responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19


ستعرف هو المعنى الثاني وعلى تقديره لا اختلاف بينهما إلا بحسب القيود المعتبرة في المعنى الاصطلاحي فيكون المعنى أن الإتيان بالفعل المأمور به على وجهه هل يقتضي الكفاية عن الإتيان به ثانيا ولا يفرق في ذلك بين كون المأتي به مماثلا للمأتي به أولا أو مغايرا له بزيادة شيء عليه لعدم اختلاف معنى الكفاية بذلك فما قد يتوهم أن العلاقة في المماثلة هي الفردية وفي الثاني هي المشابهة مما لا وجه له إذ على ما عرفت لا يكون هناك مجاز في استعمال الإجزاء أصلا غاية ما في الباب اختلاف متعلق لفظ الإجزاء على الوجهين ولا مدخل لاختلافه فيه فالظاهر أنه لم يثبت لأهل الأصول في لفظ الإجزاء اصطلاح جديد وتفسيرهم له بإسقاط القضاء إنما هو من باب بيان محصّل المراد لا أنه يراد من لفظ الإجزاء خصوص إسقاط القضاء المترتب عليه كون العلاقة مشابهة أو الفردية كما لا يخفى مما ذكرنا يظهر الوجه في عدم حاجة إرادة معنى آخر غير الكفاية من لفظ الإجزاء بالنسبة إلى المعنى الأول نظرا إلى أن إسقاط التعبد به ليس هو الكفاية بل هو مسبب عن الكفاية واعلم أن المراد بالوجه في العنوان هو الإتيان بالمأمور به مشتملا على جميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا وقد يتوهم أن المراد به هو وجه الأمر الموجود في ألسنة المتكلمين من نية الوجوب أو الندب ويزيفه دخول كلمة على عليه إذا المناسب على ذلك التقدير هو دخول اللام وقد يتعسف في دفع ذلك بالتزام تضمين الاشتمال في لفظ الإتيان وهو مع ركاكته لا يلائم عنوان بعضهم من أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به هل يقتضي الإجزاء أو لا إذا الظاهر رجوع الضمير المجرور في قولهم به إلى المأمور به ومع ذلك كله فلا وجه لتخصيص ذلك بالذكر من بين الشرائط والأجزاء المعتبرة في المأمور به كما لا يخفى الثالث قد يستشكل في الفرق بين ما عرفت من العنوان وبين إفادة الأمر التكرار أو المرة ثم بينه وبين النزاع المعروف من تبعية القضاء للأداء ووجه الإشكال في المقامين هو أن القول بعدم الإجزاء عين القول بالتكرار وعين القول بتبعية القضاء للأداء والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الفرق بعد كمال وضوحه حيث إن الكلام في مسألة المرة والتكرار إنما هو في تشخيص مدلول الأمر من الدلالة على المرة أو التكرار أو عدم الدلالة على شيء منهما والكلام في المقام إنما هو في أن الإتيان بمدلول الأمر على القول بالمرة أو التكرار أو الماهية هل يقتضي الكفاية والإجزاء عن الإتيان به على الوجوه ثانيا أو لا فلا ربط بين المسألتين مفهوما وأما مصداقا فقد يكون القول بعدم الإجزاء ملازما للقول بالتكرار فيما إذا قيل بأن عدم اقتضاء الأمر للإجزاء يقتضي الإتيان بالفعل مرة بعد مرة وإلى ذلك يرجع ما أفاده في القوانين في الفرق بين القول بالتكرار والقول بعدم الإجزاء وأما ما أفاده في الفرق بين القول بالإجزاء والقول بالمرة من أن عدم الإتيان ثانيا على الأول مستند إلى عدم الدليل وعلى الثاني مستند إلى دلالة اللفظ فلو ينهض فرقا بين القول بالإجزاء والقول بالماهية إذ عدم الإتيان فيه أيضا بواسطة عدم الدليل وأما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة تبعية القضاء للأداء فلا يكاد يخفى إذ من المعلوم أن المراد بالقضاء في المقام هو الإتيان بالفعل ثانيا سواء كان في الوقت أو في خارجه بعد الإتيان به أولا في الوقت والمراد منه في تلك المسألة هو الإتيان بالفعل الفائت في الوقت فما أبعد إحدى المسألتين من الأخرى الرابع قد أشرنا إلى أن الإجزاء بمعنى سقوط التعبد به ليس من محل الخلاف وصرح بذلك جماعة على ما قيل وينبغي أن يكون كذلك إذ لا يعقل عدم سقوطه بعد الإتيان بالفعل مستجمعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء والشرائط فالقول بعدم سقوطه ملحق بأقوال أصحاب السوداء وأما الإجزاء بالمعنى الثاني فإن أريد من القضاء ما هو المعروف منه كما عرفت في الفرق المذكور آنفا فلا ينبغي التأمل في فساده وسقوطه فإن عنوان التدارك يستحيل حصوله بعد فرض وجود المتدارك على ما هو عليه في الواقع فلا يصح قيام الدليل على وجوب التدارك وإن أريد منه الإتيان بالفعل بعد الإتيان به مرة أخرى فهذا يتصور على وجهين فتارة يكون المأتي به ثانيا عين المأتي به في المرة الأولى وتارة يكون المأتي به ثانيا أكمل من المأتي به في المرة الأولى وعلى التقديرين لا يستحيل أن يقع فيه النزاع وما يظهر من ملاحظة أدلَّة القول بالإجزاء أن النزاع إنما هو في القضاء بالمعنى الأول إذ لولاه لم يلزم من القول بعدم الإجزاء تحصيل الحاصل إذ لا استحالة في الإتيان بالفعل ثانيا على وجه العينية أو الأكملية وما يظهر من أدلَّة النافين من قضاء الصلاة مع الطهارة الاستصحابية أن النزاع إنما هو في الإتيان بالفرد الكلي إذ لا شك أن الصلاة مع الطهارة المعلومة أكمل بل الظاهر من استدلالهم بوجوب قضاء الحج الفاسد مع الأمر بإتمامه هو وجود النزاع في الإتيان بالمثل أيضا وبالجملة فلا يكاد يظهر وجه يطمئن به النفس في تشخيص محل الخلاف في المسألة وإن استظهر بعضهم كون النزاع في القضاء بالمعنى الأول لكنه قد عرفت عدم تحقق عنوان القضاء بالمعنى المصطلح بعد فرض الإتيان بالمأمور به على وجهه وأفسد من ذلك ما لو أريد التدارك على وجه يعم القضاء في خارج الوقت والإعادة فيه إذ الإعادة بالمعنى المعروف من لوازم نفس الأمر الأول ووجوده بخلاف القضاء إذ يحتمل ثبوته بالأمر الجديد دون الأمر الأول فالمفسدة اللازمة على القول بوجوب الإعادة من خلاف الفرض آكد منها على القول بوجوب القضاء والأولى صرف عنان البحث إلى ما هو أهم من تحقيق مطلب النافين فنقول إن الأمر إما أن يكون واقعيا أو ظاهريا وعلى الأول إما أن يكون ثابتا في حالة الاختيار أو واقعا في حالة الاضطرار وعلى الثاني إما أن يكون عقليا أو شرعيا فهذه أقسام أربعة في بعضها يجب أن يكون الإتيان بالمأمور به مقتضيا للإجزاء ويمتنع عدمه وفي بعض آخر يمتنع اقتضاؤه الإجزاء ويجب عدمه وفي بعضها

19

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست