر تخيل المكلف بحسب معتقده وجود الإطاعة واعتقاده لو كان مؤثرا في وجودها لكان الأمر المعتقد أيضا موجودا وبوجه آخر أن من المعلوم توقف الإجزاء على الأمر وقد عرفت أن الأمر إما واقعي أو ظاهري وعلى التقديرين إما عقلي وإما شرعي ولا خامس لهذه الأقسام الأربعة وشيء من الأقسام المذكورة غير موجود في مقام تخلف الاعتقاد عن الواقع أما الأمر الواقعي الشرعي فلأن المفروض عدمه كالواقعي العقلي وأما الظاهري الشرعي فغير موجود إذ لا يعقل تكليف القاطع من حيث كونه جاهلا بالواقع على العمل بمعتقده لعدم احتماله خلاف الواقع فلا يمكن توجيه هذا الخطاب إليه والخصم أيضا لا يقول به وأما الظاهري العقلي فلعدم تعقل حكم العقل بكونه مكلفا بالعمل بقطعه من حيث كونه جاهلا بالواقع إذ بعد قطعه بخلاف الواقع لا احتمال للواقع عنده فكيف يقال في حقه ذلك نعم العقلاء المطلعون على حاله وعلى الواقع يحكمون بكونه جاهلا بالواقع ومعذوريته بالنسبة إلى الواقع للزوم التكليف بما لا يطاق وأما أوامر الإطاعة والنهي عن المعصية فتحققها موقوف على الأوامر الواقعية والمفروض انتفاؤها نعم يبقى في المقام عنوان التجري والانقياد وهو أيضا لا يجدي شيئا إذ بعد تسليم وجوب الانقياد وحرمة التجري فهذا الفعل الذي ارتكبه الجاهل يصير حسنا أو قبيحا باعتبار كونه انقيادا أو تجريا مع قطع النظر عن الأوامر الواقعية فإن موضوع التجري والانقياد مما لا يتحقق إلا بعد تخلف الواقع كما هو ظاهر فإيجاد فعل يكون منشأ لانتزاع عنوان الانقياد مما لا يجدي في عنوان المأمور به الواقعي الذي لم يحم حوله المكلف أبدا فالأمر به بعد العلم به باق بحاله والعقل الحامل على وجوب امتثال أوامر اللَّه ورسوله موجود فيحكم بوجوبه ولا مخلص عنه إلا بالامتثال ولو قام دليل على عدم التكليف بعد الكشف لا بد من طرحه إذ ليس الكلام في الخارج من الوقت وأما في الوقت فلا بد أن يحمل على النسخ أو حصول البداء أو غير ذلك من وجوه سقوط التكليف والكل باطل ولذلك قلنا بامتناع الإجزاء في المقام وأما الثاني يعني صورة النسيان كما إذا نسي شيئا من أجزاء المركب وأتى ببعض أجزائه فقضية القاعدة عدم الإجزاء فيما إذا كان الجزء من الإجزاء الواقعية لذلك المركب وأما إذا كان التكليف بالإتيان بذلك الجزء مختصا بحالة الذكر على وجه يكون المكلف به هو المشترك بين حالة الذكر والذهول فمرجعه إلى الواقعي الاضطراري وهو كما عرفت يفيد الإجزاء ففيما إذا كان الجزء واقعيا أو الشرط كذلك وأتى المكلف بالفعل من دون إتيانه ذلك يمتنع الإجزاء إذ لا أمر هناك أيضا لا واقعا ولا ظاهرا أما الأمر الواقعي فمعلوم العدم إذ المفروض تعلقه بمركب مشتمل على الجزء المنسي فليس ما عداه مأمورا به وأما الأمر الظاهري فلأن مرجعه كما ستعرف إلى بيان حكم لموضوع من حيث هو جاهل أو عالم بالواقع كما في الأحكام المجعولة في موارد الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب فإن المكلف من حيث هو شاك بالواقع حكمه الأخذ بالحالة السابقة ومن المعلوم أن حكم موضوع من الموضوعات غير متوجه إلى أحد إلا على تقدير التفاته بأنه داخل في ذلك الموضوع فالغافل والناسي والساهي لو كان لها أحكام ظاهرية من حيث عدم الوصول إلى الواقع لا تتوجه تلك الأحكام إلى المكلف إلا على تقدير التفاته في حال السهو والنسيان والغفلة بكونه ساهيا غافلا ناسيا ومن المعلوم بالضرورة فساد ذلك إذ على تقدير التفاته بالسهو والنسيان والغفلة يلتفت إلى الواقع فإن علم به لا بد من الإتيان به وإلا فعليه الفحص ويخرج بذلك عن موضوع الساهي والناسي والغافل وذلك ظاهر جدّا على أن العمل الصادر من المكلف حال النسيان إنما يعتقد فيه أنه الواقع فعلى تقدير وجود الحكم الظاهري لذلك الموضوع وتعقله بالنسبة إليه ليس العمل الذي ارتكبه صادرا منه بذلك الاعتبار وهو واضح وأما الثالث أعني صورة حصول الظن من الأمارات الغير المجعولة شرعا عند انسداد باب العلم نظرا إلى استقلال العقل بكون الظن المطلق طريقا إلى الواقع منجعلا من دون حاجة إلى الجعل كما في العلم فلأن الداعي إلى إيجاد الفعل والعمل في الخارج ليس إلا الأمر الواقعي الذي استكشفه العامل بالظن الذي ليس فيه شائبة الموضوعية بل اعتباره حينئذ بمجرد كشفه الظني عن الواقع وبعد كشف الخلاف يظهر أنه كان لاغيا في العمل وإنما كان متخيلا لوجود الأمر والمفروض عدم تأثير تخيله في وجود الأمر واقعا فلا أمر في الواقع فلا إجزاء ضرورة تفرعه على الأمر وذلك ظاهر بعد ما عرفت القول في ذلك عند القطع مع عدم المطابقة وعنوان التجري والانقياد قد عرفت عدم اتجاه الاستناد إليه فتدبر واللَّه الهادي هداية في الأمر الظاهري الشرعي وينبغي تمهيد مقدمة في بيان المراد من الحكم الظاهري فنقول قد يطلق الحكم الظاهري في قبال الأحكام المستفادة من الأدلة الاجتهادية كأخبار

22

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست