نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 206
مع أن في احتجاجه لعدم الفرق بظواهر الأقارير والوصايا والشهادات نظرا ذكرناه في محله واعترض عليه أيضا بأنه على الشمول لا وجه بالظواهر للعلم بطريان النسخ والتجوز والتخصيص والتقييد مما مر الإشارة إليها في بحث الفحص فلا بد من البحث والتحري وزاد عليه بعض آخر بأنه مع ذلك يحتمل السهو من الراوي والغلط منه والسقط والتحريف والتصحيف والزيادة مع اختلاط الصادق بالكاذب لدسّ الكذبة إلى غير ذلك فعلى الشمول أيضا لا بد من التحري والاجتهاد في دفع تلك المحتملات انتهى وفسادهما غني عن البيان إذ ليس المقصود أنه على تقدير الشمول لا يعقل وجود الفرق بين الحاضر وغيره من جميع الجهات حتى يتمسك بهذه الوجوه الواهية فإن هذه الموانع كما هي مانعة من حمل الغائب على تقدير وجودها كذلك هي مانعة عن حمل المشافه أيضا بل المقصود أنه على تقدير ارتفاع الموانع من سائر الجهات كأن لا يكون الخطاب بواسطة العلم الإجمالي بوجود المخصّصات مجملا كما مر في المسألة المتقدمة وبعد أن أحرزنا قول المعصوم بإعمال الأصول المعتبرة في إحرازه كأصالة عدم السقط والتحريف وغيرها واعتبار سند الرواية لعدالة الراوي أو ما هو بمنزلته يجب القول بالمساواة بين الغائب والحاضر وإن الغيبة والحضور لا ينهضان فرقا في الاعتبار وعدمه وذلك من الأمور الواضحة التي لا تكاد تخفي على أحد كما هو ظاهر ومع ذلك فلا يتم الثمرة المذكورة كما نبّه عليه إجمالا بعض أجلة السّادة المحققين وتحقيقه أنه على القول بالشمول إما أن يعلم الاختلاف بين المشافه وغيره فيما هو الظاهر عند كل منهما أو يعلم الوفاق أو يشك في ذلك فعلى الأول إما أن يكون وجه الاختلاف قرينة مخفية عليهم موجودة عندنا كما مر نظيره في العام المخصوص بمخصّص متأخر أو خطاءهم في تشخيص الظواهر لو فرض ونحو ذلك مما لا يوجب تعدد الحكم الواقعي وإما أن يكون وجه الاختلاف ما يوجب ذلك مثل اختلاف الأوضاع ونحوه فعلى الأول نقول إن المشافه إنما لم ينجز في حقه الحكم الواقعي لاختفاء القرينة عليه أو لخطائه إذا لم يكن على وجه التقصير وليس ذلك من حجية الظواهر في حقه كما لا يخفى وعلى الثاني نقول لا يجوز إرادة كل من الظاهر لا لأجل عدم جواز استعمال اللفظ في معاني غير محصورة ولا سيّما لو فرضنا إلحاق المعاني المستحدثة الظاهرة أيضا ولا يتعقل استعمال اللفظ في كل ما يفهمه المخاطبون على أنحاء اختلاف أفهامهم ومراتبهم على وجه يكون كل واحد منهم مخصوصا بإرادة ما فهمه في حقه من غير مشاركة الآخر له في ذلك ومنه يظهر الفرق بينه وبين استعمال العين في معنييه فإنه على تقديره إنما هو مرادان بالنسبة إلى الكل وذلك خارج عن حد المحاورات ولا يبعد نسبته إلى الغلط عند أربابها بل هو كذلك قطعا مضافا إلى استلزامه تعدد الأحكام الواقعية وهو خلاف الصواب عندنا فلا بد من القول بإرادة معنى واحد من تلك الظواهر وإحالة من ليس ذلك ظاهرا عنده إلى من هو ظاهر عنده ولعل الظاهر إحالة من عدا المشافه إليه لقيام أدلة الاشتراك قرينة عليها وكفايتها في ذلك بل ولا يعقل إحالة المشافه إلى غيره في بعض الصور المتقدمة كما إذا كان المعنى المراد من المعاني الظاهرة المستحدثة بعد زمان المشافهة اللَّهم إلا أن ينصب قرينة عليه وكشفه لديه لئلا يلزم القبيح وعند الشك في وجود القرينة يحكم بعدمها كما هو قضية الأصل فثبت بذلك وجوب الرجوع إلى متفاهم المشافه عند العلم بالاختلاف وعدم قيام قرينة على تعيين أحد المعاني وعلى الثاني وهو العلم بالوفاق لا إشكال في وجوب الأخذ بما هو الظاهر عندهم إلا أنه ليس مورد ظهور الثمرة وعلى الثالث فلا بد من الأخذ بما هو ظاهر عند غير المشافه والحكم بأن الظاهر عندهم أيضا هو ذلك بإعمال الأصول اللفظية وبالجملة لا نعرف فرقا بين القول بالشمول وعدمه من هذه الجهة الثاني أن شرط اشتراك المشافهين وغيرهم هو اتحاد الصنفين لعدم الإجماع عليه على تقدير الاختلاف والأدلة القائمة عليه غير الإجماع أيضا يمكن القول بأنها محمولة على صورة اتحاد الصنف كما لا يخفى فوجوب صلاة الجمعة مثلا على الحاضرين لا يدل على وجوبها على الغائبين لاحتمال اختلافهم في الصنف كأن كان وجوبها مشروطا بحضور السلطان أو نائبه الخاص المفقود ذلك الشرط في حق الغائبين ولا وجه للتمسك بإطلاق الآية بعد احتمال اختلاف الصنف واعترض عليه تارة بأن اعتبار الاتحاد في الصنف مما لم يحده قلم ولا يحيط ببيانه رقم واحتمال مدخلية كونهم في عصر النبي صلى ا لله عليه وآله أو كان صلاتهم خلفه وأمثال ذلك في الأحكام مما يهدم أساس الشريعة وأجيب بأن اللازم إحراز الاتحاد إما بدعوى القطع على عدم المدخلية كما في كثير مما يقبل أن يكون وجها للاختلاف ولا يلزم من ذلك القطع بالحكم ليلزم عدم الحاجة إلى دليل الاشتراك إذ اتحاد الصنف بمجرده لا يقضي بالتكليف فلا بدّ من التماس دليل الاشتراك أو بإقامة دليل خاص عليه من الأدلة اللفظية أو غيرها والمفروض في المقام عدم القطع باتحاد الصنف حتى أنه قال الأكثر بأن شرط وجوب الجمعة حضور السلطان أو نائبه فلا بد من انهدام أساس الشريعة فيما لو لم يؤخذ بعدم الاتحاد في مثل المقام وأخرى بأن في المقام ما يدل على اتحاد الصنف من أصالة عدم القيد وأصالة الإطلاق ومجرد كونهم واجدين للشرط لا يمنع من جريان الأصل كما أنه لا يمنع منه كونهم في المدينة أيضا ويمكن أن يناقش فيه بأن الأصل المذكور لا يجري في المقام إذ مرجعه إلى قبح إرادة المقيد من المطلق ولا قبح لإطلاق الخطاب فيما إذا كان المخاطب واجدا للشرط فإهمال القيد لا يوجب قبيحا نعم على القول بالشمول لا بد من إظهار القيد لئلا يقع الغائب في خلاف المراد لما قررنا فيما تقدم من بطلان اختلاف تكليف المشافه و
206
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 206