responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210


ذيها ولا يعقل القول ببقاء الدليل الدال على الوجوب مع المنع عن وجوب المقدمة لرجوع ذلك إلى منع الملازمة بين الوجوبين وقد فرض حكومة العقل الحكم بثبوتها ولا ريب أن ذلك تصرف بارد لا ينبغي ارتكابه لمن له أدنى درية وأمّا القول بالتخصيص فهو متعين ولو لم يكن شائعا لما عرفت من خصوصية المقام وهذا هو الوجه في كونه محلا للاتفاق دون مفهوم المخالفة بعد اشتراكهما في عدم تعقل التصرف في المفهوم لرجوع التصرف إلى تفكيك اللازم عن الملزوم أما في الموافق فقد عرفت وأما في المفهوم المخالف فلأن بعد تسليم ظهور اللفظ في العلية المنحصرة كما هو مدار المفهوم لا يعقل عدم الحكم بالانتفاء عند الانتفاء فإن ذلك حكم يستقل به العقل ولو كان بواسطة خطاب الشرع إلا أن منع ظهور اللفظ في ذلك ليس بتلك المكانة من البعد وأما الثاني فيظهر الوجه في وجوب تقديم المفهوم على العموم فيه مما تقدم مضافا إلى كون المفهوم أخص مطلقا أيضا وبالجملة فاللازم تقديم المفهوم الموافق على العموم كما عرفت لعدم معقولية التصرف فيه بنفسه فيدور الأمر بين التصرف في العام أو في المنطوق ولا ريب أن الأول أرجح مضافا إلى ما تقدم من أنّ اللفظ مسوق لبيانه فظهوره في المفهوم أولى من ظهور العام في العموم ومنه يظهر فساد ما قد يحكى عن بعض سادة مشايخ مشايخنا حيث أورد على من استدل على اعتبار العربيّة في العقود باعتبار الماضوية كالمحقق الثاني بأن الأولوية معارضة بعموم وجوب الوفاء بالعقد والنسبة بينهما عموم من وجه فلا بد من ملاحظة المرجحات وأما مفهوم المخالفة فعلى تقدير القول بثبوته في قبال العام وعدم التصرف في ظاهر الجملة الشرطية والأخذ بظهورها لا إشكال في تخصيص العام به كما عرفت وإنما الإشكال في أن الجملة الشرطية أظهر في إرادة الانتفاء عند الانتفاء بينهما أو العام أظهر في إرادة الأفراد منه فمرجع الكلام إلى تعارض الظاهرين فربما يقال إن العام أظهر دلالة في شموله لمحل المعارضة كما قلنا بذلك في معارضة منطوق التعليل في آية النبإ مع المفهوم على تقدير القول به بالنسبة إلى خبر العدل الظني فإن قضية عموم التعليل عدم الاعتماد على الخبر الظني ومقتضى المفهوم ثبوته وعموم التعليل أظهر ولا سيّما إذا كان العام متصلا بالجملة الشرطية وربما يقال بتقديم الظهور في الجملة الشرطية كما قلنا في تعارض المفهوم مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم وبالجملة فالإنصاف أن ذلك تبع الموارد ولم نقف على ضابطة نوعية يعتمد عليها في الأغلب كما اعترف بذلك سلطان المحققين ثم إن ما ذكرنا إنما هو فيما إذا كان النسبة بين المفهوم والعموم عموما وخصوصا بأن كان المفهوم أخص مطلقا فإنه يدور الأمر بين التصرف في ظاهر العام وبين التصرف في ظاهر الجملة الشرطية بإلقاء المفهوم رأسا وأما إذا كان المفهوم عاما فلا بد فيه من تقييد المنطوق كما إذا قيل أكرم الناس لمن كانوا عدولا وقيل أكرم العالم الفاسق فإنه يقدم على المفهوم القائل بعدم وجوب إكرام غير العادل عالما وغيره ومعنى تقديمه عليه هو تقييد الناس بغير العالم الفاسق لما عرفت من عدم معقولية التصرف في المفهوم بنفسه فلا بد من إرجاعه إلى المنطوق وأما احتمال إلقاء المفهوم رأسا في المقام فلا وجه له وأما إذا كان النسبة عموما من وجه كما إذا قيل أكرم العلماء بعد قولك أكرم الناس إن كانوا عدولا فيحتمل أن يقال بإلقاء المفهوم رأسا على تقدير تقديم العموم في مورد التعارض وهو العالم الفاسق على المفهوم القاضي بنفي وجوب إكرام الفاسق مطلقا ويحتمل التقييد في المنطوق كأن يقال أكرم الناس الغير العالم إن كانوا عدولا فيستفاد من الكلامين سببية كل من العلم والعدالة لوجوب الإكرام بل ولعله هو المتعين لعدم ما يقضي بخلافه في غير مورد التعارض من المفهوم كما عرفت فيما إذا ورد خاص في قبال المفهوم العام ومنه يظهر الوجه لمن أطلق القول بعدم انفعال الجاري ولو لم يكن كرّا مع أن مقتضى المفهوم في قوله إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء اعتبار الكرية في الماء الجاري أيضا إذ إلقاء المفهوم رأسا مما لا شاهد عليه فلا بد إما من طرح العموم الدال على عدم انفعال الجاري في مورد التعارض أو تقييد المنطوق وذلك ظاهر على من تأمّل وهو الهادي هداية يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتد به وأما تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فالأقرب جوازه أيضا وفاقا لأكثر المحققين وحكي عن الذريعة والعدة والمعارج عدم الجواز مطلقا ولعل منع السيّد مبني على أصله من إنكار حجية الخبر وفصّل بعضهم بين تخصيص العام الكتابي بمخصّص قطعي فيجوز وعدمه فلا يجوز وحكي عن المحقق أيضا الوقف ولعله توقف منه في العمل وإلا فالمحكي عنه هو العدم كما عرفت ثم إنه قد يستشكل في الفرق بين المقام والمسألة الآتية الباحثة عن نبإ العام على الخاص وظني أنه ليس في محله كما يظهر من ملاحظة كلمات المانعين حيث إنه يظهر من بعضهم عدم اعتبار الخبر الواحد في قبال عموم الكتاب ويظهر من آخر عدم قابلية الخبر للتخصيص من جهة قطعية العموم وعلى الأول فالفرق ظاهر وعلى الثاني فكذلك أيضا لأن المبحوث عنه في المسألة الآتية هو رجحان التخصيص على أنحاء التصرفات المتصورة في الدليلين وعدمه بعد فرض القابلية لو فرضنا احتمال التجوز في الخاص أيضا وإلا فتلك المسألة يبحث فيها عن أن الخاص بيان أو ناسخ على ما هو التحقيق وكيف كان فيمكن الاستدلال على الجواز بالإجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العام الكتابي وهذه سيرة مستمرة إلى زمن الأئمة عليهم السلام بل وذلك مما يقطع به في زمن الصحابة والتابعين فإنهم كثيرا مّا يتمسّكون بالأخبار

210

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست