responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)


بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى وأورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر كحمل الأمر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب والأول باطل لعدم معقولية التخيير بين الفرد والكلي والثاني فاسد لما عرفت من أن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ وأما هو فتصرف في وجه من وجوه المعنى الذي اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب وعلى المشهور فلا يعارض أيضا بغلبة هذا المجاز على أقرانه وعلى تقدير التساوي فالحكم هو الإجمال على المشهور ولا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل عند دوران الأمر بين المطلق والمقيد من تحكيم البراءة والاشتغال على الخلاف المقرر بينهم والعجب من المحقق القمي رحمه الله حيث حكم بالبراءة عند دوران الأمر بين المتباينين كالظهر والجمعة ويظهر منه الاشتغال في المقام ومما ذكرنا يظهر عدم استقامة ما قد يحتج على الحمل بالاحتياط فإنه بعد كونه مختلفا فيه ليس حملا بل هو حمل في العمل كما لا يخفى وقد ذهب شيخنا البهائي إلى أن وجه الحمل هو اعتبار مفهوم الوصف في قبال المطلق ولذلك أورد عليهم التناقض وهو ليس في محله إذ بعد النقض باللقب وعدّ هذا القسم في المثبتين يرد عليه أن التنافي إنما هو بواسطة اتحاد التكليف والمفهوم لا يورث التنافي لأن المستفاد منه نفي وجوب الفعل عن غير محل الوصف وهو لا ينافي وجوبه تخييرا كما هو قضية الأمر بالمطلق ولو سلَّم أن المستفاد منه هو نفي سنخ الوجوب مطلقا فاللازم هو التعارض لكونهما ظاهرين ولا وجه للترجيح بينهما من دون مرجح ولو التزمنا ثبوت المفهوم صونا لكلام الحكيم عن اللغوية فما ذكرنا من أن المستفاد من المفهوم ليس إلا نفي الوجوب العيني يكون أقوى وقد فصلنا ذلك في مباحث المفهوم فراجعه تنبيه فيه تحصيل قد عرفت أن وجه التنافي بين المطلق والمقيد هو اتحاد التكليف إذ لو لم يكن ذلك فلا وجه للحمل لوجوب المقيد هنا تارة بواسطة تعلق الأمر به وأخرى تخييرا نعم يتأتى القول بالاكتفاء بفرد واحد على القول بأن تعلق الأوامر العديدة على وجه العينية أو غيرها مع قبول المورد التعدد لا يوجب تعدد الامتثال وهو لا يرتبط بما نحن بصدده من الحمل كما هو ظاهر لمن تدبر وهل يستفاد ذلك من نفس اللفظ أو لا بد من استفادته من الخارج كأن يكون السبب فيه واحدا بناء على أن ذلك من كواشفه كما قيل وجهان مبنيان على تشخيص معنى المطلق من خروج الإشاعة والسريان منه أو دخوله فيه فعلى الأول نعم وعلى الثاني لا وتوضيح المطلب أن ذلك من فروع ما قد عنونوا في غير المقام من أن ورود الأوامر العديدة وتعلقها هل يوجب تعدد الامتثال بحسب الأوضاع اللغوية أو لا إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون مورد الأمرين طبيعة واحدة كقولك اضرب رجلا اضرب رجلا أو طبيعتين بينهما عموم مطلق نحو قولك اضرب رجلا واضرب رجلا بغداديا وقد قررنا في محله أن مجرد ذلك لا يقتضي التكرار بحسب الدلالة اللفظية لو خلي وطبيعتها لأن اللفظ إنما موضوع للطبيعة المرسلة ولا دلالة في تعدد الطلب المدلول بالهيئة على تعدد الامتثال فظاهر اللفظ إنما لا ينافي وحدة التكليف لا يقال إن ذلك إنما يوجب التأكيد والتأسيس خير منه بل التأكيد إنما هو من قبيل المجاز يحتاج إلى القرينة حتى إن بعض الأفاضل منع من حمل الكلام على التأكيد والتأسيس إذا احتمل الوجهين نظرا إلى أنه مثل استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي لأنا نقول ليس التأكيد إلا اعتبارا منتزعا من الكلام بعد وروده على وجه خاص وبعد تحقق مورده كما هو المفروض من تعاقب الأمرين وتوارد الطلبين يصح انتزاعه من الكلام من دون ارتكاب مخالفة للظاهر فلا وجه لقياسه بالمجاز كيف وذلك قضية أصالة الحقيقة في اللفظ الموضوع للماهية نعم لو قيل بأن ظاهر حال المتكلم إنما هو التأسيس كان وجيها مع كونه أيضا في مجال المنع حيث إنه لا يستبعد التأكيد مثل استبعاد كون المتكلم في مقام الألغاز والتعمية ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره ذلك البعض أيضا فإن اجتماع العنوانين من دون أن يكونا مقصودين مما لا إشكال فيه أصلا كما لا يخفى وعلى تقدير أن يكونا داعيين للمتكلم في تكلمه لا دليل على امتناعه لا عقلا ولا لغة ولا دخل لذلك باستعمال اللفظ في معنيين فإنه لم يعهد من متكلم إلى الآن استعمال اللفظ والإتيان به مرآتا لمعنيين وأين ذلك من الاختلاف في الاستعمال فربما يكون المتكلم بكلام عام لأفراد كثيرة ذا إرادات عديدة ودواعي كثيرة بالنسبة إلى كل فرد كما لا يخفى على الملاحظ وكيف كان فبعد ما عرفت من أن اللفظ إنما هو موضوع للطبيعة المهملة لا دليل في اللفظ على تعدد المطلوب لأن طلب المطلق لا ينافي طلب المقيد بل يحتمل أن يكون في أحدهما عين المطلوب في الآخر لا يقال إن الأمر بالطبيعة كما لا ينافى أن يكون المطلوب فيها عين المطلوب بالفرد فكذا لا ينافي أن يكون غيره كما هو قضية ملاحظة نفس المعنى لأنا نقول نعم ولكنه مجرد عدم الدليل على التعدد يكفي في الحكم بالاتحاد كما هو قضية الأصل هذا إذا لم يعلم ورود المطلق في مقام بيان تمام المراد إذ لو علمنا ذلك فلا بد من استعلام الاتحاد من الخارج بل ولا يعقل ذلك إذ بعد الاستعلام يعلم عدم وروده في مقام بيان تمام المراد نعم يتم ذلك على المشهور من دخول الشياع في اللفظ فإنه قبل الاستعلام لا بد من حمل اللفظ على الإشاعة والقول بوجوب المقيد عينا وتخييرا وبعد الاستعلام والعلم باتحاد التكليف لا بد من القول بكونه مجازا لعدم إرادة الشياع منه وبالجملة فمقتضى الأصل اللفظي هو تعدد التكليف لأن المطلق بقيد الشياع يغاير المقيد قطعا ودعوى فهم العرف اتحاد التكليف بناء على ذلك من اللفظ في نفسه جزاف من القول لا يساعده دليل ولا اعتبار

221

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست