responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 20


يمكن الاقتضاء وعدمه فتارة مع وقوع ذلك بواسطة قيام دليل على الإجزاء وأخرى مع عدمه أما القسم الذي يجب اقتضاؤه الإجزاء فهو الأمر الواقعي الاختياري كالأمر بالصلاة في حالة الاختيار مع الطهارة المائية مستجمعا لجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط فإنه يجب اقتضاؤه الإجزاء فإما أن يكون بواسطة خلل في المأتي به والمفروض خلافه أو بواسطة أمر آخر يقتضي الإتيان بالفعل ولو لم يكن بعنوان التدارك إذ اقتضاء الأمر الأول لذلك ظاهر البطلان وهو أيضا مفقود لا يصغى لمدعيه لا عقلا ولا نقلا وعلى تقديره فليس من محل الكلام وجوب الإتيان به ثانيا كما نبهنا عليه قلت هذا بناء على ما حرروه في المقام وأما بناء على ما احتملته من أن النزاع في مدلول الأمر فلا يتجه ذلك بل لا بد من القول بأن هيئة الأمر لا دليل على كونها موضوعة للطلب المتعلق بماهية لا ينقطع حسنها بالإتيان بها مرة وعند عدم الدليل يكفي بالإتيان مرة لعدم الدليل على الزائد فتدبر هذا تمام الكلام فيما يجب فيه الإجزاء ولنقرر الكلام في الأقسام الأخر في طي هدايات وهو الهادي هداية قد عرفت حال الأمر الواقعي الاختياري وأما الأمر الواقعي الاضطراري مثل الصلاة مع الطهارة الترابية أو الوضوء مع المسح على الخفين عند الضرورة ونحو ذلك فالحق فيه الإجزاء مع إمكان عدمه بمعنى أن مقتضى القواعد الشرعية هو كفاية المأتي به في حال الضرورة عن الأمر الواقعي الاختياري بعد زوال الضرورة إلا أنه لا دليل على امتناع طلب المأمور به ثانيا في حال الاختيار وبعد ما زالت الضرورة تداركا للفعل الواقع أولا لا يقال فعلى ذلك يمتنع اقتضاؤه الإجزاء كما هو ظاهر بعد ملاحظة تحقق التدارك لأنا نقول لا إشكال في أن المأتي به حال الضرورة أنقص منه في حال الاختيار والذي هو كفاية الناقص عن الكامل ولا ضير في الأمر بالفعل ثانيا إحراز للكامل ويصدق على الفرد الكامل لفظ التدارك من دون غائلة قلنا في المقام دعويان إحداهما كفاية الناقص عن الكامل وإجزاء الفعل الواقع في حالة الاضطرار عنه في حال الاختيار وثانيتهما إمكان عدم الإجزاء وأما الأولى منهما فنقول لا إشكال في كفاية الأمر الاضطراري عند الإتيان بالمأمور به على وجهه عن نفس المأمور به في حال الاضطرار بمعنى أنه لا يجب الإتيان به ثانيا لعين ما تقدم في الأمر الاختياري بل وذلك جار في القسمين الأخيرين أيضا كما ستعرف وأما كفايته عن الواقعي فتارة يقع الكلام بالنسبة إلى الإعادة وأخرى بالنسبة إلى القضاء لعدم الملازمة بين حكميهما فإن الثاني يدور مدار الفوت وربما يتوهم صدق الفوت في المقام ولو بالنسبة إلى الأمر الواقعي إلا أن يدعى الإجماع المركب بين سقوط الإعادة وسقوط القضاء أو يدعى الأولوية بالنسبة إلى القضاء وكيف كان فيتضح البحث في مقامين المقام الأول في أن قضية القواعد الشرعية عدم وجوب الإعادة في الوقت لأن الواجب الموسع هو القدر المشترك بين الأفعال الواقعة عن المكلفين بحسب اختلاف تكاليفهم في موضوعات مختلفة فقوله أقيموا الصلاة هو الواجب ويتخصّص للحاضر في ضمن أربع ركعات وللمسافر في ضمن ركعتين وللواجد للماء في الصلاة مع الطهارة المائية وللفاقد له في ضمنها مع الطهارة الترابية فيكون الأمر الواقعي الاضطراري أحد أفراد الواجب الموسع ولا إشكال في أن الإتيان بفرد من الماهية يوجب سقوط الطلب بالنسبة إليها وبعد سقوط الطلب لا وجه لوجوب الإعادة وتوضيح ذلك أن فاقد الماء مثلا إما أن يجوز له المسابقة إلى الصلاة مع رجاء الماء أو لا يجوز لا كلام على الثاني وإن كان بطلانه يظهر من المقام أيضا وعلى الأول فالمفروض بقاء الواجب الموسع على توسعته ومقتضى ذلك هو الإذن في إيقاع الفعل في أيّ جزء من أجزاء الزمان فعند عدم الماء يكون التكليف بالنسبة إليه هو الصلاة مع الطهارة الترابية كما أن المسافر حال السفر تكليفه القصر وبعد وقوع الفعل المكلف به في الخارج لا وجه لطلبه لسقوط الطلب بوجود المطلوب وببيان آخر أن ما دل على جواز الصلاة مع السعة ورجاء الماء منضما إلى دليل وجوب الصّلاة مع وجدان الماء يدل على أن المكلف مخير بين إيجاد مطلق الصلاة التي هي واجبة على نحو الاتساع في ضمن الفردين ومن المعلوم أن الإتيان بأحد الأفراد الواجب المخير مسقط عن الإتيان بالفرد الآخر ومما ذكرنا يظهر أنه لا يعقل الأمر بالإعادة بمجرد الأمر بالصلاة لاستلزامه طلب الحاصل وبالجملة فالنظر في الأوامر الشرعية الواردة في أنواع الصلاة بحسب اختلاف أحوال المكلفين يعطي أن إيجاد نوع من تلك الأنواع يكفي عن كلي التكليف المتعلق بكلي تلك الأنواع مضافا إلى الأصول العملية فإن قضية الأصول أيضا ذلك فإن بعد زوال العذر يرجع الشك إلى ثبوت التكليف والأصل براءة الذمة من الشواغل الشرعية ما لم يقم دليل شرعي عليها ولا يصح الاستناد في مقام إثبات التكليف بإطلاق الأوامر وعموم الأدلَّة كأن يقال إن إطلاق ما دل على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة قاض بتحصيله في كل صلاة خرج من العموم بواسطة دليل الضرورة حالة الضرورة وإذا زالت لا بد من الرجوع إلى العموم وو الأخذ بأصالة عدم التخصيص لأن المقام من موارد استصحاب حكم المخصص إذ ليس في المقام عموم زماني على وجه يؤخذ كل زمان فردا للعام الزماني حتى لو قيل بالتخصيص الزماني لزم عدم الأخذ بأصالة الحقيقة في العام ثم إن ما تقدم من اعتبار القدر المشترك إنما يلائم قول الأعمي والصحيحي في بعض الوجوه وأما على المختار من وجوهه فلا بد في تقرير الدليل المذكور من تمحل لا يخفى على الفطن المقام الثاني في أن الإتيان بالمأمور به الواقعي الاضطراري هل يجزي عن الإتيان به قضاء أو لا قد يقال إن مقتضى عموم دليل القضاء هو عدم الإجزاء فإن ما يقضى بالقضاء ليس هو الأمر الأول بل قوله اقض ما فات ونحو ذلك من الأدلَّة التي أقيمت عليه في مقامه مما يتوقف تحققه على صدق الفوت وهو معلوم في

20

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست