responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207


بالإطلاق والتقييد ومجرد وجدان الحاضر للشرط وهو الحضور لا يكفي في تقييد الإطلاق بالنسبة إلى الغائب المقصود بالخطاب أيضا فلا بد من إعمال أصالة الإطلاق عند الغائب ومنه يستكشف عدم مدخلية الحضور في حقهم أيضا لأن المفروض اتحاد التكليف الثالث لا إشكال في ثبوت اشتراك كل الأمة فيما إذا لم يكن الخطابات مصدرة بإحدى أدوات الخطاب كيا أيّها النّاس ونحوه كأن كان الخطاب عاما لجميع المكلفين مثل قوله تعالى وللَّه على النّاسِ حجّ البَيْتِ ونحوه من الأدلة العامة الغير المختصة بصنف خاص من المكلفين الشاملة لجميع الأزمان والأحوال وأمثال ذلك كثيرة في الأحكام الشرعية على وجه لو لم نقل بالاشتراك فيما ثبت بعناوين الخطاب للمشافهين لا أظن لزوم انهدام أساس الشريعة وبطلان الطريقة لا سيّما بعد انضمام الخطابات الخاصة الواردة بالنسبة إلى أشخاص معلومة يقطع بعدم اعتبار ذلك الشخص المعين كخطابه لزرارة لا تنقض اليقين ونحو ذلك وليس للقطع بعدم مدخلية خصوص السائل في قول النبي صلى ا لله عليه وآله هلكت وأهلكت بعد سؤال الأعرابي من مواقعة أهله في نهار رمضان أخفي من القطع بقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع ومما ذكرنا يظهر عدم ورود ما أفاده المحقق القمي رحمه الله على من تأمل في قاعدة الاشتراك من لزوم انهدام أساس الشريعة وأما إذا كان الخطاب مصدرا بأداته فهل في المقام أصل يرجع إليه عند الشك نقول إنه لم نقف على أصل جامع لموارد الشك بأجمعها فإنها على أقسام أحدها أن يكون الشك في كيفية الحكم بأن يكون الشك في تقييد الحكم بأمر أحرز الحاضرون وإطلاقه كما قررناه في الثمرة الثانية وحينئذ لا بد من دفع الشك المذكور إما بالتمسك بالإطلاق كما عرفت ثم يحتاج إلى عموم أدلة الاشتراك فإن مجرد عدم تقييد الإطلاق لا يقتضي ثبوت الحكم لغير المشافه على تقدير عدم الشمول وإمّا بالتمسك بأصالة البراءة عند دوران الأمر بين الاشتراط وعدمه لأن الأصل الاشتراط فلا يبقى مورد لأدلة الاشتراك وثانيها أن يكون الشك في مقدار ثبوت الحكم بحسب الزمان من دون مدخلية للأشخاص الموجودة في زمان ثبوت الحكم على وجه لو كان الغائب موجودا في ذلك الزمان والحاضر معدوما فيه لم يختلف الحكم فمرجع الشك إلى بقاء الحكم في الزمان الثاني أو ارتفاعه لطريان النسخ أو لعدم وجود ما يقتضيه واقعا لو وجد في الأحكام مثله وحينئذ لا بد من الأخذ بالاستصحاب ولا وجه للاعتماد على البراءة لحكومته عليها في مجاريه ومنها المقام عندهم بل ادعى أمين الأخبارية اعتبار الاستصحاب في المقام وكونه من ضروريات الدين وإن لم يأت على دليل بسلطان مبين لما قررنا من أن الاعتماد على أن الاستصحاب في المقام بعينه كالتعويل عليه في سائر المقامات خلافا ووفاقا نعم لو كان مرجعه إلى أصل لفظي كأصالة عدم التخصيص في العام الزماني كان وجها لثبوت التعويل عليه إجمالا وإن لم نعلم وجهه ثم إنه لا يكفي مجرد الاستصحاب بل لا بد من التشبث بأدلة الاشتراك إذ المفروض اختصاص الخطاب نعم يكفي الاستصحاب في الغير المصدر بالخطاب كما إنه لا يكفي مجرد الاشتراك أيضا إذ على تقدير النسخ لا مسرح للاشتراك وثالثها أن يكون الشك في اختصاص الحكم للأشخاص الموجودين في ذلك الزمان من دون مدخلية وصف من الأوصاف ومن غير مدخلية الزمان على وجه لو كان الغائب حاضرا كان ثبوت الحكم في حقه أيضا مشكوكا فيه لو فرض مثل هذا الشك ووقوعه في محل المنع لعدم معقولية الاختصاص في الواقع لا بواسطة اندراج أحدهما في عنوان لا يندرج فيه الآخر نعم يمكن عدم العلم بذلك العنوان فالفرق بينه وبين الصّورة الأولى احتمال مدخلية عنوان خاص بخلاف المقام وكيف كان فإن أمكن دفع الشك بالتمسك بدليل لفظي كالإطلاق ونحوه فهو ويحتاج إلى أدلة الاشتراك على تقدير عدم الشمول وإلا فيمكن دفعه بأدلة الاشتراك فإنها كاشفة عن اتحاد العنوان ولا يرد النقض بما إذا كان الشك في عنوان مدخلية خاص كما لا يخفى على المتأمل ثم إن مما ذكرنا يظهر حال الحكم الثابت بالدليل اللبي وأما الأدلة التي أقاموها على الاشتراك فهي كثيرة عمدتها الإجماع المنقول في لسان جمع كثير وجم غفير من الفحول تعرف بأدنى تتبع وأما الأخبار الدالة على أن حكمه على الأولين حكمه على الآخرين فلا بأس بالتمسك بها إلا أن يناقش بأن الظاهر منها إثبات التعميم من جهة الزمان كما فرضناه في القسم كما يظهر من ملاحظة قوله حلال محمد صلى ا لله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة لكن الإنصاف عدم الاعتداد بهذه المناقشة كما لا يخفى على من لاحظها وتأمل فيها حق التأمل ثم إنه إذا ثبت حكم في حق النّساء أو الرجال ولم يدل دليل على التعميم بخصوصه فهل الأصل فيه العموم وجهان بل قولان فمن المقدس الأردبيلي والمحقق الخوانساري نعم بل ادعى فيه الإجماع وظاهر جماعة أخرى منهم صاحب المدارك بل نسبه إلى الأكثر العدم ولعله الأقوى لعدم ما يقضى به والإجماع على الاشتراك غير ثابت ومنه يظهر الكلام في الحر وغيره الحمد للَّه هداية إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فذلك لا يوجب تخصيص العام وفاقا لجماعة من المحققين منهم الشيخ والعلامة في أحد قوليه والحاجبي وذهب جماعة إلى تخصيصه وأخرى إلى التوقف مثاله قوله تعالى وبعولتهنّ أحق بردّهنّ حيث إن الضمير في بعولتهن راجع إلى بعض المطلقات وهي الرّجعيات ومحل الكلام في المقام هو ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع سواء كان الحكمان واحدا أو في كلام واحد كقولك أكرم العلماء واحدا منهم إذا فرض عود الضمير لعدولهم أو متعدد أو في كلامين كما في الآية المباركة حيث إن حكم العام وجوب التربص وحكم الضمير أحقية الزوج بالرجوع والرد وأما إذا كان الحكم واحدا كقوله تعالى في

207

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست