responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)


على البحث والتفتيش في طلب الأدلة عموما وخصوصا ومعارضاتها موافقا ومخالفا مجتهدا وأخباريا والمنكر إنما يناقض عمله قوله ولا يجوز عنده البدار بالفتوى بمجرد عموم رواية أو آية دل على مطلوب كيف ولو لم يكن كذلك لكان الواجب عليه الاقتصار في كل باب على عموم وارد فيه فيأخذ بإطلاق قوله تعالى وأنزلنا من السّماء ماء طهورا ويفتي بما يقتضيه فهل المجوز أنما يقتضي في تحصيل الأحكام الشرعية بتحصيل المخصّصات والفحص عنها وترك التعويل على العموم كلَّا بل الإنصاف أن عدم اجترائه في الأخذ بالعموم ابتداء وإتعاب نفسه في تحصيل المدارك بعد الأخذ بالعموم إنما هو من أقوى الشواهد على أنه لا يجوز ذلك بحسب ما فطر اللَّه عليه وإن كانت تلك الفطرة الإلهية قد اكتساها غواشي الأوهام في الظاهر ويعمل على غير مشاكلتها في مقام الجدل وإن كان المجوز مجترئا بالفتوى بمجرد اطلاعه على رواية من دون فحص هل هذا إلَّا هرج ومرج وتغيّر في دين اللَّه وتبديل لشريعة الرّسول مع أنه بالغ في حفظه فيما سبحان اللَّه كيف يمكن أن يقال إن الفقيه إذا اطلع على الفقيه يكتفي به عن الكافي وكيف يستغني في تهذيب المطلوب به عن التهذيب اللَّهم إلا أن يكون من دون استبصار فالمرجوّ من كرمه تعالى أن يحفظنا عن الخطاء الخامس الأخبار الدالة على أن في الكتاب والسنّة عاما وخاصّا ومطلقا ومقيّدا كما ورد في نهج البلاغة وغيره والإنصاف عدم ظهور دلالة تلك الأخبار على المدعى وهو الفحص نعم يدل على وجوب الأخذ بعد الاطلاع وهو من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى تجشم استدلال في المقام احتج المجوّز بأمور الأول ما حكي عن الصّيرفي من التعويل على الظن الحاصل من أصالة عدم التخصيص واعترضه في محكي النهاية بمعارضتها لأصالة عدم حجية الظن ولا وجه له على تقدير جريان الأصل اللفظي ضرورة ثبوت التعويل على الظنون اللفظية الكاشفة عن المراد والوجه هو ما قدمناه من أنها موهونة بواسطة العلم الإجمالي بالتخصيص واعترض عليه بعض من قارب عصرنا تارة بأن العلم الإجمالي لا يمنع عن العمل بالأصل إلا إذا كانت الشبهة محصورة وجعل ذلك من باب الشبهة المحصورة من غرائب الجعليات فإنه إذا كان من باب المحصور فأين غير المحصور قلت ولعله سهو من مثله إذ لا إشكال في كون المقام من المحصور نظرا إلى كثرة المعلوم بالإجمال وإن كانت الأطراف أيضا كثيرة وأخرى بأن كونها من باب المحصور مسلَّم لكن لا يجب الموافقة القطعية فيه كما قرر في محله وفيه ما قرر في محله من لزومها ثم اعلم أن دعوى العلم الإجمالي تارة تكون في جميع العمومات وأخرى تكون في عام واحد وعدم وجوب الموافقة القطعية على تقدير صحته إنما يتم في الأول دون الثاني لأوله إلى كون العام مخصوصا بمجمل وقد عرفت الحال فيه فيما تقدم إلا أن ذلك لا يمنع المعترض أيضا حيث إنه ذهب إلى حجية هذا العام المخصّص بالمجمل الثاني أنه لو وجب الفحص عن المخصّص لوجب الفحص عن قرينة المجاز أيضا والتالي باطل والملازمة ظاهرة حيث إنه لا فارق وأجيب بعد تسليم بطلان التالي بشيوع التخصيص وغلبته فالفارق موجود وعورض بأن المجاز أيضا شائع حتى قيل بأن أكثر ألفاظ العرب مجازات وأورد عليه بأنه إغراق سلمنا لكنه لا يجديهم فيما أرادوا من كون المجاز اللغوي أكثر من الحقيقة لاحتمال المجاز العقلي والاستعارة التمثيلية والمجاز في الإعراب بالحذف والزيادة أقول بعد الإحاطة بما قدمنا لا حاجة إلى إطالة الكلام في إبطال هذه الكلمات إذ بدون العلم الإجمالي لا يعقل وجه لطرح الأصل في المقامين ومعه لا وجه للأخذ به فيهما من غير فرق في ذلك بين الأدلة الشرعية وغيرها من الكلمات المستعملة عندهم في المحاورات من غير فرق بين القرائن المعمولة في المجازات اللغوية أو غيرها وبذلك يظهر فساد الإيراد الأخير نعم احتمال هذه الوجوه من المجاز يؤيد ما ذهب إليه ابن جني من أن أكثر كلام العرب مجازات إذ لم يصرّح ولم يظهر منه المجاز في الكلمة فتدبر الثالث إطلاق ما دل من الآيات وغيرها على اعتبار أخبار الآحاد كآية النبإ والنفر والسؤال فإن قضية إطلاقها وجوب الأخذ بالخبر من دون انتظار أمر آخر من الفحص وغيره والجواب أن الاعتماد على أخبار الآحاد موقوف على سدّ خلل السّند والدلالة وجهة الصّدور مع خلوّها عن المعارض وقد وضعوا لكل واحد من هذه المقامات مقاما وعقدوا بابا على حدة والمنعقد للمقام الأول هو مسألة حجية الأخبار والآيات على تقدير دلالتها إنما يصح التمسك بها فيما إذا كان الشك من هذه الجهة وأما إذا شك من جهة أخرى فالتعويل على هذه الإطلاقات في دفع الشك المذكور مما لا وجه له فهل ترى أنه إذا شك في جواز الاعتماد على الظن الحاصل من أصالة الحقيقة ولو بعد الفحص يصح التمسك بالإطلاق المذكور فالإنصاف أن الاستدلال المذكور أجنبي عن طريقة أهل الاستدلال وإن كان المستدل بمنزلة ربهم والعجب أنه يحتمل تفطنه بذلك حيث أورد على نفسه بقوله فإن قلت هذا يتم في نفي اشتراط القطع وأما اشتراط الظن فللخصم أن يدعي أن المعنى أن الخبر الذي يفهم المراد منه ظنا أو قطعا لا يجب التثبت عند مجيء العادل به وأما الخبر الذي لا يظن بالمراد منه فخارج عن مدلول الآية ومفهومها فأجاب عنه بأن ذلك يوجب تقييد الإطلاق ولو صح ذلك لصح القول باعتبار الظن في السند أيضا ثم أخذ في إبداء الفارق بين المجمل وبين العام بما حاصله استقباح العقل التعبد بالمجمل بخلاف العام وحكم بخروج الأول عن الآية بالإجماع بخلاف الثاني إذ لا إجماع أقول بعد ما عرفت من اختلاف الجهات المذكورة يظهر وجوه الفساد فيما أفاده إذ الشك في المقام ليس من جهة السند حتى يؤخذ بالإطلاق وإن صح ذلك فيما لو قيل باعتبار الظن في السند على تقدير دلالة الآية على حجية السّند تعبّدا وإلا لم يكن ذلك أيضا تقييدا كما لا يخفى والمجمل ليس بخارج من الإطلاق قطعا وإن لم يمكن الانتفاع به من جهة عدم إحراز جميع شرائط الانتفاع بالدليل اللفظي كما هو ظاهر

201

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست