responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208


صدر الآية والمطلقات يتربّصن حيث إن المراد منها غير اليائسات لعدم انفراد المدخول بها قطعا للدليل فلا نزاع في وجوب اختصاص الحكم بما هو المرجع حقيقة ولئلا يلزم خلو الكلام عن الرابط وهل هو تخصيص للعام أو استخدام أو تجوز في الإسناد من قبيل إسناد ما هو للبعض إلى الكل وجوه ولعل الأوجه الأول لكونه أشيع ومنه قوله أيضا وإن عزموا الطلاق بعد قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم حيث إن الإيلاء وإن كان في اللغة لمطلق الحلف على ترك الوطي إلا أن المقصود في الآية هو ترك الوطي بالنسبة إلى الدائمة فقط إذ ترك الوطي للمنقطع ليس حراما والإيلاء هو الحلف على ترك الوطي الغير المشروع فلا بد من أن يراد من الضمير في عزموا ما هو المراد من النساء وجعله بعض الأجلة من أمثلة المقام بتقريب أن النساء تعم الدائمة والمنقطعة لكونها جمعا مضافا والمراد من الضمير في قوله وإن عزموا الطَّلاق أي طلاقهن هي الدائمة إذ لا يقع الطلاق على غيرها فالنساء تعم غير الدائمة والضمير الذي عوض عنه بأداة التعريف يختص بالدائمة ومما ذكرنا يظهر فساده لأن المراد بالنساء خصوص الدائمة في الآية فإن وجوب تربّص أربعة أشهر ليس في الحلف على ترك وطي المنقطعة لكونه مشروعا غير محرم ولو إلى الأبد ثم إن ما ذكره على تقدير صحته إنما يجيء في الضمير في قوله تعالى وإن عزموا والموصول المتقدم ذكره في الآية ولا حاجة إلى ملاحظة في لفظ النساء والاستدلال على عمومه بكونه جمعا مضافا ثم تقدير الضمير في الطلاق كما لا يخفى ثم إن وجه الخلاف في المسألة اختلاف أنظارهم في تشخيص ما ينبغي أن يجعل كبرى في المقام فجعله البعض من قبيل دوران الأمر بين تعدد المجاز ووحدته كالعضدي حيث زعم أن تخصيص العام يوجب التجوز في الضمير للزوم مطابقته لما هو الظاهر عن المرجع دون المراد بخلاف التصرف في الضمير بالاستخدام ونحوه فإنه لا يسري إلى العام وزعم أرباب التوقف أن المقام من قبيل تعارض المجازين للزوم مطابقة الضمير لما هو المراد من المرجع وإن كان مجازا فيدور الأمر بين التصرف في العام بالتخصيص أو في الضمير بالاستخدام أو بالتخصيص فيه أيضا كما زعمه السّلطان فإنه يظهر منه أن الضمير أيضا من صيغ العموم ولازمه التزام التخصيص في الضمير الراجع إلى بعض العام واحتمل بعضهم أن يكون المقام من الموارد التي يقرنها ما يصلح أن يكون قرينة كما في جملة من الموارد منها تعارض الحقيقة مع المجاز الراجح والاستثناء عقيب الجمل والأمر الوارد عقيب الحظر وغير ذلك فإن قلنا بأن ذلك الأمر الصّالح للقرينة يوجب صرف اللفظ عن الظاهر فلا بد من القول بالتخصيص وإن لم نقل فإن قلنا باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا ولو في مثل المقام فلا بد من القول بعدمه وإن قلنا باعتبارها من باب الظهور النوعي ونوع ذلك الكلام ليس بظاهر في إرادة الحقيقة ولا في إرادة المجاز فلا بد من الوقف لعدم ظهور المراد بحسب القواعد المعمولة في الألفاظ فيكون من موارد الإجمال والظاهر أن المقام من قبيل تعارض الظاهرين لأن ظهور العام في العموم مما لا ينكر كما لا ينبغي إنكار ظهور الضمير في مطابقته للمرجع وليس من الموارد التي تقرن بما يصلح قرينة كورود الأمر عقيب الحظر والمجاز المشهور فإن الورود والشهرة من الأمور الاعتبارية المكتنفة باللفظ وليس لهما ظهور يقابل بظهور اللفظ بخلاف المقام فإن ظاهر الضمير أن يكون كناية عما أريد من المرجع ولو على وجه المجاز ومما ذكرنا يظهر فساد جعل الاستثناء عقيب الجمل من تلك الموارد لأن وجه الإجمال في الاستثناء هو الاشتراك بين خصوصيات الإخراج نظير تردّد اسم الإشارة بين أمور متعددة ولا ينافي ذلك كون الوضع في أمثاله عاما فإن ذلك من لوازم خصوصيات الموضوع له فإنها بحكم الاشتراك اللفظي وأمّا ما زعمه العضدي من دوران الأمر بين مجازين لأن تخصيص العام يوجب المجاز في الضمير أيضا فهو فاسد جدّا لما عرفت من أن الضمير لا يتفاوت الحال فيه بعد انطباقه على المرجع بين أن يكون المرجع حقيقة أو مجازا وأما ما أفاده سلطان العلماء فهو أيضا بظاهره فاسد لأن الضمير ليس من صيغ العموم حتى يتصور فيه التخصيص إلا بإخراج بعض أفراد المرجع كما في قولك أكرم العلماء وأضفهم بشرط العدالة ولو فرض كون ذلك تخصيصا في الضمير لا في المرجع فالفرق بين المقامين ظاهر فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر فالأقرب أن المقام من قبيل تعارض الظاهرين أعني ظهور العام في العموم وظهور الضمير في رجوعه إلى تمام مدلول مرجعه دون بعضه وهو المراد بالاستخدام في المقام نعم لا ينحصر في ذلك لوجوده فيما إذا أريد من اللفظ معناه الحقيقي ومن ضميره معناه المجازي أو أحد معنييه الحقيقيين أو المجازيين والعلاقة المصحّحة للاستعمال المذكور هي المسامحة في أمر المرجع بالاكتفاء بما يمكن أن يراد منه المرجع ولو في استعمال آخر فكأنه مذكور حكما ومما ذكرنا يظهر أن الاستخدام ليس من المجاز كما يظهر فساد ما حكي عن بعض أصحاب التدقيق من أن العلاقة في المقام هي علاقة العموم والخصوص وجه الفساد أما أولا فلأنه ليس من المجاز كما عرفت وأما ثانيا فلأنه على تقدير كونه مجازا فالعلاقة المعتبرة فيه غير العموم والخصوص لوجوده في غير المقام أيضا والظاهر أن الموجه واحد في الكل ثم إنه بما ذكرنا يظهر فساد ما قد يوهم من أنه على القول بكون التخصيص حقيقة لا إشكال في تقديمه على الاستخدام فإنه على تقديره أيضا لا يخلو من تصرف على خلاف الظاهر مضافا إلى أن الاستخدام أيضا حقيقة وإذ قد عرفت ما ذكرناه فاعلم أنه يمكن الاستناد فيما صرنا إليه من عدم التخصيص وترجيح الاستخدام عليه مع ما هو المعروف عندهم من شيوع التخصيص وبذلك يقدم على أنحاء التصرفات

208

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست