responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214


في السند كموافقة للكتاب أو مخالفته للعامة ونحو ذلك ولعله خلط بينهما فإن المقام لا بد فيه من مراعاة المرجحات المعمولة في الدلالة وأما المرجح السندي فلا ينبغي استعماله فيه إذ إعمال تلك المرجحات إنما يؤكد الظن بصدور العام وهو لا يؤثر فيما هو محل التعارض كيف ولو كان قطعيا أيضا لا يجدي لما عرفت من تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ويؤميك إلى ذلك ملاحظة كلمات العلماء في الفروع والأصول فإنه لم يعهد منهم تقديم الرواية المشتملة على العموم على الخاص بواسطة أعدلية راويها إلى غير ذلك من مراتب الترجيح وما ذكرنا من الوضوح بمكان والسر في ذلك ما قررنا في بحث التعارض من أن العرف بعد اطلاعهم على ما فيه التنافي لا يلتفتون إلى السند ما لم يعجزوا عن الدلالة وبعد عدم الالتفات إلى السند لا معنى للتعويل على التراجيح المعمولة في السند كما لا يخفى على المتدبر ومن هنا يظهر أنه لا يصلح ذلك وجها في دفع الإشكال المذكور في الأمر الواقع كما عساه يتوهم فتدبر السّادس زعم بعض الفضلاء أن العام إذا خصّ بمخصّص ثم طرأ ورود مخصّص آخر له ينقلب النسبة بين العام والخاص الثاني عموما من وجه لأن التخصيص الأول تغير في موضوع العام وبذلك في الخاص جهة عموم وقد نبهنا على فساد ذلك مرارا فإن المخصّصات متساوية الإقدام بالنسبة إلى العام في مراد اللافظ وإن تقدم أحدهما على الآخر من حيث وجود الكاشف عنه مضافا إلى أن الحكم بالتقديم أيضا في الأغلب بالنسبة إلى الروايات في غاية الصّعوبة لعدم العلم بالتاريخ والعلم بورود المخصّص والاطلاع عليه مقدما على الآخر مما لا ينبغي أن يصغى إلى احتمال تأثيره في المقام كما لا يخفى السّابع إذا ورد عام كتابي ووافقه خاص آخر ثم عارضه خاص مقترن بمرجح آخر كمخالفته للعامة مثلا فهل العبرة بالخاص الموافق للكتاب أو بالخاص المعارض الأقرب الثاني لدوران الأمر بين الأخذ بموافق الكتاب وطرح الخاص المخالف لا من ترجيح وبين الأخذ بالمخالف والتخصيص وطرح الخاص الموافق بواسطة ما يوجب ترجيح معارضه عليه ولا ريب أن الثاني أولى إذ به يرتفع موضوع الموافقة فلا مرجح في البين بخلاف ما لو قدم الخاص الموافق فإن لازمه وجود موضوع المرجح الآخر وعدم ثبوت الحكم له وذلك نظير ما قلنا في ترجيح الأصل الحاكم في دخوله تحت دليله على الأصل المحكوم فيه لا يقال إن موافقة الآخر للكتاب مرجح فيتعارض المرجحان لأنا نقول إن وجود الموافقة فرع لعدم اعتبار المخالف وعدم اعتباره فرع وجود الموافقة وهو دور صريح فلا بد من تقديم الخبر المرجح بغير الموافقة والسرّ فيه هو ما قدمنا في مباحث تخصيص الكتاب بالخبر الواحد من أن الموافقة والمخالفة لا يراد بهما موافقة الظاهر ومخالفته من الكتاب وقد نبهنا على ذلك في باب التعارض أيضا الثامن قد عرفت في بعض الصور المتقدمة إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام فهو مخصص بناء على عدم جواز النسخ حينئذ وإن ورد بعده بناء على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو شك في وروده قبل الحضور أو بعده فإما أن يجهل زمان العمل بالعام وورود الخاص كليهما أو يعلم أحدهما دون الآخر فعلى الأول لا وجه لتعيين أحد المجهولين بأصالة التأخر إلا أنه مع ذلك يحكم بالتخصيص للغلبة وعلى الثاني فإن علم زمان العمل بالعام وشك في ورود الخاص قبله حتى يكون مخصّصا أو بعده حتى يكون ناسخا فبأصالة تأخر ورود الحادث يحكم بكونه واردا بعد زمان العمل ويحكم بكونه ناسخا اللَّهمّ إلا أن يقال إن ذلك من الأصول التي لا تعويل عليها لأن الناسخية ليست من أحكام عدم ذلك الحادث في زمان وجود الحادث الآخر بل إنما هو من تأخره عنه وهذا وإن كان ذلك العدم إلا أنه لازم عقلي ولا دليل على ترتبه على الملزوم بالاستصحاب كما تقرر ولا ينافي ذلك ما قررنا في محله من اعتبار هذه الأصول فيما يتعلق بمراد الألفاظ وأوضاعها فإن ذلك ليس منها فتأمل وإن علم زمان ورود الخاص وشك في حضور وقت العمل بالعام فبأصالة التأخير أيضا يمكن القول بالتخصيص إلا أن فيه أيضا ما عرفت مع ما فيه من التأمل التاسع ذكر بعض الأجلة في آخر المبحث تتمة وحاصلها أنه إذا فعل النبي صلى ا لله عليه وآله ما يخالف العام فلا إشكال في تخصيصه بالنسبة إليه وأما بالنسبة إلى غيره بل يقال بالتخصيص لعموم التأسي أو لا قولان ثم اختار العدم نظرا إلى أن عموم التأسي يعارض العام المخصوص بفعله صلى ا لله عليه وآله تعارض العموم من وجه والمرجع فيه بعد عدم المرجح هو الإجمال والتوقف فلا يخصص ثم قال وما يقال من أن المخصص بعموم العام ليس عموم التأسي وحده بل هو مع الفعل وهو أقوى ففيه أن التنافي بين العامين إنما هو بسبب الفعل فلا اختصاص له بأحدهما إذ كما يمكن تخصيص العام بعموم التأسّي مع الفعل كذلك يمكن تخصيص عموم التأسي بعموم العام مع الفعل ثم أورد على نفسه بأن العبرة في مقام التعارض بنفس الدليل لا بدليل الدليل وإلا لم يتحقق لنا في الأدلة دليل خاص إذ مرجع حجية كل دليل إلى أدلة عامة والفعل هنا خاص وإن كان دليل حجيته عاما فيجب تخصيص العام به ثم أجاب بقوله إنما يتم ما ذكر إذا كان الخاص في نفسه وإن كان التعارض بين دلالتي العامين كما في المقام فإن الفعل مشخص لعنوان أحد العامين وليس بدال انتهى ما أردنا نقله ومواقع النظر في كلامه غير خفية أما أولا فلأن ما يظهر منه في جواب ما أورده على نفسه من تسليم كون عمومات التأسي دليل الدليل مما لا وجه له لأن دليل الدليل هو ما يتوقف عليه اعتباره بعد أن كان له دلالة كآية النبإ بالنسبة إلى قول العادل يجب عليك كذا وعمومات التأسي على ذلك المنوال بالنسبة إلى الفعل فإن الفعل من موارد ظهور ذلك العموم ومظهر وروده كما لعله يشعر به قوله فإن الفعل مشخص لعنوان أحد العامين وبعبارة ظاهرة أن عموم التأسي إنما تكفل حكم موارد فعل النبي صلى ا لله عليه وآله فيكون موارد الفعل موضوعا لدليل التأسي فعمومه دليل لنفس التأسي والمتابعة لا للفعل كما لا يخفى وأمّا ثانيا فلأن ما يظهر منه

214

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست