نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 197
أكرم العلماء إلا زيدا مع اشتراكه بين آحاد من العام الثاني أن يكون مردّدا بين الأقل والأكثر وهو على قسمين أحدهما أن يكون الأقل داخلا في الأكثر ويكون دخوله في الباقي معلوما كقولك أكرم العلماء العدول وشك في العدالة هل هي الملكة أو حسن الظاهر فصاحب الملكة دخوله في المقام معلوم أو يكون دخوله في المخصّص معلوما كقولك أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم وشك في معنى الفاسق هل هو مرتكب الكبائر فقط أو يعمه ومرتكب الصغائر فمرتكب الكبائر دخوله في المخصّص قطعي والشك إنما هو في الزائد الثاني أن لا يكون الأقل داخلا تحت الأكثر كقولك أكرم العلماء إلا الزيدين وتردّد الأمر بين أن يراد من المخصّص فردان من العلماء لتسمية كل منهما زيدا أو فردا واحدا مسمّى بزيدين وعلى التقادير المخصّص إما أن يكون متصلا كالشرط والغاية وبدل البعض والصفة والاستثناء على تأمل فيه كما ستعرف الوجه فيه أو منفصلا والثاني ظاهر فهذه صور ستة والحكم بالإجمال في صورة دوران الأمر بين المتباينين في محله سواء كان التخصيص بالمتصل أو المنفصل والوجه فيه ظاهر حيث إن اللفظ لا يكون حاملا للمكلف إلَّا بعد العلم أو الظن المعتبر بما أريد منه والمفروض انتفاؤه وكذا في صورة دوران الأمر بين الأقل الذي لا يشمله الأكثر سواء كان المخصّص متصلا لعدم ما يوجب البيان لا من اللفظ ولا من غيره أما الأول فظاهر وأمّا الثاني فغاية ما يمكن أن يقال هو أن الأصل عدم خروج الأكثر وهو معارض بأن الأصل عدم خروج الأقل فإن الأقل حينئذ بمنزلة المتباينين لا يقال إن خروج الواحد يقيني فلا يجري فيه الأصل فأصالة عدم خروج الأكثر سليمة عن المعارض لأنا نقول إن المعلوم خروجه هو الواحد مفهوما والعلم بخروجه غير مجد بعد ابتلاء الأصل الجاري في المصداق بالمعارض كما لا يخفى فإن قلت إن الحكم بخروج فردين وإن كانا متغايرين يشتمل على زيادة تخصيص في العام بخلاف الحكم بخروج فرد واحد فهو مخالف لأصل واحد والأول مخالف لأصلين قلت لو سلم ذلك يجدي فيما لو قلنا بأن توحيد الأصول يوجب الترجيح ونحن قد بينا في محله أن ذلك مما لا يوجب له في غير الأدلة الاجتهادية اللَّهم إلا بالقول بأن الأصول اللفظية أيضا منها لابتنائها على الظنون النوعية وأما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر مع شمول الأكثر للأقل ففيما إذا كان التخصيص بالمتصل كالشرط والغاية والصفة وبدل البعض فالظاهر أن الإجمال أيضا في محله لسريان الإجمال في العام فيسقط عن الاعتبار بالنسبة إلى تلك الأفراد المشكوك فيها فيرجع فيها إلى الأصول وأما غيرها فالعام فيها مبين لا إجمال فيها لأن العدالة في قولك أكرم العلماء العدول من القيود المعتبرة في الموضوع وإجمال المقيد بعد إجمال القيد من الأمور الواضحة فكان الموضوع في المقام هو نفس العدالة كما إذا قيل أكرم عدول العلماء مع اشتباهها بين الوجهين وأما إذا كان التخصيص بالمنفصل كقولك أكرم العلماء ثم قولك لا تكرم فسّاق العلماء فمن القريب جدّا عدم سراية إجمال المخصّص إلى العام فيؤخذ في المعلوم المتيقن المخصّص وهو مرتكب الكبائر ويدفع الزائد بأصالة عدم التخصيص فيؤخذ فيه بالعموم فلا وجه للرجوع إلى الأصول العملية وإن شئت تقول إن خروج أهل الكبائر بواسطة القرينة معلوم وأما خروج غيرهم فغير معلوم والأصل عدم الخروج والفرق بينه وبين المتصل هو أن العام في المتصل لم يتم دلالته وظهوره على الأفراد المندرجة فيه قبل الإتيان بالقيد فإن المتكلم ما لم ينته كلامه فكل قيد يأتي به فهو مأخوذ في موضوعه أو محموله بخلافه في المنفصل فإن التخصيص فيه لأجل التعارض كسائر المعارضات بعد تمامية الدلالة في العام فكما قامت قرينة على صرف الظاهر يجب التعويل عليه وإن لم نعلم بما هو القرينة فالأصل عدمه لا يقال إن الشك في المقام إنما هو في كون الشيء قرينة وهذا مما لا يجري فيه الأصل إذ لم يعلم أنه لا يكون قرينة في زمان حتى يستصحب لأنا نقول أصالة عدم وجود القرينة مطلقا يجري في المقام بعد ما عرفت من أن العام ظاهر في جميع المراتب وعدم ظهوره في البعض محتاج إلى القرينة فأصالة عدم القرينة مجدية وبالجملة فلا يبعد الفرق المذكور كما لعله يساعد عليه العرف هذا كله في غير الاستثناء وأما الاستثناء ففيه إشكال من حيث إنه لم يظهر كونه من المخصصات المتصلة أو غيرها ولا يبعد دعوى الاتصال فيه أيضا فيلحقه حكمه تذنيب إذا ورد مخصّصان متعارضان كما إذا علمنا بتخصيص العام بأحدهما يقينا وعدم تخصيصه بالآخر أيضا فإن أمكن الترجيح فهو وإلا فالحكم فيه ما عرفت في المخصّص المجمل فيجب الرجوع في محل الاشتباه إلى الأصول إن قلنا به وإلا فيتخير بينهما فتدبّر واللَّه الهادي إلى سبيل الرشاد هداية الحق كما عليه المحققون عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصّص وربما نفي الخلاف فيه كما عن الغزالي والآمدي بل ادعي عليه الإجماع كما عن النهاية وحكي عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز وتبعه العميدي والمدقق الشيرواني وجماعة من الأخبارية منهم صاحب الوافية وشارحها ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج وحكي عن بعضهم أن مراد القائل بالجواز وجوب الاعتقاد بالعموم واقعا حتى يظهر المخصّص فيحكم بكونه ناسخا اللَّهم إلا أن يكون مراد البعض من لم نقف على كلامه ونقل التفصيل بين ضيق الوقت فالجواز وبين عدمه فالمنع عن بعض وقيل إنه مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو على تقدير صحته مما ينادي كلام المجوز بخلافه وكيف كان فمن اللازم تقديم مقدمة يعلم فيها أمران الأول أنه صرح شيخنا البهائي وغيره على أن النزاع في هذه المسألة من جزئيات النزاع في جواز العمل بالأدلة الشرعية قبل الفحص عن المعارض ولو كان الدليلان متباينين وإنما الوجه في أفرادهم هذا نظرا إلى أن وجود المعارض هنا أقوى وقد يتوهم أن مرجع النزاع إلى جواز العمل بأصالة الحقيقة قبل الفحص عن
197
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 197