responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224


تقييد لعدم ما يقضى به وإن حملناه على الشياع والسراية فاللازم التقييد لأنه حينئذ بمنزلة العموم والخصوص لكنه خارج عن المقام كما عرفت تفصيله في المنفيين ثم إنه لا فرق في هذه المقامات بين ذكر السّبب وعدمه وبين تعدده ووحدته كما أشرنا إليه إجمالا في بعضها واللَّه الهادي هداية في حكم المطلق والمقيد الواردين في مقام بيان الأحكام الوضعية قد عرفت حكم المطلق والمقيد الواردين في مقام بيان الحكم التكليفي وأما حكمه في مقام بيان الأحكام الوضعية فالظاهر منهم عدم الحمل فلو قيل البيع سبب والبيع العربي سبب يحمل على مشروعية المطلق والمقيد معا بل لا يكتفي بذلك ويقال بأن السّبب كل واحد من أفراد البيع على وجه العموم الاستغراقي فيطالب بالفرق بين الأحكام التكليفية وغيرها من حيث الحمل فيها وعدمه في الوضعية ثم الحمل على العموم على المذهبين أما على المختار فالإشكال ظاهر الورود حيث إن اللفظ لا دلالة فيه على شيء سوى المعنى القابل لأنحاء التبدلات ولا دلالة فيه على شيء من تلك الأنحاء فإثبات العموم موقوف على دليل آخر من عقل أو نقل وأما على المشهور فلأن غاية ما يلزم من اللفظ والوضع هو العموم البدلي فيستفاد منه سببيّة فرد واحد على سبيل التخيير دون العموم الاستغراقي والجواب إن استظهرنا عدم ورود المطلق في مقام البيان فعلى المختار لا وجه لعدم الحمل ولا نقول به ولا ضير فيه وإن استظهرنا وروده في مقامه فالفرق إنما جاء من خصوص الحكم والمحمول فإن المحمولات مختلفة جدّا فتارة يكون ثبوت المحمول للموضوع على وجه التخيير مفيدا في مقام البيان كالوجوب فإن ثبوته لما هو محمول له كالصّلاة على وجه التخيير مما لا غائلة فيه ولا إشكال في كونه مفيدا كما يظهر بالرجوع إلى العرف وتارة يكون ثبوته له على وجه العموم مفيدا وعلى وجه التخيير لا يعدّ مفيدا وهو ينافي كونه في مقام البيان والإفادة فيصرف بحكم العقل والعادة إلى العموم مثل السببية والمانعية ونحوهما من الأمور التي لا وجه للأخبار ثبوتها على وجه التخيير والإجمال في مقام البيان من غير فرق في ذلك بين المذهبين لأن العموم الاستغراقي غير معنى اللفظ على المشهور أيضا هذا هو الوجه في فهم العرف من الخطابات المذكورة العموم أيضا ومنه يظهر الوجه في إفادة المنفيين العموم فإن المطلق الوارد في مقام البيان إذا تعلق به النفي يفيد العموم كما إذا قيل لا تضرب إذ التخيير فيه مما لا فائدة فيه كما لا يخفى فعند التحقيق لا يختلف الحكم في المقامات المذكورة نظرا إلى اللفظ وإن اختلف بحسب حكم العقل من حيث الإفادة وعدمها في بعض دون آخر تذنيب يشتمل على فوائد الأولى إذا جعل المطلق بشرط شيء كالستر في الصّلاة وجعل المقيد شرطا آخر كالستر بغير الحرير فيها فيبنى على اشتراط كل منهما فلو لم يتمكن من تحصيل المقيد يجب الأخذ بالشرط المطلق وليس ذلك من الحمل كما لا يخفى الثانية إذا ورد مطلق ومقيد بالفرد النادر كقولك أعتق رقبة وأعتق رقبة ذا رأسين فهل يحمل المطلق على الفرد النادر مطلقا أو لا يحمل مطلقا أو يفصّل بين المنفيين والمثبتين وجوه من أن بيان الفرد النادر وذكره هل يصلح لأن يستكشف منه ملاحظة المطلق المتكلم على وجه الإهمال مطلقا فيحمل أو لا يصلح لذلك نظرا إلى ظهور المطلق في الشائع فالنادر خارج عن مدلوله فلا ينافي ثبوت الحكم له ثبوته لما هو مغاير له أو يصلح في المثبتين دون المنفيين لرجوع المطلق فيهما إلى العموم فلا ينافي نفي الحكم عن فرد من أفراده والأوجه أن يقال إن استظهرنا ورود المطلق في مقام البيان فلا وجه للحمل في في المثبتين لأن ذلك يقضي بالانصراف وبعد الانصراف لا ينافي ثبوت الحكم للفرد النادر فلا تعارض بينهما بخلاف ما إذا لم يكن المقيد من النادر فإنه على تقدير وروده في مقام البيان يتعارضان مع احتمال أن يكون بيان الفرد النادر علامة لملاحظة المتكلم المطلق على وجه العموم أيضا نظير استثناء الفرد النادر دليل على العموم نعم ورود المقيد في المقام ليس دليلا على عدم وروده في مقام البيان كما أنه دليل عليه في غيره لئلا يلزم البداء وإن لم نستظهر فلا مانع من الحمل بل هو في محله لأن الفرد النادر ليس خارجا عن حقيقة المطلق فيحتمل أن يكون هو المراد من المطلق في الواقع وكذلك الكلام في المنفيين وأما في المختلفين فإن كان النفي مطلقا فلا بد من التخصيص وإن كان المطلق مثبتا فلا بد من التقييد غاية الأمر يؤكد الانصراف ولا ضير فيه الثالثة إذا ورد للمطلق مقيدان مستوعبان كأن يقال أعتق رقبة مؤمنة وأعتق رقبة كافرة فهل يحكم بالإطلاق نظرا إلى تساقطهما أو نظرا إلى بيانهما للمطلق على وجه الإطلاق أو يتخير بين المقيدين نظرا إلى العلم بالتقييد مع التردّد فيهما من دون ترجيح بينهما فلا بد من التخيير أو يتوقف نظرا إلى إجمال الدليل بواسطة تعارض البيانين وجوه الأوجه التخيير إذ لا وجه للتساقط كما قرر في محله من أن التعارض لا يوجب التساقط ولا يكون كل منهما بيانا لقضاء العرف بالحمل ولا وجه للإجمال أيضا بعد إطلاق أدلة التخيير في المتعارضين الشامل للمقام أيضا كما هو ظاهر الرابع كلما تقدم من أحكام العام والخاص من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وتخصيص المنطوق بالمفهوم مخالفا وموافقا وأحكام العام المخصّص بالمجمل مفهوما ومصداقا وبالمتصل والمنفصل يجري في المطلق والمقيد لاتحاد الوجه في المقامين من دون تفاوت نعم ينبغي استثناء مقدار التخصيص من بين الأحكام المذكورة في باب العام والخاص فإن ذلك لا يجري في المطلق والمقيد فإن التقييد مما لا حدّ له عندهم لجوازه في أيّ مرتبة من المراتب قليلا وكثيرا ولعله مما لا كلام فيه أيضا عندهم ولا إشكال فيه أيضا لمساعدة العرف على جوازه حتى إلى الواحد كما يظهر من مطاوي المحاورات العرفية هذا تمام الكلام فيما أردناه من مباحث المطلق والمقيد وللَّه الحمد

224

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست