نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228
منها خصوص نفي الوجود لأن سائر المحمولات كما لعله الظاهر من الأداة فلا إشكال في عدم الإجمال وإن قلنا بأن المستفاد منها هو نفي المحمول ولو كان غير الوجود ولا وجه لدعوى ظهورها في نفي المحمول الوجودي فإن علمنا بانتفاء الذات فلا إجمال قطعا وإن علمنا بقاء الذات فالعرف يساعد على نفي جميع آثارها ولعل ذلك ناش من ظهور الأداة في نفي المحمول الوجودي دون سائر المحمولات وبعد تعذّره للقطع ببقائه فالأقرب هو نفى جميع الآثار ودونه في القرب نفي معظم الآثار وهو الصحة في العبادات والفائدة في غيرها ثم نفي التمامية فإن الناقص كالمعدوم ثم نفي الكمال فإنه أبعد وعند الشك يحمل على نفي الوجود وعلى تقدير ظهورها في نفيه خاصة تذنيبان الأول لا إشكال في بيان خصوص قوله لا صلاة إلَّا بطهور وإن احتمل إجمال غيره بظهوره في أن العمل الغير المتلبس بالطهور فاسد لا يحصل منه البراءة من غير فرق في ذلك بين القول بالأعم والصحيح نعم حمل النفي على الذات نفي موقوف على القول بالصحيح وإمكان ذلك على القول بالأعم إنما هو في غير الشرائط اللَّهم إلَّا بالقول بدخول الشرط في بعض الاعتبارات في المشروط فيحتمل أن يكون ذلك من الأجزاء المقومة التي يرتفع الماهية بارتفاعها ولو عند القائل بالأعم أيضا وسيأتي تفصيله عن قريب إن شاء اللَّه ثم إنه لا فرق في ذلك بين أن يكون النفي متوجها إلى الذات أو إلى الصفة كالصحة والفائدة بدعوى ظهوره في نفي الصحة والفائدة بحسب متفاهم العرف وقد يحتج على ذلك بأن نفي الذات يدل على نفي الصفات وإذا ترك العمل به في نفي الذات لوجودها وجب العمل في نفي الصفات ولعله قياس بما تقدم في العام المخصّص من أن خروج بعض الأفراد لا يوجب زوال الحكم عن الباقي والفرق ظاهر لأن نفي الصفات إنما هو تابع لنفي الذات في كونه مدلولا للفظ ولا يعقل زوال المتبوع وبقاء التابع من حيث إنه تابع بخلاف العام فإن أفراده في حدّ سواء الثاني على تقدير ظهور تلك التراكيب في خصوص نفي الذات إما من دون احتياج الأداة إلى الخبر وإما معه فلو تعذر الحمل عليه فيحتمل في التركيب المذكور وجوه من التصرف أما بالقول بأن التصرف في أمر عقلي تنزيلا لما لا صحة له منزلة المعدوم أو لما لا كمال فيه منزلته ولو دار الأمر بينهما فالظاهر الأول لأنه الأقرب ولو في مقام التنزيل وأما بالقول بأنه مجاز في الحذف بتقدير الاسم للأداة كأن يقال لا فائدة في الصلاة أو لا صحة فيها وأما بالقول بأنه مجاز في الإسناد فإن المحل المقرر لإسناد النفي بعد وجود الذات هي الصفة عند العقل فإسناده إليها يكون مجازا فيه فهو من قبيل إسناد الفعل المنسوب إلى اللازم إلى ملزومه كقولك بنى الأمير المدرسة وأما بالقول بأنه مجاز لغوي إما من جهة استعمال المطلق في خصوص المقيد فيكون المراد من الصّلاة خصوص الصحيحة أو من استعمال الملزوم وإرادة اللازم لأن نفي الذات يلازم نفي الصّفة كذا قيل وفي الأخير نظر تم ما أفاده قدس سرّه في مسألة المجمل والمبين ولعمري نعم ما أفاد ممّا لم يسبقه ويتلوه الكلام في الأدلة العقلية حرّره العبد الحقير الفقير أقلّ الطَّلاب كلب علي القزويني في سنة 1307 من الهجرة النبوية وعلى هاجرها ألف ألف تحيّة وسلام من كلب آستان توام يا علي مدد
228
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228