responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195


كما هو المراد بل لو قيل إن العام أيضا مجمل في المقام لم يكن كذبا الثاني أن الرجوع إلى العام في المقام يوجب رفع الشك الموضوعي المفروض والمشكوك بيان ذلك أن التعبير بالعموم من دون أخذ عنوان آخر يكشف من أن المتكلم لا يرى في أفراد ذلك العام ما يصلح لمعارضة العام وإلا كان عليه التخصيص بغيره فالخطاب المنفصل لبيان الحكم إنما يستفاد منه بيان الموضوع أيضا ولو بملاحظة أصالة عدم التخصيص وكل من يجب إكرامه ليس بفاسق لما قد فرضنا أن المولى لا يريد إكرام الفاسق فينتج أن زيدا ليس بفاسق فالتمسك بالعام لا يحتاج إلى رفع الشك بل بالعموم ليستكشف واقع المشكوك فيه ومن هذا القبيل التمسك بعموم لا ينال عهدي الظالمين لعصمة النبي صلى ا لله عليه وآله والتمسك بقوله اللَّهم العن بني أمية قاطبة على عدم وجاهة واحد منهم لعنهم اللَّه وأمثال هذه التمسّكات في كلمات العلماء كثيرة بل العرف أيضا شاهد على ذلك كما يلاحظ في كثير من محاوراتهم كما إذا أمر المولى عبده بإتيان كل بطَّيخ في بيته مع العلم بأنه لا يريد الفاسد منه أو أمر المولى بإكرام جيرانه عموما مع العلم بأنه لا يريد إكرام عدوّه فإنه يستكشف من الأول أن المولى لا يعتقد فسادا فيما هو في بيته من البطيخ ومن الثاني أنه لا يرى من هو عدوّ في جيرانه ولعله ظاهر وإنما الإشكال في تشخيص مورد القسمين وبيان ما هو المعيار في تميزهما عن الآخر ولعل ما أخذناه في عنوان الهداية يوجب التميز في الأغلب فإن قيل إذا علمنا بأن العداوة مانعة عن اقتضاء عنوان العام للحكم فلا فرق بين التصريح بالتخصيص كما في القسم الأول وبين غيره كما فيما نحن فيه لظهور أن الحكم إنما يلحق موضوعه وبعد العلم لممانعة فشك في ثبوت الموضوع كما قرر مفصّلا قلنا لا نسلم مداخلة العداوة في الموضوع ما لم يصرح بالتخصيص غاية الأمر أنا نعلم بملازمة بين العداوة وبين عدم الإكرام وذلك لا يضر التمسك بالعام بل يؤكده حيث إنا نستكشف من ثبوت الإكرام الملازم لعدم العداوة عدم كونه عدوّا كما هو الشأن في جميع ضروب الاستدلال فإن قلت إن ذلك إنما يتجه إذا لم يعلم بوجود المخصّص في الخارج أصلا وأما إذا علم بوجوده ولو واحدا فيكفي في أخذه عنوانا والحكم بالتنويع قلت فرق في ذلك بين العلم بوجوده و بين عدمه إذ المدار على الاستكشاف المذكور بجريان أصالة عدم التخصيص فكما أنه لو شك ابتداء في تخصيص العام بفرد بعد العلم بتخصيصه بفرد آخر يجب التمسك بالعموم ولا ينافيه العلم بتخصيصه بالنسبة إلى فرد غيره فكذا في المقام وبالجملة فملاك الأمر في المقام على تشخيص الموضوع ولا تفاوت فيه بين أقسامه وأحواله هذا كله فيما إذا كان أخذ عنوان المخصّص قيدا في موضوع الحكم ممكنا وأمرا معقولا كما عرفت من الأمثلة المتقدمة وأما ما لا يمكن أخذه في الموضوع ولا يعقل ذلك فيه فلا ينبغي الإشكال في أنه يؤخذ بالعموم فتوضيح المطلب بأن يقال إن العلم بعدم إرادة المولى بعض ما يلاحظ كونه فردا عند إيراده عنوان العام على وجهين أحدهما ما يمكن اعتباره في الموضوع كالجار الصديق والعالم العادل ونحو ذلك وثانيهما ما لا يمكن ذلك فيه ولا يعقل اعتباره فيه كما إذا كان ذلك الوصف منتزعا من مجدد إرادة المولى المتعلقة بما هو المراد وعدم إرادته لما ليس مرادا كالصحة والفساد سواء كانت في العبادات أو في المعاملات فإنهما وصفان اعتباريان منتزعان من تعلق إرادة المولى بما هو المقصود وعدمه في غيره فهما إنما يعتبران في محلهما بعد ملاحظة الأمر والجعل فلا يعقل اعتبارهما في متعلق الأمر والجعل وعلى الأول فقد عرفت الكلام فيه بما لا مزيد عليه وعلى الثاني فالتمسك بالعموم فيه كاد أن يكون ملحقا بالضروريات فإذا شككنا في أن عتق الرقبة الكافرة هل هو صحيح أو لا يجب الأخذ بالعموم أو الإطلاق ولا سبيل للقول بأنا نعلم بأن غير الصحيح من العتق غير مراد للمولى والشك إنما هو في ذلك فمن حاول التمسك بالعموم لا بد له أولا من إثبات الصحة ثم بعد ذلك يتمسك بالعموم فإن ذلك باطل جدّا لأنّ الصحة ليست إلا ما ينتزع من المأمور به والعموم يفيد كونه مأمورا به فيكون صحيحا ولا يعقل اعتبار الصحة في المأمور به لأنه نبهنا عليه في محله فلا يجب إحرازه قبل التمسك على تقدير لزوم إحراز كل ما هو لازم للموضوع أيضا وعلى هذا ديدن جري العلماء في التمسك بالعمومات والإطلاقات في جميع أبواب العبادات والمعاملات من الأنكحة والبيوع وغيرها على وجه لا يحسن إنكاره من المكابرة أيضا ومما ذكرنا يظهر فساد ما أفاده في الحدائق على ما حكي من أن إمضاء الشارع إنما يتعلق بالعقد الصحيح الجامع للشرائط والأجزاء الواقعية المعتبرة عنده دون الفاسد والفاقد لبعضها فإذا شك في صحة العقد وفساده فلا بد أولا من إثبات صحته بمعنى كونه تام الأجزاء والشرائط ثم استناده إلى العموم المزبور في الصحة بمعنى ترتب الأثر بحيث إذا لم يجوز ذلك سقط اعتبار ذلك العموم هنا ومن هذا القبيل اعتراض بعض القائلين بوضع أسماء العبادات للصحيحة على من زعم أنها موضوعة للأعم بأنه لا وجه للتمسك بالإطلاق على تقديره أيضا للعلم بأن الشارع لا يريد منها إلا الصحيحة فلا بد من إحراز صحتها أقول ولعمري أن ذلك في غاية السقوط جدّا ومع ذلك أولى مما ذكره في الحدائق لاعترافه بسقوط الإطلاق على هذا الاعتبار الفاسد عن الاعتبار بخلافه حيث إنه يظهر من قوله ثم استناد إلى العموم في الصحة بمعنى ترتب الأثر أنه بعد متمسك ومستدل بالإطلاق وكيف كان لا وجه للتردّد في أمثال هذه المطالب الواضحة وإن صعب مأخذه بواسطة عدم التدرب في كيفية المأخذ ولقد فصّلنا القول في دفع هذه الشبهة في مباحث الصّحيح والأعم إن شاء اللَّه فراجعه تنبيهات الأول أنه يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد من غير جهة العموم كما إذا شك في صحة الغسل أو الوضوء بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم قوله أوفوا بالنذر إذا وقع متعلقا للنذر فيقال إن هذا الفرد من الوضوء يجب

195

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست