نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 212
كما ليشهد به العرف وأخرى أنه لا أقل من الشك في صدق المخالفة بعد القطع بالصدور يستكشف بالعموم الغير القابل للتخصيص عدم كونها مخالفة نظير استكشاف عدم كون النحوي عالما على تقدير الشك فيه من عموم أكرم العلماء بعد القطع بعدم إكرام النحوي اللهم إلا أن يدعى القطع بصدق المخالفة في المقام والإنصاف أنه في غير محله ويؤيد ما ذكرناه من عدم صدق المخالفة أن المشايخ الراوين لهذه الأخبار هم الذين رووا الأخبار المخالفة على التوجيه المذكور وكيف يتصور مع إكثارهم في هذه الرواية والحاصل أنه لا ينبغي التوقف في العمل بالأخبار المخالفة لعموم الكتاب في زماننا هذا لاستلزامه حدوث شرع جديد كما لا يخفى على من تدرّب فلا بد من حمل تلك الأخبار على الأخبار المخالفة على وجه المباينة ولا ينافى قلتها في زماننا لأن جوامع الأخبار الموجودة عندنا إنما هو بعد التهذيب فلعلها كانت كثيرة في تلك الأزمنة قبل التهذيب لا يقال إنه لا داعي إلى جهة الأخبار المباينة للعلم بكذبها فلا يقع بها التدليس المقصود من دسّ كذابين لأنا نقول لا ينحصر الداعي في التدليس بل يحتمل أن يقصد بالجعل الإبطال وإسناد الأباطيل إليه كما يومي إليه جملة من الأخبار على ما لا يخفى على المتتبع فيها أو يحمل على الأخبار الواردة في مسائل أصول الدين كأخبار الغلو والجبر والتجسيم والتشبيه ونحو ذلك من الأمور المعلومة ببعض الكتاب الموافق للسنة السنية والملة المحمدية صلى الله عليه وآله على صادعها ألف سلام وتحية وبالجملة فعلمنا بصدور الأخبار المخالفة لا على وجه التباين واعتبارها إنما يمنعنا عن الأخذ بظواهر هذه الأخبار ولو سلم ظهور صدق المخالفة على ذلك ومما ذكرنا يظهر ضعف القول بالوقف كما يظهر من الوافية حيث استند فيه إلى أن العام الكتابي غير ظاهر المراد والحجية وكذا الخبر المخالف لعموم الكتاب مشكوك في اعتباره ووجه الضعف أنه لا وجه لكلتا مقدمتيه أما الأولى فلأن أصالة الحقيقة في الكتاب إنما يجب الأخذ بها ما لم يدل دليل معتبر على خلافها والمفروض في كلامه عدم اعتبار الخبر في قبالها وأما الثانية فلأنه لا وجه للشك في اعتبار الخبر في قبال العام كيف وهو الذي حاول إثبات حجية الخبر بما أشرنا إليه فيما عولنا عليه في إثبات الجواز من أنه لو لم يؤخذ الخبر لزم خروج الأمور الثابتة بالكتاب عن حقيقتها وهذا أيضا من الشواهد على أن النزاع في المسألة إنما هو مبني على غفلة عما هو مركوز في أذهانهم وجرى عليه ديدنهم في الفقه وأما حجة المفصّل وجوابه فيظهر مما ذكرنا فتدبر هداية الأقرب أن الخاص المخالف لحكم العام إنما هو بيان له تارة وناسخ أخرى وفاقا لجل المحققين بل كلهم وتفصيل المقام بعد تمهيد وهو أن عقد هذه المسألة ليس لبيان أظهرية الخاص عن العام فإن ذلك موكول إلى بحث تعارض الأحوال وقد قرر فيه أن التخصيص لكونه أشيع أرجح على أنحاء التصرفات في الخاص نوعا فإعادته في المقام تكرار لا طائل تحته بل المبحوث في المقام هو أن الخاص هل هو بيان أو ناسخ للعام وأنه في أيّ مقام يحكم بكونه بيانا ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لتخصيص محل الكلام بالعام والخاص المطلقين إذ بعد ما صرّح جماعة بجريانه في العامين من وجه كالتفتازاني وصاحب المعالم والفاضل الشيرواني أن ملاك البحث موجود فيه أيضا فإنه لو فرض تأييد أحد العامين بما يوجب التقديم من دعوى ظهور ناش عن قلة الأفراد كما قيل مثلا فيمكن أن ينازع فيه أن ذلك المقدم هل هو بيان أو ناسخ وبعد وجود الملاك وتصريح جماعة بالشمول لا وجه للتخصيص مع أنه ليس في كلامهم عنوان آخر له وتوهم جماعة اختصاص النزاع بالمطلقين ولعل الوجه فيه عدم تعيين المخصّص فيها أو عدم تصور بعض الأقسام الآتية كتقديم الخاص إذ لكل منهما جهة عموم إلا أن ذلك لا ينهض له وجها إذ عدم التعيين لا ينافي ما ذكرنا من أنه عند التعيين هل هو بيان أو ناسخ كما أن عدم تصور بعض الأقسام لا يمنع عن النزاع في القسم المتصور نعم شاع بينهم التمثيل بالمطلقين وهو لا يقاوم التصريح مضافا إلى تمثيل الحاجبي والعضدي كما حكي بآيتي عدة الحامل والمتوفى عنها زوجها مع كون النسبة بينهما عموما من وجه ثم إن الكلام في المقام ليس من حيث السند فلو كان العام قطعيا يجري فيه الكلام كما لو كان ظنيا إذ المبحوث عنه كما عرفت لا يفرق فيه بالقطعية والظنية بعد فرض اعتبار الظني من غير فرق بين أن يكون اعتبار أصالة الحقيقة من باب التعبد أو الظن لكونه مقيدا بعدم ورود ظن على خلافه كما قرر في محله وإذ قد تقرر ذلك فاعلم أن الصور المتصورة كثيرة بل انتهت كما عن الوافية إلى ما يقرب من ألفين بل يمكن تصوّرها بأضعاف ما ذكره إلا أن الحكم لا يختلف في كثيرها فنحن نقتصر على ما هو المعتد منها فنقول العام والخاص إذا تنافيا ظاهرا إما يعلم اقترانهما كما إذا صدرا عن معصومين في زمان واحد أو افتراقهما أو يجهل ذلك إما مطلقا أو في أحدهما فهذه صور ستة الأولى أن يعلم اقترانهما فلا بد من حمله على البيان ولا وجه لاحتمال النسخ لبطلانه قبل حضور وقت العمل وفهم العرف الراجع إلى تقديم ما هو صالح من الدليل على أصالة الحقيقة في العام لو كان التخصيص مجازا أو ما يضارعه على تقدير عدمه ولعل الحكم في هذه الصورة وفاقي إلا عن شاذ لا يعتنى به من غير فرق في ذلك بين العامين من وجه وبين غيره فيما لو اقترن أحدهما بما يوجب تخصيصه بالآخر كما هو ظاهر الثانية أن يعلم تقدم العام على الخاص فعلى تقدير ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فلا بد من حمله على النسخ إذا أحرزنا ورود العام في مقام بيان الحكم الواقعي وأما إذا شك فيه ففيه إشكال ستعرفه والوجه فيه أنه لولاه للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا إذا كانا من المطلقين وأما في العامين من وجه فلا بد من حمل العام الأول على كونه مخصّصا للثاني إذ ورود الثاني إنما هو بعد حضور وقت العمل بالأول فيكون نصّا في مورد التعارض وذلك يصير قرينة على إرادة التخصيص في الثاني من غير فرق بين العمل بالعام وعدمه ولو ورد الخاص
212
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 212