responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215


أيضا في الجواب من إمكان معارضة دليل والدليل الآخر إذا لم يكن بنفسه دالا ظاهر الفساد لأن دليل الدليل لا يرتبط بالدليل الآخر بنفسه حق يتصور فيه المعارضة نعم يمكن المعارضة بين دليلي الدليلين وذلك من الأمور الظاهرة ويمكن توجيه كلامه على وجه لا يرد عليه ما أوردنا فتدبر وما نقلنا في المقام إنما هو من نسخة لاحظها نفسه وإلا ففي بعض النسخ ما لا يليق انتسابه به والصّلاة والسّلام على محمد وآله بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم القول في المطلق والمقيّد وتنقيح البحث فيه بطي هدايات هداية عرّف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه وفسّره غير واحد منهم بأنه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك والظاهر أنه تفسير للمدلول فالمراد بالموصولة بقرينة الصلة مضافا إلى وقوعه في مباحث الألفاظ هو اللفظ الموضوع والمراد بالشائع على ما يظهر من التفسير هو الكلي المأخوذ باعتبار إضافته إلى قيد مّا فإن ذلك هو المعهود من لفظ الحصّة وبذلك يخرج ما دل على الماهية الغير الملحوظة عن الحد فإنها لم يلاحظ فيها الإضافة إلى شيء كاسم الجنس وأما احتمالها لحصص كثيرة فليس المراد منها الحصص التي هي في عرض الحصة المفروضة كما هو ظاهر وإن كان قد يوهمه ظاهر التفسير بل المراد الحصص التي تلاحظ في تلك الحصة المفروضة ويحتملها باعتبار إضافتها إلى قيد آخر غير ما فرض فيها والاحتمال ليس على وجه الشمول والاستغراق لجميع ما يحتمله تلك الحصة كما يشعر به لفظ الشيوع وإن كان التفسير مما لا يأباه كما لا يخفى وبذلك خرج العام فإنه يدل على الحصة المستغرقة لجميع ما يحتملها من الحصص ولكنه يعم احتمال النكرة التي لا تصدق دفعة على فردين لتقييدها بالفرد الواحد واحتمال الطبيعة الملحوظة مع شيء مّا كقولك رقبة مؤمنة وأمثالها بل ظاهر التفسير يشكل مطابقة لاحتمال النكرة وبذلك يظهر شمول الحد لهذا القسم من المطلق أيضا كما يظهر به خروج الأعلام الشخصية من الحد لعدم الاحتمال فيها إلا لمعين خاص ويلحق به المعهود الخارجي وأما المعهود الذهني فهو يلحق بالنكرة وأما المعرف بلام الجنس المأخوذ معه إضافته إلى بعض قيوده كالرقبة المؤمنة فلم يدل على خروجه عن الحدّ شيء سيّما بعد ملاحظة التفسير وأما المبهمات فهي خارجة عن الحد إما من جهة العموم المستفاد من بعضها كما في الموصولات وإما من جهة أن الشيوع فيها ليس في جنس إذ مداليلها هي الذوات الخارجية من دون أن يكون ملحوظا في كونها موضوعا لها كونها معنونة بعنوان وإن كان ملاحظة العنوان في نفس الوضع مما لا مناص عنه وبعبارة ظاهرة أن الواضع لما حاول وضع هذا لاحظ المفرد المذكر العاقل وجعل ذلك اللفظ تعبيرا عن ذوات ذلك العنوان من دون أن يكون ذلك العنوان ملحوظا في الموضوع له كما يظهر بملاحظة مرادفه بالفارسية فالشيوع فيها ليس في أمر مشترك معبر عنه بالجنس ومنه يظهر خروج من وما الاستفهاميتين أيضا وغيرهما من أدوات الاستفهام فإن تلك الألفاظ لا يراد منها إلا مجرد إراءة الذات الخارجية على وجه الاستفهام من دون دلالته على كونها حصة من الماهية ومعنونا بعنوان الجنس والأمر المشترك والحاصل أن كل ما هو من قبيل عام الوضع وخاص الموضوع له لا دلالة فيه على عنوان وإن لوحظ في وضعه العنوان آلة لملاحظة الذوات فإن الموضوع له حقيقة هي الذوات الخارجية نعم ملاحظة العنوان في الوضع إنما يجعل في عدم التجاوز عن مصاديقه والذوات الصادقة عليها ذلك العنوان الملحوظ في الوضع ومما ذكرنا يعرف أنه لا وجه لما زعمه بعض الأجلة أن من وما الاستفهاميتين يرد على طرد الحد لدلالتهما على معنى شائع في أفراد جنسه أعني جنس العاقل وإنما تكلف لإخراج مثل ذلك من ألفاظ العموم البدلي بزيادة قوله شيوعا حكميا فإن الشيوع فيهما وضعي مع أن ذلك كله على مذاق من زعم دلالتهما على العموم البدلي وهو مخالف لما ذهب إليه جمهور المحققين من الأصوليين وأرباب الأدب من دلالتهما على العموم الاستغراقي كما يدل اطراد صحة الاستثناء منهما كما يقال من في الدار إلا زيدا وأيهم جاء إلا زيد والإنصاف أن مجرد صحة الاستثناء لا دليل فيها على العموم الشمولي في اللفظ أ لا ترى أنه يصح الاستثناء من قولك أكرم رجلا إلا زيدا على ما هو مفروض الصحة في قولك من في الدار إلا زيدا والوجه فيه بعد ظهور احتياج الاستثناء وافتقاره إلى الشمول وإلا لم يعقل الإخراج كما هو معتبر في مفهومه هو أن مرجع الاستثناء حقيقة في الكلام المذكور إنما هو عن حكم عام شمولي وهو جواز قيام كل فرد من أفراد الرجل مقام الآخر في مورد الامتثال المفهوم عن الكلام وذلك ظاهر بعد أدنى تأمل فعمومه الشمولي إنما هو متصور في أدوات الاستفهام بواسطة عمومه البدلي كما لا يخفى على من تأمل ثم إنه لا ريب في كون الإطلاق والتقييد من الأمور الإضافية فتارة يمكن اعتبار شيء على وجه الإطلاق كالرقبة المؤمنة بالنسبة إلى حصصها المفروضة فيها وأخرى على وجه التقييد كما إذا لوحظ نفس الرقبة فمن هذه الجهة هي خارجة عن الحد ولا فرق في التقييد بين أن يكون حاصلا من اللفظ كما في المثال المذكور وبين أن يكون مفهوما من غيره كما في المطلق المنصرف إلى فرد خاص فإنه باعتبار عدم احتماله لتمام حصصه المفروضة خارج عن الحد ولا بأس به بل ولا بد من إخراجه لأنه من المقيد حقيقة ومن هنا تعرف فساد ما أورده بعض الأجلة من أن التفسير المذكور للحدّ يصدق على المطلق المقيد إذ لا بأس به بل يجب المحافظة على دخوله في الحد كما تعرف فساد ما توهمه بعضهم من أن قيد الجميع في الحد الذي ذكره بعضهم يوجب خروج المطلق المنصرف ولذا أسقطه عن الحد وجه الفساد ما عرفته مضافا إلى أن إسقاطه غير مفيد إن أريد به الجميع وإن أريد به

215

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست