responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218


نفس المعنى إلى أن يلحقه القيد فذكر القيد ينهض ببيان تمام المراد وقبل الاطلاع على القيد لو تخيل وروده مقام بيان تمام المراد لا ينافي ما ذكرنا إذ بعد الاطلاع يكشف عن عدم وروده في ذلك المقام ويكون اللفظ مستعملا في نفس المعنى على وجه الحقيقة لا يقال كما أنه يمكن ما ذكرت فيمكن أن يكون ورود المقيد كاشفا عن إرادة المقيد من المطلق فيكون مجازا لأنا نقول إن ذلك الوجه مما ينكره العرف مضافا إلى أن أصالة الحقيقة تحكم بما ذكرنا لا يقال إن أصالة الحقيقة لا مسرح لها في مورد يكون شيء يصلح لأن يكون صارفا عنها كما في المقام لأنا نقول بعد الغض عن أصل المبنى كما قرر في محله إنما هو في غير المقام لعدم اختلاف المقصود بالصرف وعدمه كما لا يخفى وبالجملة فلا يعقل فرق بين الرقبة الموصوفة بالإيمان في قولك رقبة مؤمنة وبين الرقبة المجردة فكما أن القول بأن الرقبة في التركيب الأول إنما يراد منها الرقبة المؤمنة بقرينة ذكر القيد يسمع في الغاية كما أوضحنا سبيله فيما مر فكذلك القول بأن المراد منها في الثاني هو المقيد لوجود ما يصلح للصرف في الأول أيضا ثم إنه بما ذكرنا يظهر فساد ما نسبه بعضهم إلى بعض الأفاضل من القول بأن المطلق مع قطع النظر عن المقيد له وضع مغاير لوضعه معه نظير فعل المضارع المقرون بلم وجه الفساد أن ذلك تكلف بارد إذ بعد إمكان استفادة الوجهين من وضع واحد لا وجه لتعدد الوضع بعد عدم مساعدة اعتبار عقلي أو نقلي عليه تذنيب قضية ما عرفت من معنى اللفظ وعدم اعتبار شيء في الموضوع له من الوجوه الطارئة والقيود اللاحقة هو عدم الفرق بين تعلق الأمر بالطبيعة أو النهي بها بحسب القواعد اللفظية المحضة في تشخيص مداليل اللفظ بحسب الأوضاع اللغوية فإن قولك لا تضرب لا يفيد سوى وجوب ترك ماهية الضرب المفروض كونها لا يزيد عليها شيء من الاعتبارات نعم ملاحظة ماهية الضرب على وجه الشيوع والسراية التي هي أحد الوجوه الطارئة عليها ثم النهي عنها يوجب التكرار والدوام وقد عرفت أن ذلك خارج عن معنى اللفظ فلا بد له من التماس دليل آخر كما هو المحتاج في الأمر أيضا والقول بالفرق من حيث إن قولنا اضرب ولا تضرب متناقضان فلا بد من القول بإفادة النهي التكرار بملاحظة المناقضة واضح الفساد لما عرفت من أن نفس المعنى مما يصح اجتماع المتناقضين فيه ولذا لا تناقض بين وجود زيد الإنسان وعدم عمرو الإنسان فإن أريد ثبوت المناقضة بمجرد ملاحظة نفس المعنى فهو فاسد لجواز اجتماع النقيضين في مقام نفس المعنى كارتفاعهما وإن أريد ثبوته باعتبار آخر فهو لا ينافي ما نحن بصدده هداية في الشياع والسّريان قد تكرر فيما تقدم أن الشياع والسّريان خارجان عن معنى اللفظ ولا بد من إثباتهما إلى التماس وجه آخر غير اللفظ فلا بد من تحقيق ذلك الوجه فنقول إنه موقوف على أمرين أحدهما انتفاء ما يوجب التقييد داخلا أو خارجا الثاني كونه واردا في مقام بيان تمام المراد ومتى شككنا في أحد الأمرين لا يحكم بالسراية إلا أن يكون هناك ما يوجب ارتفاع الشك من أصل أو دليل فلو دل دليل على التقييد لا وجه للأخذ بالإطلاق لارتفاع مقتضى الإطلاق لا لوجود المانع عنه وإن كان الدليل الدال على التقييد أيضا مما يحتمل فيه التصرف بحمل الوارد فيه على الاستحباب إلا أن أصالة الحقيقة تكفي في رفع ذلك الاحتمال ولا تعارض بأصالة الحقيقة في المطلق لعدم لزوم مجاز فيه وإنما حمل على الإطلاق والإشاعة بواسطة عدم الدليل فالإطلاق حينئذ بمنزلة الأصول العملية في قبال الدليل وإن كان معدودا في عداد الأدلة دون الأصول فكأنه برزخ بينهما وتوضيح المطلب أنه إن علمنا بعدم التقييد مع وروده في مقام البيان فلا ينبغي الإشكال في إفادته التخيير والشياع إذ لولاه فإما أن يراد منه البعض المعين أو جميع الأفراد وكل واحد منهما خلاف الفرض لما عرفت من العلم بعدم التقييد فلا بد أن يراد منه التخيير فإن قلت إن ملاحظة المعنى على وجه التخيير أيضا من القيود التي فرضنا العلم بعدمها قلت نعم ولكن يكفي في إثبات ذلك القيد عدم ذكر قيد آخر وإخراج كلام المتكلم عن اللغوية وعدم إسناد القبيح إليه وهو إخفاء المطلوب مع أنه بصدد بيانه مع عدم ما يقضي بخلافه من مصلحة الإخفاء كما هو مفروض المقام فإن قلت يكفي في إثبات التخيير والشياع استواء نسبة الماهية الغير الملحوظة بشيء من الاعتبارات إلى جميع أفراده فلا حاجة إلى إحراز كون المتكلم في صدد بيان تمام المراد كما صرح بذلك جماعة منهم بعض الأفاضل قلت لو لا كونه في مقام البيان لا يجدي ذلك في إفادة التخيير إذ استواء نسبته لا ينافي أن يكون المتكلم في مقام بيان بعض المراد وقد عرفت عدم إفادته الشياع في ذلك المقام نعم ذلك يفيد بعد إحراز كونه في صدد بيان تمام المراد فيحكم العقل بحصول الامتثال بالنسبة إلى كل الأفراد المتساوية في صدق الماهية عليها وأما إذا شك في أحد الأمرين فإن شك في ورود المقيد فبأصالة عدم ورود المقيد المعمولة عند أرباب اللسان يستكشف عدم التقييد وهذا مما لا ريب فيه وهل هناك أصل يرجع إليه عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان قد يقال إن أغلب موارد استعمال المطلقات إنما هو ذلك فعند الشك يحمل عليه وليس بذلك البعيد فتأمل وأما إذا علم بانتفاء أحدهما فلا ينبغي الأخذ بالإطلاق أما الأمر الثاني فلما عرفت من عدم الداعي لا لفظا ولا عقلا لعدم الدلالة وعدم لزوم القبيح وأما الأمر الأول فلو علم بورود ما يصلح للتقييد فلا وجه للاعتماد على أصالة عدم ورود القيد فهو ولو بملاحظة أصالة الحقيقة ينهض مقيدا للمطلق لكفايته في مقام البيان ويستكشف من ذلك عدم ورود المطلق في مقام البيان ويرتفع بذلك ما هو الوجه في الحكم بإطلاقه وهذا هو السّر في تقديم التقييد على أنحاء التصرفات المتصورة في اللفظ فلا حاجة إلى دعوى شيوع التقييد بالنسبة إلى غيره من التصرفات و

218

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست