responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222


فهم العرف مسلَّم لكنه بواسطة ما صرنا إليه من خروج الشياع فتدبر تذنيبان الأول قد تكرر في كلماتهم دعوى انصراف المطلق إلى بعض الأفراد مثل ما يظهر من جماعة من دعوى انصراف المسح في آية التيمم إلى المسح بباطن اليد وقد عرفت أن قضية الانصراف كالتقييد اللفظي من أن متعلق الحكم هو الفرد الخاص على وجه يدور معه الحكم وجودا وعدما فلا يصح التيمم لو وقع المسح بظاهر اليد اختيارا ولو تعذر الفرد الخاص فيحتاج إثبات الحكم في فرد آخر إلى التماس دليل آخر ومع ذلك فقد تراهم يتمسكون بنفس الإطلاق لإثبات الحكم في الفرد الغير الشائع عند تعذر الفرد الشائع فقالوا بوجوب المسح بظاهر اليد عند تعذر المسح بباطن اليد ويمكن التفصي عنه بوجهين أحدهما أن الاستناد إلى الإطلاق بعد تعذر القيد إنما هو فيما إذا قلنا بالتقييد من حيث إن المقيد هو القدر المتيقن من المطلق ولا شك أن الأخذ بالفرد الآخر بعد تعذر القدر المتيقن أيضا احتياط ولا ينافي ذلك عدم حصول الامتثال به عند إمكان القدر المتيقن لأن الاحتياط في خلافه حينئذ وفيه أنه وإن لم يكن بعيدا عن مذاق الجماعة إلا أنه خلاف التحقيق في وجه الحمل كيف والقول بالاحتياط عند وجود الدليل الكاشف عن الواقع وجوبا مما لم نقف على قائل به فإن المطلق ليس مجملا عندهم بل يعاملون معه معاملة الدليل كما لا يخفى فلا وجه لأن يكون ذلك وجها لهذه المسألة الاتفاقية الثاني من الوجهين أن أفراد المطلق كقولك رقبة تارة تلاحظ من جهة الإيمان والكفر وأخرى من جهة حال الاختيار والاضطرار فإن هذه أيضا جهة ملاحظة الإطلاق والتقييد بالنسبة إليها وتقييد المطلق من جهة لا يستلزم تقييده من جهة أخرى فإذا فرضنا أن الرقبة قد قيدت بالإيمان في إحدى الحالتين فقط فلا بد من الأخذ بالإطلاق في غير تلك الحالة وإذ قد تقرر ذلك نقول يحتمل أن تكون الموارد التي رجعوا فيها إلى الإطلاق من هذا القبيل كأن نقول إن المسح في آية التيمم إنما هو محكوم بالإطلاق بالنسبة إلى ما هو يقع به من الظاهر والباطن وانصرافه إلى أحد فرديه في حالة خاصة وهي حالة الاختيار لا يقتضي انصرافه إلى أخرى فيصح التمسك بالإطلاق فيها نعم لو كان المقيد مما لا يعقل فيه إطلاق كان إطلاقه دليلا على التقييد في الحالتين إلا أن الانصراف حكمه حكم المقيدات اللبية لا بد فيها من الاقتصار على ما هو المعلوم من التقييد وذلك نظير ما قلنا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة عند النسيان فإن الخارج من إطلاق الأمر هو حال الذكر والاختيار لامتناع الاجتماع على تقدير عدم خروجها وإطلاق الأمر باق يصح التعويل عليه في الحكم بالصحة وحصول الامتثال عند عدم المزاحم ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين المجاز من خروج الشياع عن معنى اللفظ وغيره والوجه في ذلك أن المتكلم بالمطلق إذا حاول الشيوع والسراية لا بد له من أول الأمر أن يلاحظ المعنى على وجه السراية والإشاعة ثم يستكشف ذلك بملاحظة عدم ورود النسيان والقيد مع كونه واردا في مقام البيان كما أنه إذا لم يرد ذلك وأراد نفس المعنى لا بد وأن يكون مقصوده من أول الأمر الكشف عن نفس المعنى بدون ملاحظة شيء آخر ويستكشف ذلك من عدم وروده في مقام البيان ومن ورود التقييد فإذا فرضنا ورود قيد للماهية يكشف ذلك عن إهمالها في أول الأمر وبعد تعذر القيد لا يعقل أن ينقلب المعنى عما كان عليه من الإهمال لامتناع خروج الشيء عما وقع عليه إلا أن يستند إلى ما ذكرنا في الجواب من تغاير جهات الإطلاق وإهمال المعنى من جهة ورود القيد الكاشف عنه لا ينافي إطلاقه من جهة أخرى لعدم ورود القيد مع وروده في مقام البيان من تلك الجهة وانفكاك هذه الجهات بعضها عن بعض مما لا ينبغي الارتياب فيه كما يظهر بملاحظة العموم في هذه الجهات كما لا يخفى وبالجملة فلا وجه للفرق بين المذهبين في ورود الإشكال ودفعه كما قررنا نعم في المقام إشكال آخر يشبه بما تقدم يحتمل فيه الفرق بينهما وتقديره أنهم قالوا في كثير من الموارد باختلاف حكم العاجز والقادر فيجب على القادر الإتيان بالسورة ويسقط عن العاجز فعلى المشهور من القول بالمجازية يكون الصلاة في قوله أقيموا الصلاة مستعملة في المقيد بخصوصها فإذا فرضنا تعذر القيد لا وجه للاستناد إلى المطلق في إثبات الصلاة بدون القيد للعاجز ولو بضميمة قوله الميسور لا يسقط بالمعسور فإن ذلك يصلح وجها لتشريع وجوب الميسور بعد تعذر المقيد لا لإرادة وجوبه من الدليل الأول لاستلزامه استعمال المطلق تارة في المقيد وأخرى في المطلق على وجه الترتيب فإن الإطلاق ليس في عرض المقيد بل إنما هو مترتب على انتفاء المقيد وهذا موقوف على استعمال جديد وإنشاء لفظ آخر غير اللفظ المنشأ أولا وإن قلنا بجواز استعمال اللفظ في المعنيين أيضا لأنهما إنما يكون أحدهما في عرض الآخر على تقدير جوازه وعلى المختار يصح الاستناد إلى المطلق بضميمة قوله الميسور لا يسقط بالمعسور فإن المطلق لا يراد منه غير نفس المعنى وله بيانان أحدهما المقيد وثانيهما قوله الميسور بالنسبة إلى الحالتين ولا ضير فيه بوجه لعدم اختلافه باختلاف أحواله وطوارئه كما قدمنا الثاني أن مقتضى ما ذكرنا عدم الفرق بين الواجب والمستحب في الحمل فإن اللفظ لا دليل فيه على التعدد والأصل قاض بالاتحاد ومعه يتحقق التنافي فيحمل المطلق على المقيد إلا أن المشهور بينهم عدم الحمل والوجه فيه على المشهور واضح لأن اللفظ ظاهر في التعدد وإثبات الاتحاد من الخارج موقوف على مقدمة عزيزة وهي القطع بعدم تفاوت مراتب تلك الماهية في المطلوبية وأنّى لك بإثباته وتحقيقه أن تعدد الاستحباب كما يكون بتعدد الفعل كذلك يكون بتعدد مراتب محبوبية فعل واحد وقد علمنا بذلك في موارد خمسة جمة فإذا ورد أمر مطلق بزيارة الحسين عليه السلام ثم ورد أمر آخر بزيارته عليه السلام يوم عرفة لا داعي على الحمل بل يحمل على زيادة استحبابها في عرفة وأمّا على المختار فلعل الوجه العلم بورود المستحبات غالبا في مقام البيان والظن يلحق المشكوك بالأعم الأغلب أو للعلم باختلاف

222

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست