responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205


ما ذكره في وجه الامتناع مما لا مدخل لكون أداة الخطاب على وجه الحقيقة أو المجاز كما هو ظاهر على المتأمل ويظهر الصدق بمراجعة كلامه في فصوله والذي يقضي بذلك أنه لا حاجة إلى أمر آخر بعد التنزيل ولو عند التغليب من ملاحظة أمر أعم لئلا يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي بل ولا يعقل الأمر الأعم الشامل للمعدومين والموجودين في مدلول أداة الخطاب والوجه في ذلك أن الخطاب إما من الأمور الحادثة بالأداة كما يراه البعض أو من الأمور التي يكشف عنها الأداة سواء كان الأداة علامة لها كما في علامة التأنيث والتذكير أو غيرها وعلى التقادير فهي معاني شخصية جزئية لا تتحمل العموم كما هو ظاهر لمن تدبّر نعم يصح ذلك في مدلول مدخول الأداة وأين ذلك من اعتبار العموم في مدلول الأداة ثم إن ما ذكرنا إنما هو بمجرد الإمكان وأما الوقوع فلا بد له من التماس دليل آخر ولم نجد ما يقضي له فإن ما تخيله البعض من الأدلة لا يقتضي إلَّا الاشتراك في الحكم وأما أن الخطابات القرآنية مما لوحظ فيها التنزيل المذكور في المخاطبة للحاضر ولمن هو منزل منزلته فلم يدل عليه دليل ثم إنه قد احتمل بعض المحققين في الخطابات القرآنية مع القول باختصاصها بالحاضرين شمولها للغائبين لقيام الكتاب والمبلغون واحدا بعد واحد مقام المتكلم بها فلم يخاطب بها إلا الموجود فكأن الكتابة نداء مستمر من ابتداء صدور الخطاب إلى انتهاء التكليف والسر فيه أن المكتوب إليه ينتقل من الوجود الكتبي إلى الوجود اللفظي ومنه إلى المعنى فمن حيث هو قارّ متكلم ومن حيث إنه من المقصودين للخطاب مستمع انتهى كلامه أقول وما أفاده أمر معقول لكنه موقوف على وجود ما يدل عليه ولم نقف على ما يقضي بذلك الاعتبار مع أن ما ذكره في السر ليس أمرا ظاهرا لا يقبل المنع لاحتمال الانتقال من الكتب إلى المعنى من دون توسيط اللفظ فيبقى اعتبار الخطاب باللفظ وأمّا الأمر بالكتابة والحفظ كما هو ثابت فلا دليل فيه على ما ذكره لاحتمال فوائد شتى غير ما ذكره ثم إنه قد طال التشاجر بين القوم في الاحتجاج على الأقوال المذكورة وتصحيحها وتضعيفها ولا نرى طائلا تحتها فالأولى أن نختم الكلام بذكر أمور ينبغي التنبيه عليها الأول الظاهر عدم الفرق بين المعدوم والغائب عن مجلس الخطاب في عدم تحقق المخاطبة لو لا التنزيل كما تقدم إليه الإشارة واستواء الكل بالنسبة إليه تعالى غيبة وحضورا لا يجدي في المقام أمّا أولا فلأن ذلك مبني على أن يكون المخاطب بالكسر هو اللَّه تعالى ولا دليل عليه فإن ذلك موقوف على تشخيص ما وقع به الخطاب من مراتب القرآن لو كان اسما لجميع مراتبه وإلا فهو موقوف على تشخيص معنى القرآن من أنه هل هو اسم لوجوده العلمي للَّه سبحانه أو لما هو الثابت في اللوح المحفوظ أو لما هو المنزل على النبي صلى ا لله عليه وآله في البيت المعمور كما أطلق عليه القرآن في قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أو لما هو المنزل عليه في الوقائع الشخصية مما نزل به جبرئيل من الألفاظ الخاصة فيكون النبي صلى ا لله عليه وآله حاكيا له فيما خاطب به الناس أو لما خاطب به النبي صلى ا لله عليه وآله العباد عن اللَّه تعالى فيكون وجود القرآن في عالم الظهور وجوده في لسان النبي صلى ا لله عليه وآله نظير وجود الكلام في الشجر فقراءته له بعد انقضاء القرآنية في مجلس الوحي والتنزيل إنما هو حكاية عما بلغه في مجلس الوحي نظير قراءة غيره أو الأعم منه ومما يظهر عندنا كونه حكاية فيكون جميع الألفاظ الشخصية الصادرة من القراء من حقيقة القرآن إما بالقول بوضعه لأمر كلي صادق على جميع ذلك كما احتمله البعض وإن كان ضعيفا وإما بالقول بكون كل واحد من تلك القراءات من القرآن نظير الوضع في المبهمات أو الأعم منها ومن المكتوبات على الوجهين فيها أيضا أو للأعم من الألفاظ والنقوش والمعاني الثابتة في اللوح وغيره ويحتمل وجوه أخر أيضا ومع جميع هذه الوجوه والاحتمالات كيف يقطع بأن المخاطب هو اللَّه تعالى وأما ثانيا فبأن استواءه غيبة وحضورا لا يجدي مع اختلاف حال المخاطبين بالعلم والسماع فإن النقص فيهم تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا مضافا إلى أن الاستواء إنما هو موجود في الموجود والمعدوم ولم يظهر التزامه من المورد فبدون التنزيل لا يعقل الخطاب في المقامين ومعه لا إشكال فيهما نعم ذلك إنما نعقله فيما هو بأيدينا من الخطابات وأما خطابه تعالى فلا يعرف وجه التنزيل فيه كما لا يعرف سائر وجوه التصرف في كلامه تعالى اللَّهم إلَّا أن نقول إن المعلوم عندنا هو تكلمه بكلام من ينزّل المعدوم منزلة الموجود فتدبر الثاني ذكر بعضهم أن الغرض من هذه المسألة وذكرها بيان الحق فيها فلا يترتب عليها أثر عمليّ إذ الظاهر تحقق الإجماع على مساواة جميع الأمة في الحكم واعترض عليه بعض المحققين بأنه غفلة لوجود الثمرة في مقامين أحدهما أنه على الشمول لا بد من الأخذ بما هو ظاهر من الخطاب لامتناع الخطاب بما هو ظاهر وإرادة خلافه من دون دلالة وعلى العدم فلا بد من تحصيل متفاهم المتشافهين والتحري في استحصاله فإن حصل العلم به وإلا عملنا بالاجتهاد في تحصيل ما هو الأقرب إليه وأورد عليه بعض الأجلة بأنه على العدم لا وجه للفرق بين المخاطب وغيره في حجية الظواهر فإن ذلك أمر متضح الفساد منحرف عن منهج السداد للإجماع على حجية ظواهر الألفاظ في حق السّامعين مطلقا ولو لا ذلك لم يعتبر ظواهر الأقارير والوصايا والعقود والشهادات ونحو ذلك ويمكن ذبّه بأنه ليس المقصود بيان الفرق في ذلك بين المشافه وغيره في الأخذ بالظواهر بل المقصود إثبات الفرق بينهما من حيث احتمال وجود القرينة عندهم واختفاؤها لدينا أو ثبوت النقل وإن كان يمكن تحصيل متفاهمهم بإعمال الأصول اللفظية في اللفظ أيضا ومحصّل الفرق أن المشافه إنما يأخذ بالظاهر من حيث هو ظاهر وغيره إنما يأخذ به من حيث إنه الظاهر عند المشافه وإن كان طريق ثبوته هو الظاهر أيضا فليس ذلك تفصيلا في حجية الظواهر

205

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست