responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)


ضرورة عدم وصول المكلف إلى المنفعة الحاصلة من الأمر الاختياري وفوات المصلحة المترتبة على المأمور به الواقعي الأولى فإن قلت إن فوت المصلحة إنما هو فرع لا يكون المكلف في معرض الموصول إليه ومع عدم توجه الخطاب الواقعي الاختياري إلى المكلف ليس في معرض الوصول فلا يصدق الفوات بالنسبة إليه قلت لا نسلم كونه تابعا للخطاب الفعلي بل يكفي فيه وجود المصلحة في الفعل مع كونه ممن يصلح لأن يخاطب بإيجاده كما يشهد بذلك ملاحظة ما عددوه من أسباب القضاء من الجنون والحيض والتعمد والنوم والإغماء فإن أغلب تلك الأسباب مما لا يصلح معها وجود الخطاب الفعلي فما هو الملاك في الأمر بالقضاء في تلك الأسباب موجود في المقام أيضا وتوضيح ذلك أن مراتب الفوت متفاوتة مختلفة فتارة يكون بسبب الترك العمدي بعد وجود الطلب الفعلي وثانيتها أن يكون وجوده بواسطة مانع عن إدراك تلك المصلحة كما في ذوي الأعذار الشرعية أو العقلية كالإغماء والجنون والنوم ونحوها من السهو والنسيان وثالثتها أن يكون بواسطة كون المكلف أهلا لأن يتحصل منه الفعل المشتمل على المصلحة كما في الحيض فإن المرأة أهل ولو بحسب نوعها لأن يوجد منها الصلاة مثلا أو الصوم لا إشكال في صدق الفوت على الأوليين وأما الثالث فالظاهر ذلك فيها أيضا كما يشهد بذلك ما ورد في حق النساء من أنهن ناقصات العقول والحظ والأديان وعلل الأخير بأنها تمكث شطرا من دهرها ولا تصلي وبالجملة فالظاهر صدق الفوت في المقام بل يظهر من العلماء صدق الفوت مع عدم اجتماع شرائط التكليف وعدم الثانية حيث إنهم عدوّا عدم البلوغ والعقل من أسباب الفوت فمقتضى عموم دليل القضاء وجوب القضاء وعدم الإجزاء بالنسبة إليه وعلى هذا فيمكن القول بعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة للإجماع المركب بين وجوب القضاء ووجوب الإعادة بل وبالأولوية القطعية ولا يمكن القلب بأن يقال إن قضية ما ذكرناه هو الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة والإجماع المركب منضما إلى الأولوية يوجب الإجزاء بالنسبة إلى القضاء لأن ما يوجب القضاء وهو عموم دليله أقوى من دليل عدم وجوب الإعادة هذا غاية ما يمكن الانتصار به للقول بوجوب القضاء ولكنك خبير بما فيه لعدم صدق الفوت بعد إحراز المصلحة المترتبة على الفعل الاضطراري على وجه يوجب قضاء ذلك الفعل وكونها أكمل من المصلحة المترتبة على الاضطراري لا يوجب ذلك لعدم عموم في دليل القضاء فإن الموجود في كتب الرواية على ما أفاده الأستاذ ليس ما هو المشهور في الألسنة من قولهم اقض ما فات كما فات بل الموجود فيها قوله صلى ا لله عليه وآله ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك ومن المعلوم عدم صدقه في المقام سيما بعد ملاحظتهم وروده في مقام بيان الكيفية نعم يصدق الفوت بالنسبة إلى الزيادة المترتبة على الفعل الاختياري ولا دلالة في الرواية على وجوب تدارك كل فائتة والمقدار المذكور ليس من الفرائض كما لا يخفى فظهر من جميع ما ذكرنا أن قضية القواعد الشرعية هو الإجزاء وهذه هي الدعوى الأولى وأما الثانية أعني إمكان عدم الإجزاء بواسطة ورود دليل على وجوب الإعادة فلأنه لا استحالة عقلا وشرعا وعرفا في أن يقول الآمر لفاقد الماء متى قدرت على الماء فتطهر إذا المفروض أكملية المصلحة الموجودة في الطهارة المائية فيصح الأمر بها إحرازا ودعوى عدم صدق الإعادة على مثل المفروض بعد كونه مما لا فائدة يتعلق بإثباتها أو نفيها لظهور المراد بها في المقام دعوى فاسدة إذ لا يراد من الإعادة إلا ما يكون تداركا وتلافيا للفعل الواقع أولا وإن لم يكن مستفادا من الأمر الأول وإن كان الظاهر من عنوان الإعادة ذلك ولذلك قلنا بأن القول بوجوب الإعادة في الأمر الاختياري أفسد من القول بوجوب القضاء ولكنه قد تستعمل في عرفهم في مجرد التدارك ولو بأمر آخر أيضا كما ترى في أمر الشارع بإعادة الصلاة مع الجماعة مع وقوعها منفردا وغير ذلك من موارد الإعادة كما هو الظاهر هداية في أن الأمر الظاهري العقلي لا يقتضي الإجزاء بل يمتنع ذلك فيه وبيانه إجمالا أن الإجزاء فرع الأمر والإتيان بالمأمور به بعد ذلك على ما يعتبر فيه من الأمور الداخلة أو الخارجة ومع انتفاء الأمر كما في محل الكلام يمتنع الإتيان بالمأمور به على أنه مأمور به فلا يتحقق الامتثال فيمتنع حصول الإجزاء والكفاية عن الإعادة والقضاء وتوضيح ذلك على وجه التفصيل أن ما هو مسلم من الأمر العقلي الظاهري كحكم العقل بوجوب الاحتياط وحكمه بوجوب دفع الضرر الموهوم أو المظنون لا تعقل أن يكون محلا للكلام إذ البحث في الإجزاء وعدمه إنما يعقل فيما إذا انكشف الخلاف وحكم العقل بوجوب الاحتياط أو دفع الضرر لا معنى لكشف الخلاف فيه فإن ذلك هو مجرد إحراز الواقع فلا يتصور فيه المخالفة على تقدير وجود الأمر الواقعي وعلى تقدير عدمه فلا واقع حتى ينكشف عدم مطابقة الاحتياط له وذلك ظاهر جدّا بل الكلام في ذلك إنما هو إلا فيما قيل بالأمر الظاهري فيه كالعمل بالقطع عند عدم المطابقة والعمل عند السهو والنسيان وكالعمل بالظن عند انسداد باب العلم الحاصل من غير الطرق الشرعية والحق أنه لا أمر في هذه الموارد أما الأول فلأن الحامل للقاطع على الإتيان بما تخيله الواقع هو الأمر الواقعي بحسب معتقده إذ بعد قطعه بوجود الأمر الواقعي يحكم العقل بوجوب الخروج عن عهدته وامتثاله ولا فرق في ذلك بين مطابقة اعتقاده للواقع ومخالفته فإن ذلك أمر خارج عن إدراك المدرك وكما أنه ليس عند المطابقة أمر آخر غير الأمر الواقعي الذي يدعو إلى وجود المأمور به فكذا في صورة المخالفة ليس شيئا آخر والمفروض عدم الأمر واقعا فلا أمر عند المخالفة والسر في ذلك هو ما حققناه في بحث حجية القطع من أن القطع ليس إلا مرآة للواقع كاشفا عنه فلا يعقل تأثيره في ترتب الأحكام المترتبة على المعلوم ولا مدخل له في متعلقه فإنه أمر يتفرع وجوده

21

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست