responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)


في قبال العمومات الكتابية ولم ينكر ذلك عليهم ودعوى أن ذلك لعله بواسطة احتفاف الخبر بقرينة قطعية مدفوعة بما أفاده الشيخ عند احتجاجه بعمل الصحابة على حجية الأخبار بأنه تعويل على ما يعلم ضرورة خلافه ولا يحسن مكالمة مدعيه ومن هنا ترى أن الشيخ مع أنه منع من ذلك في الأصول فقد بنى عليه في الفقه كما يظهر من تتبع موارد كلامه وتضاعيف الفروع كالمحقق أيضا وبالجملة وجوب تخصيص الكتاب بالخبر الواحد عندهم على منار بل ربما يظهر من بعضهم أن الوجه في اعتبار الخبر هو لزوم تخصيص الكتاب على وجه لو لم يخصّص به يعلم بأن الأمور الثابتة بالكتاب ليست بحقيقة تلك الأمور كما قرر في محله ومن هنا يظهر أنه لو قلنا باعتبار الخبر من باب الظن المطلق يجب التخصيص أيضا للعلم الإجمالي بورود التخصيص بالكتاب ووجود المخصّصات في الأخبار الظنية فلا وجه للتعويل على أصالة الحقيقة لطرو الإجمال فلا وجه لما تخيله البعض من أنه على تقدير الظن المطلق لا وجه للتخصيص لوجود الظن الخاص وهو العام الكتابي وعلى تقديره فلا انسداد حتى يؤخذ بالظن واستدل بعض الأفاضل على المطلب بأنه لولاه للزم إلقاء الخبر بالمرة إذ ما من خبر إلا وهو مخالف لعموم الكتاب ولا أقل من عموم ما دل على أصل البراءة وفيه ما لا يخفى فإن الخبر المخالف لأصل البراءة لا يعقل أن يكون مخصّصا للعموم كما قرر في محله وستعرفه بعد ذلك من عدم ورود الدليل والأصل في مورد واحد احتج المانع تارة بأن العام المفروض في الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني وهو لا يعارض القطعي والجواب أن القطعي لا يعارض بالظني في جهة ما هو القطعي وأما في غيرها فلا نسلم عدم المعارضة وبعبارة واضحة الكتاب قطعي سندا وخبر الواحد ظني سندا ولا تعارض بينهما من هذه الجهة وإنما التعارض بينهما من جهة الدلالة الراجعة في العام إلى أصالة الحقيقة التي يجب تقديم ما هو صالح للقرينة عليها لارتفاع موضوع الأصل لوجود الدليل حقيقة إذا كان علميا أو حكما إذا كان ظنيا ولو مع ملاحظة العلم باعتباره والمفروض أن خبر الواحد صالح لذلك أما دلالة فظاهر وأما سندا فلأن كلامنا في قبال هذا المانع إنما هو بعد الفراغ عن حجية الخبر والمانع إنما زعم بواسطة ما زعمه من عدم قابلية التخصيص بالظني كما هو ظاهر ولا فرق فيما ذكرنا بين أصالة الحقيقة تعبّدا أو من باب الظن لأنه مقيد بعدم ورود ظن على خلافه قطعا ولذا لا يتأمل أحد في تقديم الخاص على العام فتدبر وقد يجاب بأن الكتاب وإن كان قطعي المتن إلَّا أنه ظني الدلالة والخبر بالعكس فيتساويان وردّ بأن الدلالة في الخبر أيضا ظنية لاحتمال التجوز فيه أيضا وفي كليهما نظر أما الأول فلأن فرض التساوي لا يوجب التخصيص وأمّا الثاني فلأن المفروض في محل البحث وعدم احتمال تصرف آخر في الخاص إما بالنظر إلى أن التخصيص أشيع فلا يعارض احتمال التجوز وإما بواسطة عدم احتماله في نفسه وأخرى بأن جواز التخصيص يلازم جواز النسخ والتالي باطل إجماعا أما الملازمة فلأن مرجع النسخ أيضا إلى التخصيص والجواب أولا بمنع بطلان التالي من حيث القاعدة وقيام الإجماع هو الفارق وثانيا بأن الفرق ظاهر بين النسخ والتخصيص من حيث إن النسخ مما يتوفر الدواعي إلى ضبطه ونقله ونشره بخلاف التخصيص ويرشدك إلى ذلك أن الموارد المنسوخة مما فيه الخلاف على تقدير وجوده فيها بخلاف موارد التخصيص فإن الخلاف فيها على منار فالملازمة ممنوعة وقد يجاب بأن التخصيص دفع والنسخ رفع والأول أهون بخلاف النسخ وهو بظاهره فاسد جدّا وقد يوجّه ذلك بأن التخصيص هو الحكم بعدم ثبوت الحكم للبعض والنسخ هو رفع الحكم بعد ثبوته ولا شك أن الثابت وجودا كان أو عدما يجب الحكم بثبوته ما لم يعلم عدمه بالإجماع والاستصحاب فإذا دل خبر على النسخ فهو معارض لأدلة الاستصحاب ولدليل ثبوت هذا الحكم بخلاف دليل التخصيص فإنها معاضدة بأدلة الاستصحاب فيكون إعماله أهون انتهى ملخّصا أقول لا نعرف فرقا بين النسخ والتخصيص بعد ملاحظة العموم الزماني في النسخ الملازم لعدم ثبوت الحكم في البعض ولو بملاحظة الزمان ومنه يظهر فساد ما أورده من حديث المعارضة مع أدلة الاستصحاب ولدليل الحكم أمّا أولا فلأن دليل الحكم لا يعارض الناسخ إلا باستصحاب عدم النسخ وعدم ورود مخصّص زماني لأنه لا يزيد على أصالة الحقيقة كما هو ظاهر وأمّا ثانيا فلأن دليل النسخ على تقدير اعتباره لا يعقل معارضته لأدلة الاستصحاب لارتفاع موضوع الاستصحاب وهو الشك حقيقة أو حكما بعد ورود الدليل كما أنه لا يعقل معاضدته لدليل التخصيص ومرة بأن الدليل على العمل بخبر الواحد هو الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به وهو المحكي عن المحقق والجواب ما مر من أن الإجماع على العمل بالخبر المخالف لعموم الكتاب واقع وليس له دافع مضافا إلى ما قرر في محلَّه من عدم انحصار الدليل في الإجماع وأخرى بطائفة كثيرة من الأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها وضربها على الجدار وأنها زخرف وأنها مما لم يخبر بها الإمام وهي كثيرة جدّا وصريحة الدلالة على وجوب الطرح فلا وجه لما يجاب من أن العمل بتلك الأخبار يوجب تخصيص الكتاب الدال حجية الخبر بالخبر الغير المخالف فإن هذه قطعية كما يظهر للمنصف والجواب بعد القطع بصدور جملة من تلك الأخبار عن الحجج الظاهرة أن مخالفة العموم وأصالة الحقيقة لا تعدّ مخالفة عرفا ومع الشك في صدق المخالفة على مثل هذه المخالفة يستكشف عن عموم ما دل على أن المخالف غير صادر منهم أن هذه الأخبار الصادرة عنهم قطعا ليست مخالفة للقرآن وإلا لزم التخصيص في العموم والأصل عدمه مع أن سياق هذه الأخبار يأبى عن التخصيص وبالجملة فتارة ندعي العلم بعدم صدق المخالفة على مثل هذه المخالفة

211

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست