responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200


الشرعية إنما بيّنها الشارع المقدس على وجه التدريج وكل من لاحظ الأحكام يعلم أن في بدء البعثة وابتداء التكليف لم يكن النبي صلى ا لله عليه وآله يبيّن جميع الأحكام الواقعة في الصّلاة وغيرها من العبادات والمعاملات فيكون التكليف بالعمومات أحكاما ظاهرية لمن لم يطلع على المخصّص وأحكاما واقعية لمن اطلع عليه ولذلك ترى أن العام إنما ورد من النبي صلى ا لله عليه وآله والخاص من العسكري عليه السلام أو الهادي عليه السلام لا يقال لعل العام الصادر كان مقترنا بقرينة يكشف عنها الخاص الصادر بعده لأنا نقول ذلك مما يقطع بفساده في جميع العمومات كما هو ظاهر على المتأمل المنصف فلا وجه للأخذ بأصالة عدم التخصيص فإذا علمنا بالعام يجب في مورده الفحص عن المخصّص حتى يظهر التكليف الواقعي فإن قلت هب أن العام يحتمل أن يكون حكما ظاهريّا لهم إلَّا أن قاعدة الاشتراك في التكليف تفيد لنا وجوب الأخذ بالعام ولو كان تكليفا ظاهريا قلت لم يثبت الاشتراك إلا في الأحكام الواقعية فلا دليل على الاشتراك مطلقا حتى في الأحكام الظاهرية وبالجملة فمن الجائز بل من الواقع أن يريد الشارع تعبّدهم بالحكم الظاهر لمصلحة تدعو إليه وحينئذ لا وجه للأخذ بالأصل بل ولو مع العلم بعدم المخصّص هناك أيضا ما لم يثبت كون العام مفيدا للحكم الواقعي وهو موقوف بعد التعويل على الأصل اللفظي على أصل عملي وهو أصالة عدم جعل حكم آخر وعدم ورود خطاب غيره حتى يحكم بكون العام مفيدا للحكم الواقعي ولا شك في أن الاتكال على الأصول العملية موقوف على الفحص إجماعا وقولا واحدا ولذلك لم يذهب وهم إلى الجواز هناك كما أشرنا إليه سابقا وفيه أولا أن ذلك من قبيل الشبهة في مقابل الضرورة ضرورة استقرار السيرة على الأخذ بتلك الأصول واحتمال كون المصلحة في الإخفاء مما لا وجه للاعتناء بها إذ لا فرق في ذلك بين كلام الشارع وكلام غيره من العقلاء وأهل العرف فإن الإنصاف أعدل شاهد على أن المتداول عند أهل اللسان الأخذ بالعموم والبناء على أنه الحكم الواقعي ما لم يظهر المخصّص نعم بعد ظهور المخصّص يعلم أنه كان حكما ظاهريّا لا أنه قبل ظهوره يحكم بكونه من الأحكام الظاهرية لعدم الاعتبار بذلك الاحتمال وثانيا أن الفحص مما لا يثمر في المقام أيضا إلَّا بناء على أصالة حجية الظن المطلق إلا أنه موهون عند المحققين سيّما في الظنون اللفظية على ما نبهنا عليه في محله بما لا مزيد عليه ورابعها وهو العمدة أن العلم الإجمالي بورود معارضات كثيرة بين الأمارات الشرعية التي بأيدينا اليوم حاصل لمن لاحظ الكتب الفقهية واستشعر اختلاف الأخبار والمنكر إنما ينكره باللسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان بذلك ولا يمكن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما قررنا في محله فيسقط العمومات عن الحجية للعلم بتخصيصها إجمالا عند عدم الفحص وأما بعد الفحص فيستكشف الواقع ويعلم أطراف الشبهة تفصيلا بواسطة الفحص فلا يرد ما أوردناه على السابقة وتوضيحه أن احتمال تخصيص العام تارة يكون بدويا غير مسبوق بالعلم الإجمالي وأخرى يكون من حيث إنه أحد أطراف المعلوم بالإجمال وقد يجتمع في عام واحد كلاهما كأن يكون محتمل التخصيص بدوا ومحتمله بواسطة سبق العلم الإجمالي وارتفاع الاحتمال من جهة لا يلازم ارتفاعه من جهة أخرى كما أن إلقاءه من جهة لا يلزم إبقاء الأخرى كما هو ظاهر وإذ قد تمهّد ذلك فنقول إن العمومات التي بأيدينا اليوم في الأخبار يحتمل تخصيصها من جهتين إحداهما من حيث علمنا الإجمالي بوجود مخصصات لها في الأخبار التي يمكن الوصول إليها في زماننا وغيرها من الأمارات الظنية على تقدير القول بها وثانيتهما من حيث احتمال ورود التخصيص عليه في الواقع مع عدم وصوله إلينا أيضا والاحتمال الثاني بدوي يعمل في دفعه أصالة عدم التخصيص من دون معارض والاحتمال الأول بعد الفحص يستكشف واقعه ويعلم أنه من العمومات التي خصّصت أو من غيرها إذ المفروض دعوى العلم الإجمالي فيما هو بأيدينا وما يمكن لنا الوصول إليها من المخصصات فالفحص من حيث تشخيص الواقع لا من حيث إجراء أصالة عدم التخصيص لأن الجهة البدوية غير محتاجة إلى الفحص والجهة المسبوقة بالعلم الإجمالي تصير معلومة التخصيص تارة ومعلومة العدم أخرى كما لا يخفى فإن قلت إن هذا العلم الإجمالي إنما هو من شعب العلم الإجمالي بمطلق التكاليف الشرعية التي تمنع عن الرجوع إلى الأصول في مواردها واحتمال ثبوت التكليف في موارد العام وأفراده إنما هو بواسطة ذلك العلم الإجمالي باق بعد الفحص ما لم يقطع بعدم المخصّص وقيام الظن مقامه يوجب التعويل على الظن المطلق كما عرفت فيما تقدم قلت إن العلم الإجمالي بثبوت مطلق التكاليف الذي أوجب الفحص عن مطلق الدليل يكفي في رفع حكمه الأخذ بظاهر العموم المعمول فيه الأصول وما هو المدعى في المقام يغاير ذلك العلم الإجمالي ولا مدخل لأحدهما بالآخر وجودا وعدما كما لا يخفى على المتأمل وخامسها ما أشار إليه في المعالم بقوله وقد شاع التخصيص حتى قيل ما من عام إلا وقد خصّ فصار احتمال ثبوته مساويا لاحتمال عدمه وتوقف ترجيح أحد الأمرين على الفحص والتفتيش ولعله يشير إلى ما صرح به في الزبدة من توقف إعمال الأصل على الظن الشخصي ولا نقول بكونه من المجاز المشهور حتى يقال بأن الفحص لا يوجب الإجمال حينئذ مضافا إلى عدم نهوضه في العام المعلوم تخصيصه إذ لا غلبة وكيف كان فلا وجه له مع انتفاء العلم الإجمالي إذ لو قلنا بحجية الأصل ولو مع عدم الظن فالأمر ظاهر وأما لو قلنا بدورانها مدار الظن فلا مانع من حصوله بعد عدم العلم الإجمالي فدعوى الحصول في مثله دونه مكابرة الرابع من الأدلة دعوى الإجماع على الفحص والالتزام به ويكشف عن تحققه أمران أحدهما ما عرفت من نقلة في لسان جماعة منهم العلامة وثانيهما ملاحظة حال الفقهاء سلفا عن خلف فإنه قد استقر رأى أرباب الفتوى و

200

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست