نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223
مراتب المطلوبية في المستحبات غالبا فيحمل المشكوك على الأغلب وأما إذا وردا في خبر الإمام عليه السلام فيحكم أيضا بإبقائهما على ظاهرهما ويظهر الوجه عن قريب في الحكم الوضعي إن شاء الله وأما على المشهور فالأمر واضح وهكذا الحال في الواردين في مقام الكراهة وستعرفه بتفصيله المقام الرابع فيما إذا كانا منفيين سواء كان متعلق النفي نفس الحكم المتعلق بهما كقولك لا يجب عتق الرقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة أو كان متعلقا بالمحكوم به كقولك لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة مؤمنة وعلى الوجهين لا حمل بلا خلاف كما من العلامة بل ادعى عليه الإجماع في الزبدة والاتفاق في المعالم على ما حكي عنه والوجه في ذلك عدم الداعي عليه لأن انتفاء الحكم عن الطبيعة الواقعة في سياق النفي لا ينافي انتفاءه عن الفرد أيضا فإن التأكيد بابه واسع وقد عرفت أنه ليس مجازا ولا بخلاف الظاهر بل هو قضية الأخذ بالظواهر نعم على القول بالمفهوم يتأتى التنافي بين مفهوم القيد ومنطوق العام فلا بد إما من تخصيص العام بالمفهوم أو إلغاء المفهوم في قبال العموم ودعوى اتحاد التكليف مما لا شاهد عليها أما اللفظ فلأن العام بعمومه يغاير الخاص فظاهر اللفظين هو التعدد والعرف أيضا لا يساعد الاتحاد بل مدار حكم العرف على الظواهر ولا حكم للعرف مع قطع النظر عنها وقد عرفت أنها قاضية بالتعدد نعم لو قام على الاتحاد إجماع خاص فلا بد من الحمل لأن ارتكاب التخصيص في العموم أهون من طرح اختصاص الحكم الخاص المستفاد من التقييد أقول إنما يتم ما ذكرنا فيما لو قلنا بأن المطلق الواقع في سياق النفي يجب أن يكون مقيدا للعموم لأن انتفاء الطبيعة يلازم انتفاء جميع أفرادها كما صرح بذلك جماعة وقد عرفت فيما تقدم أن نفس الماهية مع قطع النظر عما يلحقها من الطوارئ واللواحق مما يتساوى فيه الوجود والعدم والنفي والإثبات نعم الماهية الملوظة على وجه السراية التي تقع في مقام البيان مما يختلف فيه الوجود والعدم فإن وقعت في حيز الوجود في الإثبات يقتضي العموم البدلي وإن وقعت في حيز النفي يقتضي العموم الشمولي فالتحقيق أن يقال إن المنفيين إذا كان المطلق منهما باقيا على إطلاقه غير خارج عما وضع له من نفس المعنى كأن لا يكون في مقام البيان حتى يستكشف كونها ملحوظة على وجه السراية فاللازم الحمل لما تقدم بعينه في المبين من غير فرق بين المقامين بوجه من الوجوه وإن لم يكن كذلك كأن يكون الماهية ملحوظة على وجه السراية لوقوعها مقام البيان فلا حمل كما عرفت أنه لا حمل في المبين أيضا وبالجملة لا نجد فرقا بين المقامين في مورد الحمل وهو ما إذا كان المطلوب من المطلق نفس المعنى من دون مدخلية شيء في الماهية وعدمه وهو ما إذا كان المطلق واقعا موقع البيان ومما ذكرنا يظهر أن المنفيين لا يجب رجوعهما إلى العموم والخصوص دائما كما زعمه جماعة فإن قلت إن الواقع في حيز النفي يلزم أن يكون واردا في مقام البيان كما يساعده العرف فيتجه قول المشهور قلنا إن أريد أن أغلب موارد النفي هو ذلك فعلى تقدير تسليمه لا يضر فيما نحن بصدده من الحمل كما أن أغلب موارد الإثبات أيضا ذلك وإن أريد الملازمة الدائمة فلا نسلم ذلك كيف ولا يقضى به شيء والعرف بخلافه كما يظهر من قول الطبيب إذا أراد علاج شخص خاص فإنه كما يصح له الأمر بشرب الدواء على وجه الإهمال يصح النهي عن شرب الدواء على وجه الإهمال من غير تناقض وعدول عن الظاهر كما هو ظاهر لمن تدبر فيما ذكرنا من أحوال الماهية فإن قلت إن وقوع الماهية في حيز النفي وإن كان لا يقضى بذلك إلا أن دليل الحكمة يقضي به فيقع في مورد البيان بواسطة الدليل قلت ذلك يتم فيما إذا تجرد المطلق عن ورود المقيد وأما مع ورود المقيد فلا يجري فيه دليل الحكمة كما هو كذلك في الإثبات أيضا فتدبر المقام الخامس فيما إذا كانا مختلفين بأن كان المطلق مثبتا والمقيد منفيا فإما أن يكون النفي في المنفي واردا على الحكم كقولك يجب عتق الرقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة وإما أن يكون واردا على المحكوم به كقولك يجب عتق الرقبة ويجب عدم عتق الرقبة المؤمنة إذا كان النفي والإثبات مستفادين من نفس الحكم كقولك أعتق رقبة ولا تعتق رقبة مؤمنة مثلا فعلى الأول إن استظهرنا أن وجوب المنفي هو مطلق الوجوب الشامل للوجوب العيني والتخييري الشرعي والعقلي فلا بد من التقييد كما هو ظاهر وإن لم نستظهر ذلك فلا داعي على التقييد لأن الواجب حقيقة هو المطلق وإن كان هو غير المقيد في وجه لكن يمكن أن يقال إنه مما لم يتعلق به الأمر بخصوصه فلا منافاة فلا يجب التقييد وعلى الأخيرين سواء كان العموم والخصوص بين نفس الفعلين مع قطع النظر عن متعلقيهما أو كان بين المتعلقين كما فيما نحن فيه فإن قلنا بأن النفي يقتضي الفساد فلا بد من التقييد لدلالته على عدم حصول الآخر بالإتيان بالمقيد فيقدم على ما أفاده الأمر بالمطلق من حيث عدم البيان لأنه بيان وإن قلنا بعدم الاقتضاء فعلى القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي بحسب التقييد وعلى القول بالجواز لا داعي على التقييد ويجزي الإتيان بالمقيد عن الأمر الوارد بالمطلق وإن كان عاصيا بواسطة النهي أيضا لأن المفروض أن النهي لا يقتضي الفساد والكون لم يذهب إليه من قال بجوازه ولعله مبني على ما تخيله بعض المجوزين من أن الجواز العقلي لا ينافي التقييد العرفي وقد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في محله ومما ذكرنا يظهر الوجه في اختلافهم في مسألة النهي واتفاقهم في المقام حيث إن الكلام في المقام بعد الفراغ عن اقتضاء النهي الفساد فالكلام هناك في إثبات الصغرى للمقام فتدبره متأملا هذا إذا كان المطلق مثبتا والمقيد منفيا وأما إذا كان المطلق منفيا والمقيد مثبتا كأن تقول لا تعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة أو لا يجب عتق رقبة فإن حملنا المنفي على الإهمال لا حمل ولا
223
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223