responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213


حضور وقت العمل فعلى تقدير جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا إشكال في التخصيص لما عرفت في الأول وعلى تقدير عدمه فكذلك إلَّا على القول بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل ولعله لم يذهب من أرباب المقالة الأولى إلى الجواز أحد كما لا يخفى هذا في المطلقين وأمّا في العامين من وجه فعلى القول بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فلا بد من تخصيص الثاني بالأول للزوم التأخير لولاه وعلى الجواز فيجوز تخصيص كل ما اقترن بما يوجبه بالآخر من غير فرق بينهما ولا وجه للنسخ فيهما إلَّا على قول من يجوزه قبل الحضور الثالثة أن يعلم تقديم الخاص على العام فيبنى على تخصيص العام بالخاص من غير فرق بين ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده أما الأول فظاهر على القول بعدم جواز النسخ قبل الوقت وعلى الجواز فلا بد من القول بأن التكليف ابتلائي وهو خلاف ظواهر أدلة التكليف فالراجح حملها على التكليف الحقيقي وهو يلازم التخصيص ويساعده فهم العرف وغلبة التخصيص وقد يستدل على المطلب بأن تقدم العام المحتمل على الخاص القطعي قطعي البطلان وفيه أن ذلك يتم فيما إذا أريد عدم التخصيص مع عدم النسخ وهو غير محل الكلام وأما عند احتماله كما هو المفروض في المقام فليس من تقديم المحتمل على القطعي لرجوع النسخ أيضا إلى التخصيص في العموم الزماني المستفاد من الدليل أو من خارج قابل للتخصيص ونقل عن بعضهم القول بالنسخ في المقام محتجا بأنه لولاه للزم تقديم البيان وهو محال والشرطية ظاهرة والجواب أن تقديم البيان على أنه بيان محال كتقديم ما له البيان أيضا وأما تقديم ذات البيان فلا ضير فيه والوجه فيه أن البيانية من الأمور المنتزعة من الشيء باعتبار إضافته إلى شيء آخر ويجب تقارنهما في هذه الملاحظة وإن تقدم أحدهما على الآخر بحسب الذات فالحاكم في مثل المقام هو رجحان أحد التصرفين على الآخر وقد عرفت أن التخصيص أرجح من غيره ومن هنا يظهر فساد القول بالوقف في المقام وأما الثاني فالأمر فيه أيضا ظاهر مما مر إلا أن القائل بالنسخ في المقام الأول يقول به في الثاني بطريق أولى الرابعة أن يجهل التقارن والتقدم سواء علم تاريخ أحدهما أو لم يعلم والظاهر هو التخصيص في جميع الصور لأن الواقع لا يخلو عن إحدى الصور المتقدمة وقد عرفت أن التخصيص هو الراجح فيها وينبغي التنبيه على أمور مهمة الأول أنه يظهر الثمرة بين النسخ والتخصيص فيما إذا ورد مخصصان مستوعبان للعام فعلى التخصيص يقع التعارض لاستهجان استيعاب التخصيص بخلاف النسخ ومثله ما إذا قلنا باستهجان تخصيص الأكثر وورد خاص مشتمل على حكم أكثر الأفراد فإنه على النسخ لا ضير فيه بخلاف التخصيص ومن موارد إمكان ظهور الثمرة ما إذا كان الخاص ظنيا والعام قطعيا وقلنا بعدم جواز نسخ القطعي بالظني فإنه يحمل على التخصيص فتأمل الثاني قد تقدم في بعض الهدايات أن تقدم العام على الخاص لا يخلو عن إشكال لاستلزامه إما النسخ بعد انقطاع زمان الوحي والإجماع على خلافه وإما تأخير البيان عن وقت الحاجة التي اتفقت كلمة أهل المعقول على بطلانه والجواب عن ذلك ما أشرنا إليه في محلَّه أيضا من أن الخاص الوارد في كلام العسكري عليه السلام لعله كاشف عن خاص مقارن للعام الوارد في كلام النبي صلى ا لله عليه وآله أو أن العموم حكم ظاهريّ لم يبلغه حكم الخاص وإنما أخفاه من أظهر العام لحكمة داعية إلى ذلك ويؤيده القطع بأن الأحكام الشرعية إنما بلغها النبي صلى ا لله عليه وآله على وجه التدريج كما يقضي به العادة الثالث قد عرفت عدم جريان النسخ إلا في مورد يكون فيه عموم زماني قابل للتخصيص إذ بدونه لا وجه لاحتمال النسخ سواء لم يكن هناك ما يتعلق بحكم الزمان أو كان ولم يكن قابلا للتخصيص كما إذا كان من الأدلة اللبية وعلى هذا يكون موارد احتمال النسخ في غاية القلة فإن اقتران الخطابات بعموم زماني قليل جدا وقد تبين وجه العموم من وجوه كعموم ما دل على أن حلال محمد صلى ا لله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وكظهور الأدلة الخاصة مثل قولك الكلب نجس في العموم وكظهور تأسيس الشرائع والأحكام في العموم كاستصحاب الأحكام وكإطلاق الأوامر بالنسبة إلى الأزمان وفيه أن الأول إنما هو في بيان عدم انقراض أصل الشريعة ولا ينافي ذلك نسخ بعض أحكامها كما يظهر من موارد ثبوت النسخ فإنها لا تنافي الأخبار المذكورة والثاني كالثالث ولا دلالة فيهما على العموم وعلى تقديره فلا يقبل التخصيص وأما الاستصحاب فهو مما لا مساس له بالمقام وإطلاق الأوامر لا يجدي كما لا يخفى ثم إنه على تقدير وجود العام الزماني فمرجع البحث إلى تعارض الظاهرين الرابع قد اشتهر عندهم أنه ربّ عام يقدم على الخاص وهو بظاهره ينافي ما قررنا من أن أصالة الحقيقة في العام إنما يعتمد عليها ما لم يقم دليل على خلافها والمفروض أن الخاص إذا بلغ إلى أدنى مراتب الاعتبار يكون دليلا فيجب تقديمه على العام ولو كان في أعلى مدارج الاعتبار فلا بد أن يكون ذلك مقصورا فيما إذا كان الخاص موهونا من جهة السند كما إذا كان مما قد أعرض عنه المشهور بناء على أن ذلك من المؤمنات للرواية من غير فرق في ذلك بين تعدد العام وانفراده فإن نسبة الخاص إلى جميع العمومات المخالفة نسبة واحدة ولذا استقر بناؤهم على التخصيص في موارد تعدده مثل استقراره في مورد انفراده كما يظهر بالتتبع نعم قد يظهر لهذه القاعدة مورد آخر وهو ما إذا كان العام غير قابل للتخصيص لوروده في مقام الامتنان أو مثل ذلك من الأمور التي يستنكر معها التخصيص فإن العام فيها يقدم على الخاص بل لعله هو أغلب موارد استعمال تلك القضية بل كلها نظرا إلى أن الخاص إذا لم يكن حجة لا وجه للقول بتقدم العام عليه إذ على تقدير عدم العام أيضا يجب الرجوع إلى دليل آخر غير الخاص كما لا يخفى الخامس قد يظهر من بعضهم تقديم العام على الخاص فيما إذا كان العام مقرونا بشيء من المرجحات التي تراعى

213

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست